بشأن نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وإزالة الشعر صادر بمقتضى المادة (52) من قانون الصحة العامة رقم (21) لسنة 1971.
المادة (1) : يسمى هذا النظام ( نظام ممارسة مهنة العناية بالبشرة وازالة ...
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة ...
المادة (3) : يشترط فيمن يرخص له بممارسة المهنة ما يلي:- أ- ان يكون اردني الجنسية. ب- ان لا يكون محكوم بجناية او ...
المادة (4) : يشترط لترخيص المركز ان يكون طالب الترخيص مرخصا له بممارسة المهنة وان تت ...
المادة (5) : يقدم الى الوزارة طلب ترخيص ممارسة المهنة او ترخيص المركز على الانموذج المعد ...
المادة (6) : يحظر على فني العناية بالبشرة ما يلي:- أ- معالجة الامراض الجلدية. ب- اعطاء الوصفات الطبية. ج- طلب اج ...
المادة (7) : أ- تؤلف في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة ترخيص مهنة العناية بالبشرة وازالة الشعر ) برئاسة مدير المؤسسات ...
المادة (8) : تستوفي الوزارة الرسوم التالية:- أ- عشرون دينارا لترخيص فني العناية بالبشرة وازالة الشعر. ب- خم ...
المادة (9) : على جميع مراكز العناية بالبشرة وازالة الشعر القائمة قبل صدور هذا النظام توفيق ...
المادة (10) : على المركز تعليق قائمة بالاسعار التي يتقا ...
المادة (11) : يعاقب كل من يخالف احكام هذا النظام بالعقوبات المنصوص علي ...
المادة (12) : للوزير تفويض اي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام لاي موظف في الوزارة لا تق ...
المادة (13) : للوزير اصدار التعليمات الل ...
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية