بشأن نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحسين بن طلال صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (26) والمادة (27) من قانون الجامعات الأردنية رقم (29) لسنة 1987 والمادة (11) من قانون جامعة الحسين بن طلال رقم (21) لسنة 1999.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام المكافأة والتعويض للعاملين في جامعة الحس ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه، مالم تدل القرينة ...
المادة (3) : يستحق أي من العاملين في الجامعة عند تركه الخدمة نهائياً مكافأة عن خدمته تحسب على اساس الراتب الذي ت ...
المادة (4) : أ-تدفع المكافأة على النحو التالي:- 1- راتب شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الاولى0 2- راتب ...
المادة (5) : أ-يحق لأي من العاملين في اثناء خدمته في الجامعة الحصول على نسبة من المكافأة التي يستحقها وذلك بموجب ...
المادة (6) : يفقد أي من العاملين استحقاقه للمكافأة نهائياً في أي من الحالات التالية:- أ-اذا ادين بحكم قضائي مكتس ...
المادة (7) : أ- اذا اصيب أي من العاملين في اثناء قيامه بعمله او بسببه بعاهة جسمانية نشأت عن طبيعة عمله مباشرة ود ...
المادة (8) : اذا توفي أي من العاملين بسبب عمله او في اثناء قيامه به فيدفع لعائلته تعويض يعادل راتب سنة كاملة عل ...
المادة (9) : اذا انتهت خدمة أي من العاملين في الجامعة دون ما يستوجب حرمانه من حقوقه بموجب احكام هذا النظام في ...
المادة (10) : أ-يجوز للجامعة ان تبرم لمصلحة العاملين فيها عقد تأمين جماعي ضد جميع الحوادث والطوارئ بحيث لا تتجاوز ...
المادة (11) : يصدر مجلس العمداء التعليمات ا ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية