بشأن قانون معدل لقانون الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لسنة 1985) ويقرأ مع القانون رقم 26 لسنة 1966 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة 7 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 7:
أ- يمارس المجلس الصلاحيات التالية:
1- رسم السياسة العامة لوزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية.
2- وضع الخطط اللازمة لاستثمار اموال الاوقاف وتحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا القانون.
3- وضع مشروع الموازنة في بداية كل سنة مالية ورفعها لمجلس الوزراء لاقرارها.
4- الاشراف على شؤون الحج ووضع التعليمات اللازمة لتنظيم نقل الحجاج واجراءات سلامتهم وراحتهم واسكانهم داخل المملكة وخارجها وتحديد واستيفاء بدل الخدمات المباشرة التي تقدمها الوزارة للحجاج ، وللمجلس حيثما تقتضي الحاجة انشاء مدن واستراحات للحجاج بالتنسيق والتعاون مع البلديات المعنية في المملكة وتحديد الاجور والاثمان التي تستوفى من الحجاج
عن الخدمات التي تقدم لهم في هذه المدن والاستراحات وتخصص نسبة من هذه المبالغ لتلك البلديات حسب الاتفاق الذي يعقد مع كل منها.
5- تنظيم شؤون الوعظ والارشاد.
6- تأسيس وادارة الكليات والمعاهد والمدارس الشرعية ودور الايتام الاسلامية المهنية والاكاديمية بموافقة الجهات المعنية
وفقا للقوانين والانظمة وتحديد رسوم الدراسة فيها وشروط الاعفاء منها.
7- تنسيب الانظمة ووضع التعليمات اللازمة لتعيين الهيئة التدريسية والاجهزة الفنية والادارية للكليات والمعاهد والمدارس الشرعية ودور الايتام وتنظيم سائر شؤونها الادارية والمالية.
8-أ- استبدال العقارات الوقفية وترتيب الحكر عليها وذلك عند وجود المسوغ الشرعي بأذن المحكمة الشرعية التي يقع العقار في منطقتها في الحالين.
ب-الموافقة على الاجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات واقرار انشاء الابنية على الاراضي الوقفية.
ج- احالة العطاءات والمقاولات وفقا للتعليمات التي يضعها المجلس.
9- الموافقة على اقامة الدعاوى والتوكيل فيها واجراء التحكيم والمصالحات في المنازعات واسقاطها.
10-عقد القروض المالية اللاربوية المتعلقة بمشاريع الاوقاف بموافقة رئيس الوزراء.
11- تعيين المصارف والشركات المالية اللاربوية التي تحفظ فيها اموال الاوقاف.
12- اقرار دفع المبالغ التي تزيد على خمسمائة دينار وصرف الاكراميات والمساعدات غير المنصوص عليها في القوانين والانظمة المعمول بها اذا زادت قيمتها على مائة دينار. وتصرف بقرار من الوزير اذا قلت عن ذلك.
ب- يجتمع المجلس بدعوة خطية من رئيسه ويكون اجتماعه قانونيا بحضور اكثرية اعضائه المطلقة ، وتصدر قراراته بالاجماع او بأكثرية الحاضرين ، واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي ايده رئيس الجلسة.
ج- للمجلس ان يفوض الوزير ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (3) : يعدل القانون الاصلي باضافة المادة (8) التالية اليها:-
المادة 8 أ- تعفى جميع معاملات ودعاوى واملاك الوقف من الضرائب والرسوم والطوابع على اختلاف انواعها ويستثنى من هذا الاعفاء الضرائب التي تتحقق على الابنية الوقفية التي ينشئها الغير على اراضي الوقف المؤجرة لهم وتستوفى هذه الضرائب منهم خلال فترة سريان الاجارة ، كما يستثنى من هذا الاعفاء الضرائب المتحققة على العقارات التي يوقفها الغير وقفا خيريا ، وتستوفى هذه الضرائب منهم خلال فترة استغلالهم لتلك العقارات.
ب- تسري احكام الفقرة (أ) من هذه المادة على الضرائب المتحققة على عقارات الاوقاف قبل نفاذ احكام هذا القانون.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية