بشأن ضريبة الأملاك.
المادة () : نحن إدريس الأول ملك المملكة الليبية المتحدة وأمير برقة
قرر المجلس التشريعي لولاية برقة القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون ضريبة الأملاك رقم (10) لسنة 1954".
المادة (2) : عبارة "قيمة الإيجار السنوية" تعني المبلغ السنوي الذي يدفعه مستأجر عادي عنه من أي بناء وملحقاته خال من أية قيود بالنسبة لمستعمله ولكن عند تقدير الضريبة لا يعمل حساب الأثاث أو الآلات بخلاف الآلات التابعة التي تكون ملكا لمالك البناء.
المادة (3) : تفرض ضريبة سنوية تسمى ضريبة الأملاك وتدفع بشأن كل منزل للسكن أو فندق أو مخزن أو حانوت أو مصنع أو أي بناء آخر داخل أية منطقة بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : تدفع ضريبة الأملاك (مع مراعاة الإعفاء المذكور في هذا القانون) بنسبة 8 في المائة من قيمة الإيجار السنوي.
المادة (5) : تدفع ضريبة الأملاك مؤخرا على أربعة أقساط متساوية في آخر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر من كل سنة.
المادة (6) : لناظر المالية أن يضع لوائح تبين كيفية تقدير ضريبة الأملاك وعلى مدير الإيرادات، بناء على هذه اللوائح، أن يعمل على احصاء وتقدير مبلغ الضريبة الواجب دفعها.
المادة (7) : أ ـ يكون مالك المحل مسئولا عن دفع الضريبة.
ب ـ إذا انتقلت ملكية المحل إلى مالك آخر خلال المدة المقدرة في المادة (5) من هذا القانون فتكون الضريبة واجبة على المالكين كل حسب المدة التي كان فيها مالكا للمحل.
جـ ـ إذا تأخر المالك عن دفع أي قسط من الضريبة زيادة على ثلاثين يوما فلمدير مصلحة الإيرادات أن يأمر بأن تدفع الضريبة من قبل مستأجر المحل الذي وجبت الضريبة عليه، وكل مستأجر يدفع الضريبة بهذه الكيفية يكون له الحق في خصمها من أي إيجار مستحق للمالك على أنه لا يوجد شئ في هذه المادة يمكن أي مالك من أن يتعاقد مع المستأجر على أن يتحمل المستأجر مسئوليات دفع الضريبة كجزء من شروط التأجير.
المادة (8) : 1ـ لا تفرض ضريبة الأملاك على:
أ ـ المباني التي تملكها الدولة.
ب ـ المساجد والكنائس والمدارس وكافة المباني الأخرى التي لا تأتي بإيراد وتستعمل خصيصا لأغراض خيرية أو دينية.
جـ ـ دور السكني التي يستعملها المالك لسكناه الخاص بشرط أنها لا تستعمل كحوانيت أو مصانع أو غير ذلك من الأمور التجارية أو الصناعية.
د ـ أي مالك أو أكثر لا يزيد مجموع إيجار ملكه على أثني عشر جنيها سنويا.
هـ ـ أي نوع من المباني يأمر المجلس التنفيذي، لدواعي المصلحة العامة، عن طريق النشر بجريدة برقة الرسمية بإعفائه من دفع ضريبة الأملاك.
2ـ عندما يكون بناء به جزء معفى من دفع الضريبة وتكون بقية إجزائه خاضعة لدفع الضريبة فلا تقدر الضريبة إلا على الأجزاء الخاضعة للدفع.
المادة (9) : إذا تبقى أي جزء من الضريبة بدون دفع في نهاية ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحل فيه الدفع فيمكن تحصيله عن طريق أي إجراء مدني كما هو الحال المتبع عن أموال مستحقة بناء على حكم قضائي.
المادة (10) : يلغي هذا القانون قانون ضريبة الأملاك رقم 33 لسنة 1951.
المادة (11) : يصبح هذا القانون ساري المفعول اعتبارا من أول يناير 1955م.
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة