بشأن منع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
المادة () : مؤتمر الشعب العام،،
تنفيذا لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1403 و.ر الموافق 1993 م والتي صاغها الملتقى العام للمؤتمرات الشعبية الأساسية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية "مؤتمر الشعب العام" في دور انعقاده العادي في الفترة من 9 إلى 16 شعبان 1403 من وفاة الرسول الموافق من 22 إلى 29 أي النار 1994 م.
وبعد الإطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1984م بمنع استعمال غير اللغة العربية والأرقام العربية في جميع المعاملات.
صيغ القانون الآتي
المادة (1) : تعدل المادة الرابعة من القانون رقم "12" لسنة 1984م المشار إليه بحيث يجري نصها كالتالي:-
"يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تجاوز ثلاثمائة دينار كل من يخالف أحكام هذا القانون.
وفي جميع الأحوال يجب الحكم بإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها".
المادة (2) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة, ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : مؤتمر الشعب العام