بشأن قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 1997) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1986 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى الجدول الملحق بالقانون الاصلي والمشار اليه في المادة "31" منه ويستعاض عنه بالجدول الملحق بهذا القانون.
المادة (3) : يلغى نص المادة (39) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 39-
يبدأ الاقتراع في اليوم المحدد للانتخابات النيابية العامة او الفرعية من الساعة السابعة من صباح ذلك اليوم وينتهي في الساعة السابعة من مساء اليوم نفسه ولرئيس اللجنة المركزية تمديد هذه المدة حتى الساعة التاسعة من ذلك المساء، اذا تبين له ان هناك ضرورة لذلك.
المادة (4) : تعدل المادة "46" من القانون الاصلي بالغاء الفقرة "ب" منها والاستعاضة عنها بما يلي:-
ب- على الناخب ان يكتب اسم المرشح الذي يرغب في انتخابه على ورقة الاقتراع التى تسلمها من رئيس هيئة الاقتراع ويعود لصندوق الاقتراع ليضعها فيه.
ج- يحق للناخب اذا كان اميا ان يكلف رئيس الهيئة او احد اعضائها بكتابة اسم المرشح الذي يريد انتخابه بصوت منخفض لا يؤثر على سرية الاقتراع على ان يتلو رئيس الهيئة الاسم عليه بعد كتابته ويسلمه الورقة ليضعها في الصندوق.
د- يعلن رئيس هيئة الاقتراع اسم الناخب الامي امام الحاضرين في قاعة الاقتراع قبل الادلاء بصوته ويؤشر مقابل اسمه في حقل الملاحظات بانه اقترع اميا ولا يجوز للناخب ان يدعي انه امي وهو ليس كذلك.
التوقيع : الحسين بن طلال - ملك المملكة الأردنية الهاشمية