بشأن نظام تأديب الطلبة في الجامعة الهاشمية الصادر بمقتضى المادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (7) من قانون الجامعة الهاشمية رقم (18) لسنة 1992.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام تاديب الطلبة في الجامعة الهاشمي ...
المادة (2) : تسري احكام هذا النظام على جم ...
المادة (3) : تعتبر الأعمال التالية مخالفات تأديبية تعرض الطالب الذي يرتكب أيا منها للعقوبات التاديبية المنصوص عل ...
المادة (4) : أ- تحدد العقوبات التأديبية التي يجوز فرضها على الطالب على النحو التالي:- 1- الإخراج من قاعة المحاضر ...
المادة (5) : أ- اذا ضبط الطالب في أثناء تأدية الامتحان او الاختبار متلبساً بالغش فتوقع عليه العقوبات التالية مجت ...
المادة (6) : أ- 1) يؤلف مجلس الكلية خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، ولمدة سنة قابلة للتجديد ، لجنة للتحقيق في ...
المادة (7) : يؤلف مجلس العمداء خلال الشهر الأول من كل عام دراسي ، لمدة سنة قابلة للتجديد، لجنة تأديب للطلبة برئا ...
المادة (8) : تحدد صلاحيات ايقاع العقوبات التأديبية على الطلبة على النحو التالي:- أ- لعضو هيئة التدريس، او من يدر ...
المادة (9) : لرئيس الجامعة ، دون الرجوع الى لجان التحقيق ، ايقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في المادة (4) من ه ...
المادة (10) : أ- تكون القرارات التأديبية الصادرة بايقاع العقوبات على الطالب، وفقا لأحكام المادة (8) من هذا النظام ...
المادة (11) : إذا إنتهت المدة المحددة لأي لجنة من لجان التحقيق ولجنة التأديب، تستمر في ممارسة صلاحياتها إلى أن تش ...
المادة (12) : أ- اذا تبين لأي سلطة تملك صلاحية تأديبية للطلبة، بمقتضى أحكام هذا النظام ، أن المخالفة التي اسندت ل ...
المادة (13) : يصدر رئيس الجامعة التعليمات ا ...
التوقيع : محمد بن طلال/ نائب جلالة الملك المعظم