بشأن قانون معدل لقانون الأحداث.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الاحداث لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1968 المشار اليه فيمايلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : تعدل المادة (2) من القانون الاصلي بالغاء تعريف (المحكمة) الوارد فيها والاستعاضة عنه بما يلي:-
المحكمة: المحكمة المختصة.
المادة (3) : يلغى نص المادة (7) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:-
المادة 7-
أ- تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى اي حدث محكمة احداث.
ب- تختص محكمة الصلح بصفتها محكمة احداث بالفصل في المخالفات والجنح وتدابير الحماية او الرعاية.
ج- تختص محكمة البداية بصفتها محكمة احداث بالفصل في الجرائم الجنائية.
د- اذا كان الجرم المسند الى الحدث بالاشتراك مع بالغ فتتم محاكمته مع البالغ امام المحكمة المختصة لمحاكمة الاخير على ان تراعى بشأن الحدث الاصول المتبعة لدى محاكم الاحداث بما فيها تقديم تقرير مراقب السلوك.
المادة (4) : تعدل المادة (9) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ينشأ مكتب للدفاع الاجتماعي في مركز كل محكمة احداث) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (يجوز انشاء مكتب للدفاع الاجتماعي في كل محكمة).
المادة (5) : تعدل الفقرة (2) من المادة (34) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (محكمة الاحداث) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المحكمة).
المادة (6) : تعدل الفقرة (4) من المادة (36) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (محكمة الاحداث) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (المحكمة).
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية