تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : ولاية طرابلس الغرب نظارة الزراعة الجدول الاول منطقة........................ يمنح بموجب هذا السيد.......................................... (الاسم الكامل) القاطن................................. (العنوان الكامل) رخصة ليصطاد الحيوانات والطيور سواء بالقنص أو القتل أو الاستيلاء وذلك مع مراعاة نصوص قانون الصيد لسنة.................. 195 يبقى نفاذ هذه الرخصة لغاية............................... السلطة التي أصدرت الرخصة............................ بأمر ناظر الزراعة........................................ الرسم المدفوع..................... تاريخ ومكان الإصدار صورة حامل الرخصة
المادة () : الرسم 1- رخصة الاصطياد ج. ل 0،500 2- الإذن الخاص بموجب المادة (8) أ- البقر الوحشي ج. ل 15،000 ب- الودان ج. ل 10،000 ج- الغزال ج. ل 5،000 3- صورة طبق الأصل من الرخصة أو الإذن. ج. ل 0،200
المادة () : ولاية طرابلس الغرب نظارة الزراعة الجدول الأول منطقة_______________________ يمنح بموجب هذا السيد_____________________________________ (الاسم الكامل) القاطن___________________________________________ (العنوان الكامل) رخصة ليصطاد الحيوانات والطيور سواء بالقنص أو القتل أو الاستيلاء وذلك مع مراعاة نصوص قانون الصيد لسنة__________195 يبقي نفاذ هذه الرخصة لغاية_____________ السلطة التي أصدرت الرخصة ____________ بأمر ناظر الزراعة_______________ الرسم المدفوع__________________ تاريخ ومكان الإصدار صورة حامل الرخصة
المادة () : محمد جمال الدين باش آغا, والي ولاية طرابلس الغرب. أقر المجلس التشريعي القانون الأتي نصه وقد صدقت عليه وأصدرته.
المادة (1) : الاسم: يسمى هذا القانون قانون الصيد لسنة 1955.
المادة (2) : التفسير: تدل الألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون على ما يلي: ما لم يدل سياق الكلام على خلاف ذلك. كلمة الناظر تعني ناظر الزراعة. عبارة الفصل المحظور تعني الفترة من السنة التي يحرم فيها الاصطياد بأنواعه بموجب هذا القانون. كلمة الصيد تشمل أي حيوان فقري أو طائر ما عدا الحيوانات أو الطيور الأليفة إذا كانت عرضة للاصطياد سواء ورد صراحة أسم هذا الحيوان أو الطائر في أي نص من نصوص هذا القانون أم لا. تشمل كلمة الاصطياد الإصابة والقتل والاستيلاء على الصيد بكافة الوسائل المحدودة في المادة الثامنة من هذا القانون ويراد بها كل محاولة لإطلاق النار أو الإصابة أو القتل أو انتزاع الأعشاش أو العبث بها أو البيض الموجود فيها ومطاردة الصيد أو إزعاجه لأي سبب كان.
المادة (3) : الصيد الدائم: يعتبر ما يلي صيدا دائما لأغراض هذا القانون. 1 - من الحيوانات ذوات الثدي: أ - بقر الوحش. ب - الودان. ج - الغزال. د - الأرنب. 2 - من الطيور: أ - الحجل العادي والحجل الصحراوي (القطا) ب - الحباري ج - الحمام الأحمر الأهلي
المادة (4) : الصيد الضار: يعتبر ما يلي صيدا ضارا لأغراض نصوص هذا القانون. 1 - من الحيوانات ذوات الثدي: أ - النمر ب - الفهد ج - عناق الأرض د - الضبع هـ - الذئب و - الثعلب العادي ز - الثعلب البري ن - القطط الوحشية حـ - الشفشة (العريبة المنتنة) 2 - من الطيور أ - النسور الملكية. ب - صقر الصيد ج - البوم ذو القرون د - صياد السمك هـ - العصفور الدوري، الزرزور القمري.
المادة (5) : منع الاصطياد بدون رخصة أو أذن: أ - فيما عدا ما نص عليه هذا القانون صراحة لا يحق لأي إنسان أن يصطاد إلا إذا كان مصرحا له ذلك بمقتضى رخصة نافذة أو إذن منح له بموجب نصوص هذا القانون. ب - لا يجوز نقل الرخصة (أو الأذن) الصادرة بمقتضى هذا القانون إلى الغير. ج - يمنح الناظر أو من يعينه لذلك الغرض الرخص أو الأذون بموجب هذا القانون. د - كل رخصة صادرة بموجب هذا القانون تكون بالشكل المقرر بالجدول الأول الملحق بهذا القانون. هـ - تعتبر رخصة حيازة بندقية الصيد الممنوحة بناء على القانون المنظم لحيازة بنادق الصيد كأنها رخصة صادرة بموجب هذا القانون بشرط أن يذكر فيها صراحة أنها صدرت لأجل الاصطياد.
المادة (6) : السياح حسنو النية: أ - يجوز لكل سائح حسن النية في طرابلس الغرب أن يصطاد طبقا لنصوص هذا القانون بدون استخراج رخصة على شرط أن يكون في حيازته رخصة سارية المفعول صادرة إليه من السلطات المختصة في بلاده الأصلية، وأن تكون هذه الرخصة قد صودق عليها عند دخوله إلى طرابلس الغرب بالطريقة التي يقررها الناظر المختص ولمدة لا تزيد على خمسة عشر يوما. ب - لا يكون التصديق المنوه عنه في الفقرة السابقة خاضعا لأي رسم كما يحظر على الشخص المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة القيام بأي عمل يستلزم ترخيصا خاصا أو أذنا بموجب هذا القانون ولو كان متحصلا بالفعل على مثل ذلك الترخيص أو الأذن من السلطة المختصة في بلاده الأصلية.
المادة (7) : حيازة الصيد الحي: للناظر أن يصدر من وقت إلى آخر لوائح لمراقبة أو تحريم حيازة الصيد الحي أو أي نوع منه.
المادة (8) : وسائل الاصطياد: مع مراعاة نصوص هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاها يحظر الاصطياد بواسطة الأسلحة النارية وبنادق الصيد التي لا تزيد سعة مخزن الواحد منها على خمسة خراطيش أو بواسطة الكلاب والصقور إلا إذا كان هناك تصريح خاص.
المادة (9) : إذن خاص للاصطياد: بقر الوحش الودان الغزال 1 - لا يجوز لأي شخص أن يصطاد بقر الوحش والودان والغزال إلا إذا كان حاصلا على إذن خاص نافذ وصادر من الناظر أو ممن ينيبه. 2 - لا يجوز أن يمنح أي إذن خاص لشخص واحد ليصطاد في سنة واحدة أكثر من ذكر واحد من بقر الوحش أو الودان أو أكثر من ذكرين من الغزلان. 3 - يصدر الأذن الخاص بالشكل المقرر بالجدول الثاني الملحق بهذا القانون ويكون نافذا فقط في الأيام أو المنطقة المحددين فيها.
المادة (10) : نصوص خاصة تتعلق ببقر الوحش وغيره: 1 - على كل من يطلب إذنا خاصا بموجب المادة السابقة باصطياد بقر الوحش والودان والغزال أن يعين المنطقة وأن يدفع الرسم المقرر بالجدول الثالث والذي سوف لا يرد بعد إصدار الإذن الخاص. 2 - يجب على حامل الإذن الخاص عند قتل أي حيوان من هذه الحيوانات أو الاستيلاء عليه أن يبلغ عن ذلك دون تأخير الضابط المسؤول في أقرب مركز للبوليس أو مركز حراسة الغابات الذي يتوجب عليه أن يظهر ذلك على الأذن الخاص. 3 - إذا خالف شخص حامل الأذن الخاص نصوص الفقرة السابقة يعتبر مرتكبا جرما خلافا لهذا القانون.
المادة (11) : موسم الاصطياد: 1 - مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين من هذا القانون فإنه يمكن السماح باصطياد بقر الوحش والودان والغزال فقط من 15 أغسطس إلى 15 أكتوبر من أي عام. 2 - يسمح باصطياد الأرنب البري والحجل والسمان (طير القطا) فقط من 15 أغسطس إلى 30 نوفمبر من كل عام.
المادة (12) : فصلا الشتاء والربيع: أ- يسمح بالاصطياد أيضا في كل عام من أول يناير إلى 15 أبريل بالنسبة إلى: أ- الطيور السابحة. ب- دجاج الأرض. ج- الشنقب. د- الشنقب الكبير. هـ- الشنقب الصغير. 2- من أول يناير إلى 31 مارس بالنسبة إلى: أ- الدج. ب- الزرزور. 3- من أول يناير إلى 30 أبريل بالنسبة إلى: أ- السمان. 4- من 15 أبريل إلى 31 مايو بالنسبة إلى: أ- الحمام.
المادة (13) : اصطياد الطيور بالشباك: 1 - يسمح باصطياد الطيور الضارة بالزراعة بدون اللجوء إلى الحصول على إذن خاص. 2 - للناظر بما له من حرية التصرف أن يصدر أذونا للاصطياد الطيور الراحلة الأخرى بالشباك كما يحددها بالأذن ويبين كذلك الفقرة التي يكون فيها مثل هذا الإذن نافذا. 3 - لا يسمح باصطياد الحجل بالشباك. 4 - لا تخضع الأذون الوارد ذكرها في هذه المادة لدفع أي رسم.
المادة (14) : سلطة الناظر لحماية الصيد:- للناظر سلطة إصدار اللوائح من وقت إلى آخر وذلك للأغراض الآتية:- 1- تحديد الفترات من كل عام التي يسمح خلالها بالاصطياد. 2- حظر الاصطياد في أي منطقة معينة. 3- منع أي وسيلة من وسائل الاصطياد. 4- السماح بالاصطياد بالشباك رعاية لمصلحة الصيد أو لأغراض علمية ولو كان ذلك خلال الفصل المحظور وتنظيم هذا الاصطياد وتحديد طرقه.
المادة (15) : الاستيلاء على العصافير وإهلاكها: 1- للناظر حماية للمصالح الزراعية أن يصدر اللوائح من وقت إلى آخر وذلك للأغراض الآتية: 1 - السماح باصطياد العصافير بالشباك وإهلاكها في أي وقت وبيان وسيلة ذلك. ب - الأمر بإبادة بيض العصافير أو صغارها في أي منطقة محددة. 2- يباح في أي وقت الاستيلاء على أوكار العصافير وإبادتها بما في ذلك البيض سواء كانت في العمارات وغيرها من المباني أو على الأشجار.
المادة (16) : اصطياد الصيد الضار: 1- يسمح لحامل الرخص والأذون الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك للموظفين العموميين الذين يقومون بأداء واجباتهم أن يصطادوا في أي وقت فيما عدا الفصل المحظور الحيوانات والطيور الضارة الوارد ذكرها في المادة 4 من هذا القانون بما في ذلك الاستيلاء على بيضها وأوكارها وصغارها أو هلاكها. 2- لا يسمح خلال الفصل المحظور باصطياد الحيوانات والطيور الضارة وإهلاكها بما في ذلك بيضها وأوكارها وصغارها إلا للموظفين العموميين الذين يقومون بأداء واجباتهم. 3- على الرغم مما ورد في النصوص السابقة يكون للناظر أن يصدر لوائح من وقت إلى آخر تبيح اصطياد الحيوانات الضارة أو أي نوع منها وإهلاكها في أي منطقة معينة ولو خلال الفصل المحظور.
المادة (17) : منع عام: لا يجوز لأي شخص أن يصطاد بأية وسيلة من وسائل الصيد المتقدمة أياً من الحيوانات أو الطيور الآتي بيانها: 1- الأنثى لكل من بقر الوحش والودان والغزال. 2- اللقلق. 3- الطيور الليلية المفترسة ما عدا: أ - البوم ذا القرون. ب - البوم الصباح. ج - البوم الأبيض. 4- الخطاف. 5- النونو. 6- الحمام الزاجل. 7- الحمام الأهلي. 8- الحمام الأحمر المحلي. 9- الشحرور. 10- النعام. 11- الصفارية. 12- عصفور التين.
المادة (18) : تحريم الاستيلاء على صغار الصيد أو هلاكه: لا يجوز لأي إنسان فيما عدا الحالات التي نصت عليها المادتان 15 و16 من هذا القانون أن يستولي على صغار الصيد أو يبيدها ولا أن يستولي أو يبيد أوكار الطيور أو بيضها.
المادة (19) : تحريم الاصطياد ليلاً: 1- لا يجوز لأي إنسان أن يصطاد أثناء الليل إلا بأذن كتابي من الناظر أو من ينيبه يبيح له ذلك. ولأغراض هذه المادة تعني كلمة الليل الفترة التي تبدأ بعد ساعة من غروب الشمس وتنتهي قبل شروقها بساعة. 2- لا ينطبق النص الوارد في الفقرة السابقة على اصطياد الحيوانات أو أي من الطيور الضارة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون والتي تتلف أياً من الممتلكات أو تكون على وشك إتلافها أو تهاجم أي شخص أو تكون على وشك مهاجمته.
المادة (20) : منع القوة على الصيد: 1- كل من يسبب للصيد في سبيل الحصول عليه ألما يمكن تجنبه يرتكب جرما بمقتضى هذا القانون. 2- كل من يفقد الطير بصره بقصد استعماله شركا لغيره من الطيور أو يحوز طيرا أعمى لهذا الغرض أو يتخذه وسيلة لذلك يرتكب جرما بمقتضى هذا القانون.
المادة (21) : قيود على وسائط النقل: 1- لا يجوز لأي شخص أن يطلق النار على الصيد من عربة آلية أو طائرة. 2- لا يجوز لأي إنسان أن يستعمل عربة آلية أو طائرة بحيث يؤدي ذلك إلى تشتيت الصيد أو فراره. 3- لا يجوز لأي إنسان أن يستعمل عربة آلية أو طائرة لمتابعة الصيد.
المادة (22) : قيود على بيع حيازة الصيد أو لحمه: 1- على الرغم من أي نص في هذا القانون فإنه لا يجوز لأي شخص:- أ- أن يشتري أو يبيع أو يحاول شراء أو بيع أي حيوان أو طير وارد ذكره في المادة الثالثة من هذا القانون أو لحم مثل هذا الحيوان أو الطير. ب- أن يشتري أو يحاول شراء أو بيع أي حيوان أو طير أخر من الصيد سواء أكان مقتولا أو مستولى عليه أو محوزا خلافا لنصوص هذا القانون أو أي لائحة صدرت بموجبه كما لا يجوز التعامل بلحم مثل هذه الطيور والحيوانات. 2- يجوز مصادرة الصيد ولحمه إذا بيع أو استحصل عليه خلافا لنصوص الفقرة الأولى من هذا القانون ويتصرف فيه بناء على تعليمات الناظر.
المادة (23) : قيود على استيراد الصيد الحي وتصديره: 1- لا يجوز استيراد أي صيد حي إلى ولاية طرابلس الغرب أو تصديره منها إلا بإذن كتابي من الناظر. 2- لا يطبق نص الفقرة السابقة على حيوانات الصيد أو طيوره أثناء مرورها بولاية طرابلس الغرب إذا أخبرت عنها سلطات الجمارك المختصة ووضعت تحت مراقبتها. 3- لا يجوز مصادرة أي صيد مستورد إلى ولاية طرابلس الغرب أو كان موضح محاولة لتصديره منها ويجرى التصرف به بناء على تعليمات الناظر.
المادة (24) : الاصطياد في الأراضي الخاصة: 1- لا يجوز لأي شخص ما لم يكن حائزا على قبول المالك أو وكيله أن يصطاد في أي أرض محاطة بسور أو أسلاك شائكة أو أي حاجز من حواجز الطبيعة الدائمة. 2- لا يجوز لأي شخص ما لم يكن حائزا على قبول المالك أو وكيله، أن يصطاد في أي أرض مزروعة إذا كان من شأن ذلك أن يسبب إضرار للمحصولات أو للمجهود الزراعي في مثل هذه الأرض. 3- لا يجوز الاصطياد في المستنقعات أو غيرها من الأماكن التي تصطاد فيها الأسماك. 4- يحظر دائما أطلاق النار على الصيد من مسافة تقل عن مئة مترا وخمسين في اتجاه المساكن أو طرق السيارات أو خطوط السكك الحديدية. 5- لا يجوز اتخاذ الإجراءات الجنائية بخصوص الجرائم التي تنص عليها الفقرة 1 و2 إلا بناء على شكوى يتقدم بها من يهمه الأمر.
المادة (25) : حمل الأسلحة في الفصل المحظور: كل شخص ضبط معه صيد قد اصطاد في الفصل المحظور بالنسبة لذلك الصيد يعد مرتكبا لمخالفة بموجب هذا القانون.
المادة (26) : قيود على استعمال الكلاب في الاصطياد: 1- لا يجوز استعمال الكلاب في إمساك أي صيد أو قتله إلا لمن يحوز ترخيص نافذا أو إذنا ممنوحا له بموجب هذا القانون. 2- كل من ترك متعمدا كلب صيد طليقا في الأماكن الخلوية وكان مسؤولا عنه ولو بصفة مؤقته يعتبر مرتكبا لجريمة بموجب هذا القانون. 3- يجوز لأي ضابط بوليس أو حارس غابة أو حارس محلي أن يحجز أي كلب صيد وجد طليقا خلال الفصل المحظور في أي منطقة يكون الاصطياد فيها مسموحا به في الفصول الأخرى. 4- يجوز لصاحب الكلب المضبوط عملا بنص الفقرة السابقة أن يستعيده إذا أدى المصاريف التي أنفقت في الإبقاء عليه ورسما قدره جنيه ليبي واحد وإذا لم يتقدم صاحب الكلب لاستعادته خلال عشرة أيام من ضبطه فيجوز إهلاكه أو التصرف فيه بمقتضى تعليمات ضابط البوليس المختص أو القائم بحراسة الغابة تبعا لكل حالة.
المادة (27) : مناطق اصطياد احتياطية: 1- للناظر بناء على طلب يقدم به مالك الأرض أو وكيله، أن يصرح باعتبار هذه الأرض احتياطية للاصطياد، ويجب نشر التصريح بجريدة طرابلس الغرب الرسمية. 2- لا يجوز أن تقل مساحة منطقة الاصطياد المشار إليها عن ثلاث مائة هكتار وأن لا تزيد عن ألفين. 3- لا يجوز لغير المالك أو أفراد عائلته أن يصطادوا في أرض الاصطياد الاحتياطية أو على بعد خمسين مترا من حدودها إلا بإذن من صاحب الأرض أو وكيله.
المادة (28) : واجبات مالك الأرض الاحتياطية للاصطياد: 1- على مالك الأرض الاحتياطية أن يدفع رسما بنسبة 0.250 جنيه عن كل هكتار قبل اكتساب أرضه لتلك الصفة. 2- على مالك الأرض المذكورة آنفا أن يقيم ويثبت إعلانات حول هذه الأرض لا تبعد الواحدة منها عن الأخرى أكثر من مسافة مائة متر يذكر فيها "منطقة اصطياد احتياطية". 3- يكون صاحب الأرض الاحتياطية مسؤولا عما ينقص من الصيد فيها. وعليه أن يمارس حقوقه بحيث يحول دون فناء الصيد في الأرض الاحتياطية. 4- لا يترتب على إعلان أرض ما احتياطية للاصطياد إعفاء أي شخص من نصوص هذا القانون سواء خول له المالك الحق في الاصطياد بموجب الفقرة الثالثة من المادة السابقة أم لا. 5- للناظر أن يلغي ترخيص الأرض الاحتياطية للاصطياد إذا خالف صاحبه نصوص هذه المادة ويجب نشر أمر الناظر هذا بجريدة طرابلس الغرب الرسمية.
المادة (29) : قواعد عامة بخصوص مناطق الاصطياد الاحتياطية: 1 - لا يجوز إعلان أرض احتياطية للاصطياد إذا كانت تجاور أرضا سبق إعلانها احتياطية للاصطياد أو احتياطية للصيد بمقتضى نص المادة 30 من هذا القانون. 2 - كل من ثبت أو أقام أي إعلان مما جاء ذكره في الفقرة الثانية من المادة السابقة أو سبب في تثبيته أو إقامته دون أن تكون له سلطة بذلك يعتبر مرتكبا لجريمة بموجب هذا القانون. 3 - على مالك أرض احتياطية للاصطياد أو وكيله، زالت عن أرضه تلك الصفة بموجب نص الفقرة الخامسة من المادة السابقة أن يرفع الإعلانات المشار إليها في الفقرة الثانية من تلك المادة أو يعمل على رفعها بدون تأخير.
المادة (30) : مناطق صيد احتياطية: 1- للمجلس التنفيذي أن يقرر من وقت لأخر اعتبار أي منطقة يراها ملائمة لإعادة توطين الصيد فيها منطقة صيد احتياطية إذا ما كانت تلك الأرض حكومية. 2- لا يجوز لأي شخص أن يصطاد في منطقة صيد احتياطية أو على بعد خمسين مترا من حدودها بدون إذن خاص من الناظر. على أنه يسمح للضباط العموميين القائمين على أداء واجبهم بأن يصطادوا الحيوانات الضارة المشار إليها في المادة الرابعة من هذا القانون والتي توجد في مثل هذه المنطقة.
المادة (31) : لجنة الصيد: 1- تشكل لجنة باسم لجنة الصيد في ولاية طرابلس الغرب. 2- يعين الناظر بعد موافقة المجلس التنفيذي رئيس وأعضاء هذه اللجنة ممن لهم معرفة خاصة بشؤون الصيد وقوانينه. 3- لا يكون لرئيس هذه اللجنة أو لأعضائها الحق في مكافآت مقابل عملهم فيها. 4- تضع لجنة الصيد لائحتها الداخلية.
المادة (32) : أعمال لجنة الصيد: تقوم لجنة الصيد بالأعمال الآتية:- 1- إسداء النصح إلى إدارة الولاية في كل ما يتعلق بالصيد وتوصي بما تراه مناسبا أو ضروريا لتنظيم الاصطياد وحماية الصيد. 2- إسداء النصح إلى إدارة الولاية أو أي سلطة أخرى مختصة فيما يتعلق بأي قيد من القيود الواردة على الاصطياد أو إنشاء مناطق صيد احتياطية. 3- تأمين نشر أحسن المعلومات لزيادة معرفة سكان ولاية طرابلس الغرب في كل ما يتعلق بالصيد وحمايته وما يصدر بخصوصه من تشريعات. 4- إعداد المنشورات قبل اليوم الخامس عشر من شهر يوليه في كل عام (تنشر بواسطة الناظر) وتشمل النصوص الرئيسية التي تتعلق بالصيد في موسم الاصطياد التالي.
المادة (33) : حماية الصيد: مع مراعاة نصوص قانون الخدمة المدنية لولاية طرابلس الغرب، يجوز للناظر أن يعين حماة الصيد يكون من واجباتهم أن يتأكدوا من مراعاة نصوص هذا القانون ومنع خرقها.
المادة (34) : الإشراف على تطبيق قانون الصيد: 1- يقوم حماة الصيد وضباط قوة بوليس الغرب وحراس الغابات والحراس المحليون بمهام البوليس القضائي فيما يتعلق بجميع المسائل المنصوص عليها في هذا القانون. 2- لأي ضابط عمومي من المشار اليهم في الفقرة السابقة من نفس هذه المادة أو أي من حماة الصيد الحق في أن يطلب إلى أي شخص يوجد في حالة اصطياد أو يقوم بأي عمل تتطلب ممارسته رخصة أو أذنا بمقتضى هذا القانون أن يبرز مثل هذه الرخصة أو الأذن فإن لم يفعل ذلك فإن للضابط العمومي أن يضبط أية وسيلة من وسائل الاصطياد المنصوص عليها في هذا القانون، أو أي صيد أو لحم وجد في حوزته وله أن يقبض على هذا الشخص إذا كان لديه أسباب معقولة في أنه لا يعطي اسمه أو عنوانه الحقيقي أو في محاولته الهرب.
المادة (35) : العقوبات: 1- كل من يخالف أي نص من نصوص هذا القانون أو أي لائحة أو أمر صادر بمقتضاه يعرض نفسه لدفع غرامة لا تتجاوز عشرين جنيها ليبيا ما لم ينص على عقوبة خاصة للمخالفة التي وقعت. 2- كل من يخالف أي نص من نصوص هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادر بخصوص بقر الوحش أو الغزال أو الودان يعرض نفسه لدفع غرامة لا تجاوز خمسين جنيها ليبيا أو الحبس مدة أقصاها شهر أو للعقوبتين معا.
المادة (36) : تشريعات مساعدة: يجوز لناظر الزراعة أن يصدر من وقت إلى أخر لوائح بقصد وضع نصوص هذا القانون موضع التنفيذ.
المادة (37) : إلغاء القانون السابق: يلغى بموجب هذا القانون المرسوم الولائي الإيطالي رقم 11430 الصادر في 8 أغسطس 1935 وكذلك جميع القوانين والتشريعات التي تخالف نصوص هذا القانون على أنه يجوز في أي وقت أدانه أو معاقبة أي شخص أرتكب قبل صدور هذا القانون فعلا يعتبر جريمة بموجب أي من القوانين المذكورة الملغاة.
المادة (38) : بدء نفاذ هذا القانون: يبدأ نفاذ هذا القانون بعد انقضاء ثلاثين يوما على نشره في جريدة طرابلس الغرب الرسمية. طرابلس في 8 صفر سنة 1375هـ. الموافق 25 سبتمبر سنة 1955 م.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن