بشأن فرض ضريبة الأملاك (ضربية على المباني).
المادة () : نحن محمد إدريس المهدي السنوسي أمير برقة بعد استشارة مجلس وزرائنا أصدرنا أرادتنا بسن القانون الآتي
المادة (1) : عنوان
يسمى هذا القانون "قانون ضريبة الأملاك رقم 33 لسنة 1951".
المادة (2) : تفسير
عبارة "قيمة الإيجار السنوية" تعني المبلغ السنوي الذي يدفعه مستأجر عادي عن أي بناء وملحقاته خال من أية قيود بالنسبة لمستعمله ولكن عند تقدير الضريبة لا يعمل حساب الأثاث أو الآلات بخلاف الآلات الثابتة التي تكون ملكا لمالك البناء.
المادة (3) : فرض ضريبة الأملاك
ابتداء من أول أبريل سنة 1951 تفرض ضريبة سنوية تسمى ضريبة الأملاك وتدفع بشأن كل منزل للسكن أو فندق أو مخزن أو حانوت أو مصنع أو أي بناء أخر داخل أية مناطق بالجدول المرفق بهذا القانون.
المادة (4) : نسبة الضريبة
تدفع ضريبة الأملاك مع مراعاة الاعفاء المذكور بعد بنسبة عشر قيمة الإيجار السنوي.
المادة (5) : دفع الضريبة
تدفع ضريبة الأملاك مؤخرا على أربعة أقساط متساوية في أخر مارس ويونيو وسبتمبر وديسمبر في كل سنة.
المادة (6) : لوائح
لوزير المالية أن يضع لوائح لتقدير الضريبة على الأملاك وعلى كل متصرف بناء على هذه اللوائح أن يعمل على تقدير مبلغ الضريبة الواجب دفعها داخل منطقته لتحصيلها.
المادة (7) : التقدير
يكون صاحب المحل المقدرة عليه الضريبة مسئولا عن دفع الضريبة كما يكون مسئولا عن أي قسط من الضريبة لم يدفع سواء كان أو لم يكن صاحب الملك في الوقت الذي حل فيه دفع القسط ومع ذلك فإنه عندما يتأخر دفع قسط من ضريبة زيادة على ثلاثين يوما فللمتصرف أن يأمر بأن تدفع الضريبة من قبل شاغل المحل الذي قدرت الضريبة عليه وكل شاغل يدفع الضريبة بهذه الكيفية يكون له الحق في خصمها من أي إيجار مستحق للمالك في الحاضر أو المستقبل على أنه لا يوجد شيء في هذه المادة يمكن أي مالك أن يتعاقد مع الشاغل على أن يتحمل الشاغل مسئوليات دفع الضريبة كجزء من شروط التأجير أو العكس.
المادة (8) : إعفاء
1 ـ لا تفرض ضريبة أملاك على:
أ ـ المباني التي تملكها حكومة برقة.
ب ـ الجوامع والكنائس والمدارس وكافة المباني الأخرى التي لا تأتي بإيراد وتستعمل خصيصا لأغراض خيرية أو دينية.
جـ ـ دور السكنى والمباني التي يحتلها المالك والتي لا يكون قيمة إيجارها السنوي لا يزيد على ستة جنيهات مصرية بشرط أنها لا تستعمل كحوانيت أو مصانع.
د ـ أي نوع من المباني يأمر مجلس الوزراء عن طريق النشر بجريدة برقة الرسمية من إعفائه من فرض ضريبة الأملاك.
2 ـ عندما يكون جزء من بناء خاضعا لدفع الضريبة ويكون معفى بمقتضى هذه المادة إذا كان بناء منفصلا فيخصم الإيجار السنوي لذلك الجزء عند تقدير قيمة إيجار البناء بأجمعه.
المادة (9) : استرداد الضريبة
إذا تبقى أي جزء من الضريبة بدون دفع في نهاية ثلاثين يوما من التاريخ الذي يحل فيه الدفع فيمكن تحصيله عن طريق أي إجراء مدني كما هو الحال المتبع عن أموال مستحقة بناء على الحكم.
صدر بقصر المنار العامر في اليوم السابع والعشرين من شهر صفر سنة 1371.
الموافق لليوم السابع والعشرين من شهر نوفمبر سنة 1951.
تعتبر حدود الثلاث بلديات بنغازي والمرج ودرنه لأغراض هذا القانون هي حدود هذه المدن الثلاث.
أما حدود بقية المدن والقرى المشتمل عليها هذا الجدول فيحددها متصرفو المناطق.
منطقة بنغازي
بنغازي
اجدابيا
توكره
سلوق
الابيار
دريانه
قمينس
المقرون
منطقة الجبل
المرج
البيضاء
طلميتة
شحات
سوسه
منطقة درنه
درنه
طبرق
القبة
التوقيع : محمد إدريس المهدي السنوسي (إدريس الاول) - ملك مملكة ليبيا المتحدة وأمير برقة