بشأن تعديل قانون الصيد.
المادة () : محمد جمال الدين باش أغا, والي طرابلس,
بعد الاطلاع على المادة 33 من القانون الأساسي لولاية طرابلس لسنة 1952 المعدل بالقانون رقم 56 لسنة 1954,
وعلى قانون الصيد لولاية طرابلس الغرب رقم 68 لسنة 1955م,
وبناء على ما عرضه ناظر الزراعة وموافقة رأي المجلس التنفيذي,
رسم بما يلي
المادة (1) : يستبدل بالفقرة 2 من المادة 2 من القانون رقم 68 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 2 فقرة 2، عبارة الفصل المحظور تعنى الفترة من السنة التي يحرم فيها صيد نوع معين من الحيوانات أو الطيور وفقا لهذا القانون".
المادة (2) : يضاف إلى المادة 12 من القانون رقم 68 لسنة 1955 المشار إليه فقرة جديدة نصها الآتي:
"مادة 12 فقرة جديدة، ويسمح بصيد جميع أنواع الطيور المبينة في هذه المادة في الفترة من 15 أغسطس حتى آخر ديسمبر من كل سنة فضلا عن الفترة المحددة لصيد كل نوع".
المادة (3) : يستبدل بالمادة 38 من القانون رقم 68 لسنة 1955 المشار إليه النص الآتي:
"مادة 38، على ناظر الزراعية تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من أول يناير سنة 1956".
طرابلس في 15 جمادى الأولى 1375 هـ
الموافق 29 ديسمبر 1955م.
محمد جمال الدين
والى طرابلس الغرب
بأمر الولى
محمود البشتى
رئيس المجلس التنفيذي
محمد بك درنة
ناظر الزراعة
محمد المسلاتى
ناظر العدل
سالم صادق
ناظر الأشغال العامة
عبد الله شريف
ناظر المعارف
التوقيع : محمد جمال الدين باش أغا - والي طرابلس الغرب