بشأن قانون معدل لقانون امتيازات الاختراعات والرسوم.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون امتيازات الاختراعات والرسوم لسنة 1986) ويقرأ مع القانون رقم 22 لسنة 1953 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة 4 من القانون الاصلي باضافة الفقرتين التاليتين اليها:-
3- بالرغم مما ورد في الفقرة 1 من هذه المادة لا يمنح امتياز الاختراع للمنتجات الكيميائية المتعلقة بالعقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الاغذية الا اذا كانت تلك المنتجات تصنع بطرق وعمليات كيميائية خاصة، وفي هذه الحالة لا يطبق الامتياز على الشكل النهائي لاي من تلك المنتجات، بل يطبق على طريقة صنعها فقط وذلك بالرغم من النص الذي سجل به ذلك الامتياز او البراءة الخاصة به ويحق لاي شخص في المملكة تداول او اعادة صنع ذلك الانتاج بشكله النهائي بطريقة صنع تختلف عن الطريقة التي سجل الامتياز لذلك الانتاج في المملكة، شريطة التأكد من ان طريقة الصنع المتبعة تحقق المواصفات العالمية لتلك المادة المنتجة.
4- تعتبر العقاقير الطبية او المركبات الصيدلانية او الاغذية التي تم تداولها او انتاجها في المملكة قبل نفاذ أحكام الفقرة 3 من هذه المادة وكأنها قد انتجت بما لا يتعارض مع حقوق الامتياز او براءة الاختراع المنصوص عليها في هذه المادة، ولا تسمع اي دعوى بشأن تلك الحقوق او البراءة ضد اي شخص كان طرفا في مثل ذلك الانتاج في المملكة.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية