بشأن تحديد رواتب ومخصصات الوالي ورئيس وأعضاء المجلس التنفيذي.
المادة () : حسين مازق والي برقة
بعد الاطلاع على المادة 16(1) من القانون الأساسي.
قرر المجلس التشريعي القانون الآتي نصه وقد صدق عليه وأصدره.
المادة (1) : تعدل الفقرة الثانية من المادة 2 من القانون رقم 6 لسنة 1956 على الوجه التالي (ويخصص لرئيس المجلس التنفيذي علاوة انتقال شهرية قدرها (25) خمسة وعشرون جنيها (وذلك إذا لم تخصص له سيارة حكومية أثناء وجوده فى المنصب) كما تخصص له علاوة ضيافة قدرها (20) عشرون جنيها.
المادة (2) : تعدل الفقرة الثالثة من المادة 2 من القانون المذكور على الوجه التالي (ويخصص لعضو المجلس التنفيذي علاوة انتقال شهرية قدرها (25) خمسة وعشرون جنيها (وذلك إذا لم تخصص له سيارة حكومية أثناء وجوده في المنصب) كما تخصص له علاوة ضيافة قدرها (15) خمسة عشر جنيها.
المادة (3) : على ناظر المالية والتجارة تنفيذ هذا القانون على أن يعمل به اعتبارا من 15 سبتمبر 1957م.
صدر في بنغازي في اليوم الثاني من شهر رجب سنة 1377هـ الموافق لليوم العشرين من شهر يناير سنة 1958م.
التوقيع : حسين مازق - والي برقة