تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على الإعلان الدستوري، وعلى قانون العقوبات والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس قيادة الثورة الصادر في 2 شوال 1389هــ الموافق 11 ديسمبر 1969م بشأن حماية الثورة. وعلى القانون رقم 71 لسنة 1972م بشأن تجريم الحزبية، وبناء على ما عرضه وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء، أصدر القانون الآتي
المادة (1) : يستبدل بالمواد 167 و168 و169 و170 و171 و172 و173 و174 و176 و177 و178 و180 و181 و183 و184 و185 و195 و196 و201 و203 و204 و206 و207 و208 و211 و212 و213 و214 و224 من قانون العقوبات، النصوص الواردة فيما يلي: مادة (167) دس الدسائس مع الأجنبي للإضرار بمركز البلاد العسكري والسياسي يعاقب بالسجن كل من ألقى الدسائس زمن السلم إلى دولة أجنبية أو إلى أحد موظفيها وقصد بذلك الإضرار بمركز الجمهورية العربية الليبية الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي. وتطبق العقوبة ذاتها على من أتلف عمداً أو أخفى أو زور وثائق يعلم أنها تصلح لإثبات حقوق الجمهورية العربية الليبية قبل دولة أجنبية. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكبت الجرائم المذكورة زمن حرب، أو كان الجاني موظفاً عاماً أو موفداً في مهمة عامة أو كانت الحكومة قد عهدت إليه بأية مهمة كانت. مادة (168) التجنيد ضد دولة أجنبية أو إتيان أعمال عدوانية ضدها يعاقب بالسجن كل من قام بغير إذن من الحكومة بجمع جند ضد دولة أجنبية أو قام بأعمال أخرى عدوانية من شأنها أن تعرض الجمهورية العربية الليبية لخطر الحرب. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا نجم عن الفعل قطع العلاقات الدبلوماسية أو ترتب على الأعمال العدوانية انتقام من الجمهورية العربية الليبية أو من مواطنيها أينما كانوا، أما إذا قامت الحرب فيعاقب الجاني بالإعدام. مادة (169) الارتشاء من الأجنبي إذا حصل الليبي ولو عن طريق غير مباشر على نقود أو أية منفعة أخرى من أجنبي أو حصل على وعد بذلك بقصد الإتيان بأعمال ضارة بمصالح البلاد يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين ألف دينار وخمسة آلاف دينار، إذا اقترف الفعل في زمن سلم. ويعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب، فإذا وقع الضرر بالفعل تكون العقوبة الإعدام. ويعاقب بنفس العقوبة الأجنبي الذي قدم النقود أو غيرها أو وعد بها. مادة (170) المساس بأراضي الدولة وتسهيل الحرب ضدها يعاقب بالإعدام كل من سهل دخول العدو في البلاد أو سلمه مدناً أو حصوناً أو منشآت أو مواقع أو مواني أو مخازن أو مصانع أسلحة أو سفناً أو طائرات مما يستعمل في الدفاع عن البلاد أو مما أعد لذلك أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤناً أو أغذية أو أمده بالجنود أو بالرجال أو بالنقود أو خدمه بأن نقل إليه أخباراً أو بأن كان له مرشداً أو حرض الليبيين سواء كانوا عسكريين أو مدنيين على الانضمام إلى العدو وبوجه عام كل من ساعد تقدم قوات العدو وذلك بإثارة الفتن أو بإلقاء الرعب في نفوس قوات الدفاع عن البلاد أو المدنيين أو بمنع اتصال القوات المسلحة بعضها بالبعض الآخر في لقاء العدو أو بزعزعة إخلاص القوات الوطنية للبلاد أو بأية طريقة أخرى. مادة (171) إفشاء أسرار تتعلق بأمن الدولة لعملاء الحكومات الأجنبية أو الحصول عليها لغرض التجسس يعاقب بالإعدام كل من زود حكومة أجنبية أو أحد عملائها أو أي شخص آخر يعمل لمصلحتها على أي وجه من الوجوه وبأية وسيلة، بسر يتعلق بالدفاع عن البلاد أو أي سر مماثل له. ويعاقب بنفس العقوبة كل من حصل على سر من هذا القبيل بأي طريقة كانت بقصد إفشائه رأساً أو بالواسطة إلى حكومة أجنبية أو أعدم ذلك السر لمصلحة دولة أجنبية أو جعله غير صالح للانتفاع به كلياً أو جزئياً. مادة (172) التسلل إلى الأماكن العسكرية وحيازة وسائل التجسس دون مبرر يعاقب بالسجن:- 1- كل من دخل خلسة أو بالاحتيال في أماكن أو مناطق برية أو بحرية أو جوية يكون دخولها محظوراً حفظاً لمصلحة الدولة العسكرية. 2- كل من عثر عليه في تلك الأماكن أو المناطق أو بجوارها وفي حيازته دون مبرر قانوني وسائل صالحة للتجسس. 3- كل من عثر عليه يحمل دون مبرر قانوني أوراقاً أو وثائق أو أي شيء آخر أريد به تزويد معلومات تتعلق بسلامة البلاد أو أية معلومات أخرى تعتبر قانوناً من هذا القبيل. وإذا ارتكب فعل من الأفعال المنصوص عليها فيما تقدم زمن حرب كانت العقوبة السجن المؤبد. أما إذا استفاد العدو من ذلك الفعل فتكون العقوبة الإعدام. مادة (173) الحصول على أخبار سرية تتعلق بالدفاع عن البلاد والأسرار المماثلة يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار: 1- كل من حصل بأية وسيلة من وسائل الاحتيال على سر من أسرار الدفاع عن البلاد وذلك لغرض تسليمه لدولة أجنبية أو لأحد عملائها أو لأي شخص يعمل لمصلحتها. 2- كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل الاتصال السلكي أو اللاسلكي أو ما إليها بقصد الحصول على أسرار الدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها أو بقصد تبليغها لغير أغراض التجسس. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ارتكب الفعل زمن حرب. مادة (174) إذاعة أسرار الدفاع يعاقب بالسجن وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من أذاع بأية وسيلة كانت أسراراً تتعلق بالدفاع عن البلاد أو ما هو في حكمها. وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان الجاني موظفاً عمومياً أو ذا صفة نيابية عامة أو موفداً في مهمة أو عهدت إليه الحكومة بعمل أو إذا ألحقت الجريمة ضرراً بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد. وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب. مادة (176) إثارة روح الهزيمة العسكرية يعاقب بالسجن المؤبد كل من حرض العسكريين على عدم إطاعة القوانين أو على الحنث في اليمين المؤداة أو على الخروج على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية، أو حبذ لهم أعمالاً خارجة على القانون أو على اليمين أو على النظام العسكري أو الواجبات العسكرية. ويعاقب الجاني بالإعدام إذا ارتكبت الجريمة زمن حرب. مادة (177) بث روح الهزيمة الاقتصادية يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين خمسمائة دينار وألف دينار كل من استعمل في زمن الحرب وسيلة يراد منها الإضرار بسوق الصرف أو التأثير على أسواق الأوراق والسندات المالية سواء أكانت عامة أو خاصة بشكل يعرض للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو. وتكون العقوبة بالسجن المؤبد إذا ارتكب الفعل نتيجة تجسس مع أجنبي. وتكون العقوبة بالإعدام إذا تعرضت بالفعل للخطر مقدرة البلاد على مقاومة العدو. مادة (178) نشاط الليبي في الخارج ضد مصالح البلاد يعاقب بالسجن المؤبد كل ليبي قام في الخارج بنشر أو تبليغ أخبار أو إشاعات كاذبة أو مبالغ فيها أو مثيرة للقلق حول الحالة الداخلية في الجمهورية العربية الليبية بشكل يسئ إلى سمعتها، أو يزعزع الثقة بها في الخارج أو قام على أي وجه من الوجوه بنشاط من شأنه إلحاق الضرر بمصالح البلاد. مادة (180) عدم تنفيذ التزامات التوريد للحكومة أو الغش فيها يعاقب بالسجن وبغرامة من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تعمد في زمن حرب أن لا ينفذ كل أو بعض الالتزامات التي يفرضها عليه عقد توريد أو أشغال عامة ارتبط بها مع الحكومة لسد حاجات الجيش أو المدنيين أو ارتكب غشاً في تنفيذ مثل هذا العقد أو تباطأ عمداً، ويعاقب بنفس العقوبة المقاولون من الباطن إذا وقع منهم عدم التنفيذ أو الغش أو التباطؤ. وإذا كان عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي عن خطأ خفضت العقوبة بمقدار لا يجاوز النصف. مادة (181) شراء أسلحة أو مؤن فاسدة يعاقب بالسجن المؤبد كل من عهد إليه بحكم وظيفته القيام بشراء أسلحة أو ذخائر أو مؤن لتجهيز الجيش فاشترى أو أوصى بشراء أسلحة أو مؤن يعلم أنها غير صالحة للغرض المعدة له، أو خطرة على حياة أشخاص. وإذا نجم عن الفعل موت شخص أو ترتب عليه إيذاء خطير لشخصين أو أكثر أو اقترف الفعل في زمن حرب كانت العقوبة الإعدام. مادة (183) خيانة شئون الدولة كل من عهدت إليه الدولة بالتفاوض عنها في الخارج في شئونها فخان الأمانة. يعاقب بالسجن المؤبد. إذا كان من المحتمل أن يترتب على عمله ضرر بمصالح البلاد. مادة (184) تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر يعاقب بذات العقوبة المقررة بموجب المواد 165 و166 و168 و170 و171 و174 و176 و179 و181 و211: 1- كل من كان عالماً بنيات شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة، وقدم إليه إعانة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكاناً للاجتماع أو أية مساعدة أخرى. 2- كل من أخفى الأشياء أو الأدوات التي استعملت أو التي أعدت للاستعمال في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو الأشياء أو المهمات أو الوثائق التي حصل عليها من الجريمة وهو عالم بذلك. 3- كل من حمل رسائل شخص ارتكب أو شرع في ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة أو سهل له بأية طريقة كانت البحث عن موضوع الجريمة أو إخفائه أو نقله أو إبلاغه وهو عالم بذلك في الحالتين. مادة (185) تسهيل ارتكاب الجرائم السالفة الذكر عن خطأ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار كل من سهل نتيجة للخطأ ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد المشار إليها في المادة السابقة. وإذا ارتكبت الجريمة زمن حرب كانت العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تجاوز ألف دينار. مادة (195) إهانة السلطات الدستورية أو الشعبية يعاقب بالسجن كل من أهان رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة أو إحدى الهيئات القضائية أو القوات المسلحة أو أهان علانية الشعب العربي الليبي أو شعار الدولة. أو علمها. مادة (196) الاعتداء على الدستور يعاقب بالإعدام كل من شرع بالقوة أو بغيرها من الوسائل التي لا يسمح باستعمالها النظام الدستوري في تغيير الدستور أو شكل الحكم. مادة (201) استعمال القوة ضد سلطات الدولة يعاقب بالإعدام كل من دبر أو اشترك في عملية مسلحة ضد سلطات الدولة ولو كانت الأسلحة المعدة لذلك الغرض موضوعة في مستودع مادامت لغرض الاستعمال. مادة (203) الحرب الأهلية يعاقب بالإعدام كل من يرتكب فعلاً غايته إثارة حرب أهلية في البلاد. أو تفتيت الوحدة الوطنية أو السعي للفرقة بين مواطني الجمهورية العربية الليبية. مادة (204) الاعتداء على السلطات الدستورية يعاقب بالإعدام كل من ارتكب فعلاً يرمي إلى منع رئيس الدولة أو السلطة الشعبية أو الحكومة منعاً كلياً أو جزئياً من مزاولة أعمالهم أو مباشرة سلطاتهم المخولة لهم قانوناً ولو كان المنع مؤقتاً. مادة (206) التنظيمات والتشكيلات غير المشروعة يعاقب بالإعدام كل من دعا إلى إقامة أي تجمع أو تنظيم أو تشكيل محظور قانوناً أو قام بتأسيسه أو تنظيمه أو إدارته أو تمويله أو أعد مكاناً لاجتماعاته، وكل من انضم إليه أو حرض على ذلك بأية وسيلة كانت. أو قدم أية مساعدة له، وكذلك كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بطريق غير مباشر بأية وسيلة كانت على نقود أو منافع من أي نوع أو من أي شخص أو من أية جهة بقصد إقامة التجمع أو التنظيم أو التشكيل المحظور أو التمهيد لإقامته، ويتساوى في العقوبة الرئيس والمرؤوس مهما دنت درجته في التجمع أو التنظيم أو التشكيل أو ما شابه ذلك، وسواء أكان مقر هذا التجمع في الداخل أو الخارج. مادة (207) الترويج لأي عمل ضد نظم الدولة يعاقب بالإعدام كل من روج في البلاد بأية طريقة من الطرق نظريات أو مبادئ ترمي لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية السياسية والاجتماعية والاقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية باستعمال العنف والإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة. ويعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز كتباً أو منشورات أو رسومات أو شارات أو أي أشياء أخرى بقصد تحبيذ الأفعال المذكورة، أو حبذها بأية طريقة أخرى. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من تسلم أو حصل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة كانت نقوداً أو منافع من أي نوع ومن أي شخص أو أية جهة كانت داخل البلاد أو خارجها متى كان ذلك في سبيل الترويج لما نص عليه في هذه المادة. مادة (208) تأسيس الجمعيات الدولية غير السياسية أو الانضمام إليها دون إذن يعاقب بالحبس كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار في البلاد دون ترخيص من الحكومة أو بترخيص صدر بناء على بيانات كاذبة أو ناقصة جمعيات أو هيئات أو أنظمة ذات صفة دولية غير سياسية أو فرعاً لها. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائتي دينار كل من انضم إلى الجمعيات أو الهيئات أو الأنظمة المذكورة وكذلك كل ليبي مقيم في البلاد انضم أو اشترك بأية صورة دون ترخيص من الحكومة في أي من الأنظمة المذكورة وكان مقرها في الخارج. مادة (211) الاتفاق على ارتكاب الجرائم وتكوين الجمعيات والعصابات لارتكابها إذا اتفق عدة أشخاص على ارتكاب إحدى الجرائم العمدية المنصوص عليها في الفصلين الأول والثاني من هذا الباب والتي يفرض القانون العقاب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن، أو كونوا أو أسسوا أو نظموا جمعية أو عصابة مسلحة أو غير مسلحة لارتكاب جريمة من تلك الجرائم. يعاقب كل مشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة بالعقوبة المقررة للجريمة المتفق على ارتكابها ولو لم تقع الجريمة، ويتساوى في العقوبة كل من تسبب في الاتفاق أو إيجاد الجمعية أو العصابة أو أسسها أو نظمها أو رأسها وغيره ممن انضم أو اشترك في الاتفاق أو الجمعية أو العصابة. مادة (224) الإذن بالإجراء وطلبه لا تجوز إقامة الدعوى بشأن الجرائم المنصوص عليها في المواد 167 و168 و175 و177 و178 و180 و181 و195 و208 إلا بإذن من وزير العدل. أما فيما يتعلق بالجرائم المنصوص عليها في المادتين 219 و220 والمادة 221 بالنسبة للمادتين المذكورتين، وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المادة 222 فلا تقام الدعوى إلا بناء على طلب من وزير العدل.
المادة (2) : تلغى المواد 190 و191 و192 و193 و194 و209 و212 و213 و214 من قانون العقوبات.
المادة (3) : لا يخل هذا القانون بأحكام قرار مجلس قيادة الثورة بشأن حماية الثورة، وقانون تجريم الحزبية المشار إليهما وقانون العقوبات العسكرية.
المادة (4) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن