تم إرسال طلبك بنجاح
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2002) ويقرأ مع القانون رقم (22) لسنة 1997 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانوناً واحداً ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يلغى نص المادة (2) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:- المادة 2- أ- يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة: وزارة الصناعة والتجارة. الوزير: وزير الصناعة والتجارة. المراقب: مراقب عام الشركات. الدائرة: دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير. البنك: الشركة المرخصة لممارسة الاعمال المصرفية وفق احكام قانون البنوك النافذ المفعول. المحكمة: محكمة البداية التي يقع المركز الرئيسي للشركة الاردنية او مركز الفرع الرئيسي للشركة الاجنبية ضمن اختصاصها المكاني. ب- يقصد بكلمات وعبارات (الهيئة) و(البورصة) و(السوق) و(المركز) و(متعهد التغطية) و(مدير الاصدار) و(امين الاصدار) حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها بمقتضى قانون الاوراق المالية النافذ المفعول.
المادة (3) : يلغى نص المادة (3) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 3- تسري احكام هذا القانون على الشركات التي تمارس الاعمال التجارية وعلى المسائل التي تناولتها نصوصه، فاذا لم يكن فيها ما ينطبق على اي مسألة فيرجع الى قانون التجارة فان لم يوجد فيه حكم يتناول هذا الامر يرجع الى القانون المدني والا فتطبق احكام العرف التجاري والاسترشاد بالاجتهادات القضائية والفقهية وقواعد العدالة.
المادة (4) : تعدل المادة (6) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واعادة ترقيم الفقرات (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) الواردة فيها لتصبح البنود (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) منها. ثانيا: باضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) اليها بالنص التالي:- ب- لا يشترط لتسجيل أي شركة الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة اخرى الا اذا اقتضى تشريع نافذ غير ذلك. ج- يجوز الافصاح ،بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير، عن أي بيانات او معلومات لدى الدائرة لا تتعلق بحسابات الشركة وبياناتها المالية. د - يجوز للدائرة أن تحتفظ بصور الكترونية أو مصغرة لاصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لديها، كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل الكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات والسجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الآثار القانونية للمستندات الخطية الاصلية ذاتها بما في ذلك حجيتها في الاثبات.
المادة (5) : تعدل المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة البند (4) الى الفقرة (ج) منها بالنص التالي:- 4 - اذا كان جميع الشركاء في الشركة من اصحاب مهنة واحدة ، وكانت غايات الشركة تقتصر على ممارسة الاعمال والانشطة المتعلقة بتلك المهنة، فيجوز للشركاء ان يتفقوا في عقد تأسيس الشركة او في نظامها الداخلي على أي احكام خاصة لادارة الشركة او توزيع ارباحها او تنظيم انتقال ملكية الحصص فيها ووضع القيود اللازمة لذلك او وضع احكام خاصة لاي مسائل اخرى متعلقة بالشركة. ثانيا:بالغاء نص الفقرة (د) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- د- يجوز تسجيل شركات لا تهدف الى تحقيق الربح وفق أي من الانواع المنصوص عليها في هذا القانون في سجل خاص يسمى (سجل الشركات التي لا تهدف الى تحقيق الربح) وتحدد احكامها وشروطها وغاياتها والاعمال التي يحق لها ممارستها والرقابة عليها واسلوب وطريقة حصولها على المساعدات والتبرعات ومصادر تمويلها واسلوب انفاقها وتصفيتها وايلولة اموالها عند التصفية والوفاة والبيانات التي يجب ان تقوم بتقديمها للمراقب وسائر الامور المتعلقة بها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية. ثالثا: باضافة الفقرتين (هـ) و(و) التاليتين اليها:- هـ- تسجل شركة الاستثمار المشترك شركة مساهمة عامة لدى المراقب في سجل خاص وتسـري على تسجيلها وادارتها والتغييرات التي تطرأ عليها احكام هذا القانون وفيما عدا ذلك تخضع لاحكام قانون الاوراق المالية. و- يتم امام المراقب او من يفوضه خطيا توقيع طلب تسجيل الشركة وعقد تأسيسها ونظامها الاساسي او أي بيان او أي تعديل يطرأ على اي منها او توقيع أي وثيقة يتطلب القانون تقديمها للمراقب او الدائرة لأي من انواع الشركات المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز توقيع هذه الوثائق امام الكاتب العدل او احد المحامين المزاولين.
المادة (6) : تعدل المادة (8) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ - يجوز، بقرار من مجلـس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة او سلطة او هيئة رسمية عامة أو مرفق عام او أي جزء منه الى شركة مساهمة عامة او خاصة او شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الاسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل اسهمها باستثناء المؤسسة او السلطة او الهيئة العامة التي انشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلهـا الى أي نوع من تلك الشركات بموجب احكام هذه المادة.
المادة (7) : تعدل المادة (11) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء مطلع المادة والفقرة (أ) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- (أ- يقدم طلب التسجيل الى المراقب مرفقا به النسخـة الأصلية من عقد الشركة موقعا من الشركاء جميعا وبيانا موقعا من كل منهم، وفقا لاحكام الفقرة (و) من المادة (7) من هذا القانون على ان يتضمن عقد الشركة وبيانها مايلي:-) ثانياً: بالغاء عبارة (او من محكمة العدل العليا) الواردة في الفقرة (ج) منها.
المادة (8) : يلغى نص المادة (20) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 20- أ - اذا كان الشخص المفوض بادارة شركة التضامن وبالتوقيع عنها شريكا فيها ومعينا بهذه الصفة بمقتضى عقد الشركة او بموجب عقـد خاص تم الاتفاق عليه بين الشركاء ، فلا يجوز عزله من ادارتها والتوقيع عنها وتعيين بدلا منه الا بموافقة جميع الشركاء أو بناء على قرار يصدر بأكثرية تزيد على نصف عددهم ممن يملكون ما يزيد على (50%) من راسمال الشركة اذا كان عقد الشركة يجيز ذلك وتضمن نصا عن كيفية تعيين من يفوض بادارتها والتوقيع عنها من الشركاء بدلا ممن تم عزله وبخلاف ذلك لا يجوز عزل الشريك المفوض. ب- يجوز عزل الشريك المفوض بالادارة وبالتوقيع عن الشركة بناء على طلب شريك او اكثر وبقرار يصدر عن المحكمة المختصة اذا رأت سببا مشروعا يبرر هذا العزل ، وتتخذ المحكمة المختصة قرارا بتعيين المفوض البديل.
المادة (9) : تعدل المادة (21) من القانون الاصلي بالغاء مطلعها والاستعاضة عنه بما يلي:- (لا يجوز للشريك في شركة التضامن او المفوض بادارتها سواء كان من الشركاء او من غيرهم القيام بأي عمل من الاعمال التالية دون موافقة خطية مسبقة من باقي الشركاء او من جميعهم حسب مقتضى الحال:-)
المادة (10) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (25) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (صاحب مصلحة و) الواردة فيها.
المادة (11) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (29) من القانون الاصلي باضافة عبارة (مع باقي الشركاء) بعد كلمة (مسؤولا) الواردة فيها.
المادة (12) : يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (30) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 2- ينضم الى الشركة بصفة شريك متضامن كل من يرغب من ورثة الشريك المتوفى بنسبة ما آل اليه من حصة مورثه اذا كان ممن تتوافر فيه الشروط الواجب توافرها في الشريك المتضامن وفقا لاحكام هذا القانون. وعلى الورثة غير الراغبين في الانضمام الى الشركة تبليغ المراقب خطيا بذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة، وفي جميع الاحوال على الورثة المنضمين والشركاء اجراء التعديلات اللازمة على عقد الشركة وبيانها بما يتفق واحكام القانون خلال مدة يحددها المراقب.
المادة (13) : يلغى نص المادة (34) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 34 اذا توقفت شركة التضامن عن ممارسة أعمالها فعلى الشريك المفوض أو أي شريك فيها تبليغ المراقب بذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ توقفها ، او اذا وصل لعلم المراقب ان الشركة متوقفة عن ممارسة اعمالها وبعد التحقق من ذلك فله في كلتا الحالتين امهالها مدة محددة لاستئناف ممارسة أعمالها، واذا لم تستـجب فله طلب اجراء تصفية الشركة تصفية اجبارية.
المادة (14) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ - على مصفي شركة التضامن ان يبدأ عمله بالاعلان عن تصفية الشركة في صحيفة يومية محلية واحدة على الاقل واعداد قائمة تتضمن موجودات الشركة ومطلوباتها، وان يعمل على تحديد وتسوية مالها من حقوق على الغير وما عليها من التزامات، ولا يحق له التنازل عن أي من هذه الاموال والموجودات والحقوق او يتصـرف بها الا بموافقة مسبقة من جميع الشركاء او باذن من المحكمة.
المادة (15) : يلغى نص المادة (40) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 40- أ- على المصفي عند الانتهاء من تصفية شركة التضامن ان يقدم لكل شريك فيها حساباً ختامياً عن الأعمال والاجراءات التي قام بها في سياق التصفية ويقدم ذلك الحساب الى المحكمة اذا كان المصفي قد عين من قبلها ويبلغ المراقب في جميع الحالات باسباب التصفية ويزود بنسخة من ذلك الحساب خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ قرار التصفية وبخلاف ذلك للمراقب تحويل الشركة تحت التصفية للمحكمة لاستكمال اجراءات التصفية تحت اشرافها او منح المصفي مهلة مناسبة لاكمال تلك الاجراءات وفي جميع الحالات يترتب على المراقب نشر الاعلان عن تصفية الشركة في الجريدة الرسمية وفي صحيفة يومية محلية على نفقة الشركة ويسري موعد الاستئناف من تاريخ نشره في صحيفة يومية محلية ما لم يصدر قرار التصفية بحضور الاطراف. ب- اذا تبين بعد الانتهاء من اجراءات التصفية وشطب تسجيل الشركة وجود اموال منقولة او غير منقولة باسم الشركة لم تشملها التصفية يقوم المراقب بأحالة الامر للمحكمة بناء على طلب مستعجل لاصدار قرار يحدد كيفية تصفية هذه الاموال سواء بتعيين مصف جديد او استمرار المصفي القديم بعمله.
المادة (16) : تعدل المادة (44) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ودون الحاجة الى اخذ موافقة الشركاء المتضامنين) بعد عبارة (الى شخص آخر) الواردة فيها.
المادة (17) : تعدل المادة (46) من القانون الاصلي باضافة عبارة (على ان يكونوا ممن يملكوا اكثر من (50%) من رأسمال الشركة) بعد عبارة (باتفاق اكثريتهم) الواردة فيها والغاء عبارة (غايات الشركة التي تقوم بها) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عقد وبيان).
المادة (18) : تعدل المادة (53) من القانون الاصلي بالغاء الفقرتين (أ) و(ب) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- أ- تتألف الشركة ذات المسؤولية المحـدودة من شخصين أو أكثر، وتعتبر الذمة المالية للشركة مستقلة عن الذمة الماليـة لكل شريك فيها وتكون الشركة بموجوداتها واموالها مسؤولة عن الديون والالتزامات المترتبة عليها ولا يكون الشريك مسؤولا عن تلك الديون والالتزامات والخسائر الا بمقدار حصصه التي يملكها في الشركة. ب- يجوز للمراقب الموافقة على تسجيل شركة ذات مسؤولية محدودة تتألف من شخص واحد او ان تصبح مملوكة لشخص واحد.
المادة (19) : تعدل المادة (54) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( ولا يحق لها اصدار اسهم او اسناد قرض قابل للتداول) الواردة في اخر الفقرة (ب) منها.
المادة (20) : تعدل المادة (55) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ورقم تسجيلها) بعد عبارة (ومقدار رأسمالها) الواردة فيها.
المادة (21) : تعدل المادة (57) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (المختار للتبليغ) الى آخر البند (2) من الفقرة (ب) منها. ثانيا: بالغاء نص البندين (1) و(4) من الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- 1- طريقة ادارة الشركة وعدد أعضاء هيئة المديرين وصلاحيات هذه الهيئة بما في ذلك حدود وسقف الاستدانة ورهن موجودات الشركة وكفالة التزامات الغير بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها. 4- اجتماعات الهيئة العامة للشركة وهيئة المديرين فيها والنصاب القانوني لاجتماعاتهما واتخاذ القرارات فيها والاجراءات الخاصة بكيفية عقد تلك الاجتماعات واجراءات الدعوة لحضورها.
المادة (22) : تعدل المادة (58) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- اذا لم يلتزم مقدمو الحصص العينية بتسليمها وبنقل ملكيتها، حسب مقتضى الحال، الى الشركة خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الشركة، قابلة للتجديد بموافقة المراقب ، يعتبر كل منهم ملزماً حكماً بدفع قيمتها نقدا وفق السعر الذي اعتمده المؤسسون في نظام الشركة ويحق للمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة الحصص العينية. ثانيا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- 1- اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الحصص العينية المقدمة من الشركاء، فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب تشكيل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص على نفقة الشركة لتقدير الحصص المراد تقويمها بالنـقد على أن يكون أحد الشركاء من أعضاء اللجنة، وتقدم اللجنة تقريرها الى المراقب خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها. 2- للشركاء الاعتراض لدى الوزير على هذا التقرير خلال عشرة ايام من تاريخ تقديمه الى المراقب وعلى الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه الى المراقب فاذا قبل الاعتراض يتم رفض تسجيل الشركة الا اذا عاد الشركاء ووافقوا على التقييم ففي هذه الحالة تستكمل اجراءات تسجيلها وفقاً لاحكام هذا القانون. ثالثا: باعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح (د).
المادة (23) : تعدل المادة (59) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- 1- اذا وافق المراقب على تسجيل الشركة او تمت هذه الموافقة بقرار من الوزير وفقا لاحكام الفقرة (أ) من هذه المادة، وبعد ان يقدم الشركاء الوثائـق التي تـثبت ان ما لا يقل عن (50%) من رأسمال الشركة قد تم ايداعها لدى بنك في المملكة ، يستوفي المراقب رسوم التسجيل ويصدر شهادة بتسجيلها وتنشر في الجريدة الرسمية. وفي جميع الاحوال يجب تسديد باقي رأسمال الشركة خلال السنتين التاليتين لتسجيلها ولا يجوز التصرف في المبلغ المودع الا لاغراض الشركة. 2- ينطبق حكم البند (1) من هذه الفقرة على أي زيادة تطرأ على رأسمال الشركة. ثانيا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- لا يجوز للبنك الذي تم لديه ايداع أي مبالغ لحساب راسمال الشركة تحت التأسيس ردها الا بعد ابراز شهادة من المراقب تفيد العدول عن تأسيس الشركة، ويطبق هذا الحكم عند أي زيادة في راسمال الشركة.
المادة (24) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (60) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- يتولى ادارة الشركة مدير او هيئة مديرين لا يقل عدد اعضائها عن اثنين ولا يزيد على سبعة سواء كانوا من الشركاء او من غيرهم وذلك وفقا لما ينص عليه النظام الاساسي للشركة لمدة اربع سنوات ويجوز ان ينص النظام على مدة اقل من ذلك وتنتخب هيئة المديرين رئيسا لها ونائبا له والمفوضين بالتوقيع عن الشركة.
المادة (25) : يلغى نص المادة (62) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 62- على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة او هيئة مديريها اعداد الميزانية السنوية للشركة وحساباتها الختامية بما في ذلك حساب الارباح والخسائر والايضاحات اللازمة وبيان تدفقاتها النقدية مدققة جميعها من مدقق حسابات قانوني وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة اضافة الى التقرير السنوي عن اعمال الشركة وتقديمها الى الهيئة العامة للشركة في اجتماعها العادي السنوي وتقديم نسخة منها للمراقب مرفقة بها التوصيات المناسبة قبل نهاية الاشهر الثلاثة الاولى من السنة المالية الجديدة.
المادة (26) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (63) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- ب- اذا تخلف اي شخص من الاشخاص المذكورين في الفقرة (أ) من هذه المادة عن الحصول على موافقة الهيئة العامة، وتم تبليغ المراقب خطيا عن هذه المخالفة من قبل احد الشركاء فعلى المراقب الطلب من الشريك المخالف تصحيح الوضع وازالة المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تبلغه بذلك وبخلاف ذلك يعتبر الشخص فاقدا لعضويته من هيئة المديرين او مركزه في الشركة حكما ويعاقب المخالف بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على عشرة الاف دينار والزامه بالضررالذي لحق بالشركة او الشركاء.
المادة (27) : تعدل المادة (64) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص الفقرات (ب) و(ج) و(د) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- 1- للهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة عقد اجتماع غير عادي او اكثر بدعوة من المدير او هيئة المديرين لبحث اي من الامور التي تدخل ضمن اختصاصها وفقا لاحكام هذا القانون في أي من الحالتين التاليتين:- - بناء على طلب عدد من الشركاء ممن يملكون ربـع راسمال الشركـة على الاقل على ان ترسل نسخة منه الى المراقب. - بناء على طلب المراقب اذا قدم اليه طلب بذلك من عدد من الشركاء ممن يملكون (15%) من رأسمال الشركة على الاقل واقتنع المراقب بالاسبـاب الواردة في الطلب. 2- اذا لم يستجب المدير او هيئة المديرين للطلب خلال اسبوع من تاريخ تقديمه، يتولى المراقب الدعوة للاجتماع على نفقة الشركة. ج- لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للشركة لمناقشة الامور التي تعرض عليها والتصويت على القرارات التي تتخذها وله تفويض احد الشركاء لحضور الاجتماع نيابة عنه بموجب قسيمة التوكيل المعدة من قبل ادارة الشركة او بموجب وكالة عدلية كما يجوز التوكيل او التفويض للغير بذات الطريقة اذا اجاز عقد الشركة ذلك. د-تبلغ الدعوة لكل شريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لحضور اجتماع الهيئة العامة للشركة سواء كان عادياً او غير عادي اما بتسليم الدعوة باليد مقابل التوقيع بالتسلم او بارسالها اليه بالبريد المسجل ، على ان يتم ارسالها بالبريد قبل خمسة عشر يوماً على الاقل من التاريخ المحدد لعقد الاجتماع، على ان تكون الدعوة مشتملة على جدول الاعمال السنوي، ومرفقا بها البيانات المشار اليها في المادة (62) من هذا القانون وتعتبر الدعوة مبلغة للشريك خلال مدة لا تزيد على ستة ايام من تاريخ ايداعها في البريد المسجل على عنوانه المسجل لدى الشركة. ثانيا: باضافة الفقرة (و) اليها بالنص التالي:- و- اذا لم تتم مراعاة الاصول المبينة في الفقرة (د) من هذه المادة فللمراقب عدم اعتماد محضر الاجتماع والقرارات الصادرة عن الاجتماع الا اذا وافق الشريك او الشركاء غير المبلغين وفق تلك الاصول من غير الحاضرين للاجتماع على اعتبار انفسهم مبلغين دون ان تدخل حصته او حصصهم في النصاب المقرر لصدور القرار.
المادة (28) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (66) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: باضافة عبارة (والخطة المستقبلية للشركة) الى آخر البند (1) منها. ثانياً: باضافة عبارة (وتدفقاتها النقدية) بعد عبارة ( وخسائرها) الواردة في البند (2) منها.
المادة (29) : تعدل المادة (67) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- تدعى الهيئة العامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة الى اجتماع غير عادي ولا يجوز مناقشة أي من الامور التالية اذا لم تكن مدرجة في الدعوة الى الاجتماع:- 1-النص المعدل لعقد تأسيس الشركة او نظامها. 2- تخفيض او زيادة رأسمال الشركة وتحديد مقدار علاوة الاصدار او خصم الاصدار، على ان تراعى في تخفيض راس المال احكام المادة (68) من هذا القانون وعلى ان يتم تحديد طريقة زيادة راس المال. 3- دمج الشركة او اندماجها بأي من طرق الاندماج الواردة في هذا القانون. 4- فسخ الشركة وتصفيتها. 5- اقالة مدير الشركة او هيئة المديرين فيها او أي من اعضائها. 6- بيع الشركة او بيع كامل موجوداتها او تملك شركة اخرى او شراء موجوداتها كليا او جزئيا. 7- كفالة التزامات الغير اذا اقتضت مصلحة الشركة ذلك. 8- أي امر يدخل ضمن اختصاص الهيئة العامة غير العادية نص عليه هذا القانون او نظام الشركة الاساسي. ثانيا: باضافة الفقرة (ه) اليها بالنص التالي:- ه- اذا لم تتمكن الهيئة العامة في اجتماعها العادي او غير العادي من اتخاذ قرار بسبب تساوي الاصوات في اجتماعين متتاليين فيمنحها المراقب مدة لا تزيد على ثلاثين يوما لاتخاذ القرار المناسب وفي حالة عدم صدور هذا القرار للمراقب حق احالتها الى المحكمة لتقرير تصفيتها.
المادة (30) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (68) من القانون الاصلي باضافة عبارة (على أن لا يوقف هذا الطعن اجراءات التخفيض الا اذا قررت المحكمة ذلك) الى اخرها.
المادة (31) : يلغى نص المادة (72) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 72- أ- للشريك في الشركة ذات المسؤولية المحدودة ان يتنازل عن حصصه في الشركة الى أي من الشركاء او لغيرهم، بموجب سند تحويل وفقا للصيغة التي يعتمدها المراقب ويتم التوقيع على هذا السند وفقا للاجراءات المتبعة في تسجيل الشركة بمقتضى احكام هذا القانون. ب- وفي جميع الاحوال، يتم توثيق سند التنازل لدى المراقب والاعلان عنه واستيفاء الرسوم المقرره لذلك، ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة او الشركاء او الغير الا من تاريخ توثيقه لدى المراقب. ج- يجوز للشريك التنازل عن حصصه في الشركة بغيرالبيع الى الزوجة او لاحد الاقارب حتى الدرجة الثالثة او الوقف واعلام المدير او هيئة المديرين بهذا التنازل ما لم ينص النظام الاساسي للشركة على غير ذلك.
المادة (32) : تعدل المادة (73) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء الفقرة (أ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بما يلي:- أ- اذا رغب احد الشركاء في الشركة في بيع حصصه او جزء منها للغير فعليه تقديم طلب بذلك الى مدير الشركة او هيئة مديريها، حسب مقتضى الحال ، ونسخ منه الى الشركاء والى المراقب يتضمن السعر الذي يطلبه وعدد الحصص التي يرغب في بيعها وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ باقي الشركاء بشروط التنازل اما باليد مقابل التوقيع او بالبريد المسجل وذلك خلال اسبوع من تاريخ تقديم الطلب ويكون للشركاء الاولوية بالشراء بالسعر المعروض، وعلى المدير او رئيس هيئة المديرين تبليغ المراقب خطيا بانه قد قام بتبليغ الشـركاء وذلك تحت طائلة المسؤولية بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بالشريك المتضرر. ثانيا: بالغاء عبارة (على نفقة الشركة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على نفقة البائع والمشتري من الشركاء) وباضافة عبارة (واذا لم يلتزم الشريك باتمام عملية البيع او الشراء بعد صدور التقرير فانه يكون مسؤولا عن تلك النفقات تجاه الشركة) الى آخرها. ثالثا: باضافة عبارة (ويصدر الوزير بناء على تنسيب المراقب التعليمات اللازمة لتنفيذ عملية البيع بالمزاد العلني) الى اخر الفقرة (د) منها.
المادة (33) : يلغى نص المادة (75) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 75- أ - اذا زادت خسائر الشركة ذات المسؤولية المحدودة عـلى نصف راسمالها فيترتب على مديرها او هيئة المديرين فيها دعوة الهيئة العامة للشركة الى اجتماع غير عادي لتصدر قرارها اما بتصفية الشركة او باستمرار قيامها بما يحقق تصحيح اوضاعها، واذا لم تتمكن الهيئة العامة من اتخاذ قرار بهذا الشأن خلال اجتماعين متتاليين فيمنح المراقب الشركة مدة لا تزيد على شهر لاتخاذ القرار واذا لم تتمكن من ذلك فتتم احالة الشركة للمحكمة لغايات تصفيتها تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون. ب- اذا بلغت خسائر الشركة ثلاثة ارباع قيـمة راسمالها فيجب تصفيتها الا اذا قررت الهيئة العامة في اجتماع غير عادي زيادة رأسمالها لمعالجة وضع الخسائر او اطفائها بما يتفق مع معايير المحاسبة والتدقيـق الدولية المعتمدة على ان لا يزيد مجمل الخسائر المتبقية على نصف رأسمال الشركة في كلتا الحالتين.
المادة (34) : تعدل المادة (78) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرتين (ب) و(ج) التاليتين اليها:- ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة، يجوز ان يتفق الشركاء المتضامنون والشركاء المساهمون في عقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي على وجود أنواع من الأسهم تتمتع بقوة تصويتيـة ومن حيث توزيع الأرباح والخسائر وكذلك يجوز الاتفاق على وجود حظر على التصرف بأسهم الشركاء المتضامنين خلال مدة معينة من تاريخ التأسيس. ج- اذا اتفق الشركاء على أي من الامور المشار اليها في الفقرة (ب) من هذه المادة فيتعين بيانها في نشرة الاصدار عند طرح الاسهم للاكتتاب.
المادة (35) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (87) مكرر من القانون الاصلي بالغاء عبارة (ولا يجوز توزيع الارباح من الاحتياطي الاجباري الا اذا نقص صافي حقوق المساهمين عن صفر) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ولا يجوز توزيع ارباح من الاحتياطي الاجباري للشركة).
المادة (36) : تعدل المادة (90) من القانون الاصلي باضافة عبارة (مع مراعاة احكام الفقرة (ب) من المادة (99) من هذا القانون) الى مطلع الفقرة (ب) الواردة فيها وعبارة (او ان تؤول ملكية الشركة الى مساهم واحد في حال شرائه كامل اسهمهما) الى اخرها.
المادة (37) : تعدل المادة (92) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء نص البند (4) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بمايلي:- 4- محضر اجتماع المؤسسين المتضمن انتخاب لجنة المؤسسين التي تتولى الاشراف على اجراءات التأسيس وتحديد صلاحية التوقيع عن الشركة خلال مدة التأسيس. ثانيا: باضافة البند (5) الى الفقرة (أ) منها بالنص التالي:- 5- اسم مدقق الحسابات الذي اختاره المؤسسون لمرحلة التأسيس. ثالثا: باضافة البند (9) الى الفقرة (ب) منها بالنص التالي:- 9- تحديد اسلوب وشكل وطريقة دعوة مجلس ادارة الشركة للاجتماع.
المادة (38) : تعدل المادة (95) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء مطلع الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- مع مراعاة احكام الفقرة (د) من هذه المادة يسدد الجزء غير المكتتب به خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة رأس المال، حسب مقتضى الحال، وفي حال التخلف عن تسديد الجزء غير المكتتب به خلال هذه المدة يراعى ما يلي:- ثانيا: بالغاء عبارة (فيحق للمراقب) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (فعلى المراقب) وباضافة كلمة ( فرق ) بعد كلمة ( تسديد ) الواردة فيها. ثالثا: بالغاء عبارة ( اصدار الاسهم التي تشكل أي جزء غير مكتتب به) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (اعادة طرح الاسهم غير المكتتب بها). رابعا: باضافة الفقرة (هـ) التالية اليها واعادة ترقيم الفقرة (هـ) الواردة فيها لتصبح (و):- هـ- يجوز بقرار من الهيئة العامة وفق الاسس التي تحددها لهذه الغاية تخصيص جزء من رأسمال الشركة غير المكتتب به لعرضه على العاملين لدى الشركة كحافز لهم، ويجوز في هذه الحالة بقاء هذا الجزء معروضا عليهم لمدة لا تزيد على اربع سنوات من تاريخ تسجيل الشركة او زيادة راسمالها، حسب مقتضى الحال.
المادة (39) : يلغى نص المادة (97) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 97- أ- تكون اسهم الشركة المساهمة العامة نقدية، وتسدد قيمة الاسهم المكتتب بها دفعة واحدة، ويجوز ان تكون اسهم الشركة عينية، تعطى مقابل مقدمات عينية مقومة بالنقد وفقا لاحكام هذا القانون، وتعتبر حقوق الامتياز وحقوق الاختراع والمعرفة الفنية وغيرها من الحقوق المعنوية التي يوافق المؤسسون على اعتبارها مقدمات عينية شريطة تقديم تقارير في تحديد قيمتها من ذوي الخبرة و الاختصاص مع مراعاة ما يلي:- 1- اذا لم يلتزم أصحاب المقدمات العينية بتسليمها او نقل ملكيتها الى الشركة خلال شهر من تاريخ تسجيلها فيكونوا ملزمين حكما بدفع قيمتها نقدا وبالسعر الذي اعتمده المؤسسون في طلب تأسيس الشركة وللمراقب طلب ما يثبت صحة تقدير قيمة المقدمات العينية. 2- اذا لم يقتنع المراقب بصحة تقدير الاسهم العينية المقدمة من قبل المؤسسين، فعلى الوزير تشكيل لجنة على نفقة الشركة من ذوي الخبرة والاختصاص لتقدير الحق المراد تقويمه بالنقد على ان يكون احد المؤسسين من اعضاء اللجنة، وتقدم اللجنة تقريرها خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تشكيلها الى المراقب، وللمؤسسين الاعتراض عليه لدى الوزير خلال عشرة ايام من تاريخ اعتماده من قبل المراقب. ب- على الوزير البت في الاعتراض خلال اسبوعين من تقديمه، فاذا قبل الاعتراض يرفض تسجيل الشركة الا اذا عاد المؤسسون ووافقوا على التقدير فعندها تستكمل اجراءات التسجيل ولا يحق لاي من المؤسسين او المساهمين اللاحقين الاعتراض على قيمة الاسهم العينية المقدمة في مرحلة التأسيس.
المادة (40) : تعدل المادة (98) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (اذا رغبت بذلك) الواردة في آخر الفقرة (ب) منها. ثانيا: بالغاء عبارة (في حال رغبة الشركة المساهمة العامة في ادراج اسهمها لدى السوق فتتبع) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (على الشركة المساهمة العامة ادراج اسهمها لدى السوق وتتبع). ثالثا: باضافة الفقرة (هـ) اليها بالنص التالي:- هـ- يجوز للشركة المساهمة العامة شراء الاسهم الصادرة عنها وبيعها وفقا لاحكام قانون الاوراق المالية والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه.
المادة (41) : تعدل المادة (99) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: بالغاء عبارة (وشركات التأمين) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بالغاء نص الفقرتين (ب) و(د) الواردتين فيها والاستعاضة عنهما بما يلي:- ب- يجب ان لاتزيد مساهمة المؤسس او المؤسسين في الشركة المساهمة العامة عند التأسيس على (75%) من راس المال المصرح به ويترتب على المؤسس او لجنة المؤسسين طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب حسب ما يسمح به قانون الاوراق المالية الساري المفعول، الا انه يجوز للشركاء في الشركات المحولة من ذات مسؤولية محدودة او توصية بالاسهم او مساهمة خاصة الى شركة مساهمة عامة تغطية فرق كامل رأس مال الشركة المصرح به او طرح الاسهم المتبقية للاكتتاب العام او الخاص وفقا للاجراءات المنصوص عليها في قانون الاوراق المالية. د- في جميع الاحوال اذا لم يتم تغطية الاسهم المطروحة للاكتتاب فيجوز الاكتفاء بعدد الاسهم التي اكتتب بها على ان لا يقل راس المال المكتتب به عن الحد الادنى المنصوص عليه في المادة (95) من هذا القانون وان لايقل عدد المكتتبين عن اثنين.
المادة (42) : تعدل المادة (102) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (في تلك الاسهم) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (في الاسهم المطروحة).
المادة (43) : يلغى نص البند (2) من الفقرة (أ) من المادة (106) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- 2- الاطلاع على نفقات التأسيس المدققة والمصادق عليها من مدقق حسابات الشركة ومناقشتها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (44) : تعدل المادة (107) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ولا تؤثر هذه الدعوى على استمرار الشركة في اعمالها الا اذ قررت المحكمة غير ذلك) الى اخرها.
المادة (45) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (109) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- يجوز لمؤسسي الشركة المساهمة العامة ان يقدموا مقابل اسهمهم في الشركة مقدمات عينية تقوم بالنقد، على ان تراعى بشأنها الاحكام المبينه في المادة (97) من هذا القانون.
المادة (46) : تعدل المادة (114) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) اليها بالنص التالي:- د- اذا كان الهدف اعادة هيكلة رأسمال الشركة فيجوز اتخاذ قرار تخفيض رأسمالها و زيادته باجتماع الهيئة العامة غير العادي نفسه على ان تستكمل اجراءات التخفيض المنصوص عليها في هذا القانون ثم تستكمل اجراءات الزيادة وعلى ان تتضمن دعوة الاجتماع اسباب اعادة الهيكلة والجدوى التي يهدف اليها هذا الاجراء.
المادة (47) : يلغى نص المادة (116) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 116- اسناد القرض اوراق مالية قابلة للتداول يحق اصدارها للشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة او لاي من الشركات التي يجيز لها قانون الاوراق المالية اصدار هذه الاسناد ويتم طرحها وفقـا لاحكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية للحصول على قرض تتعهد الشركة بموجب هذه الاسناد بسداد القرض وفوائدة وفقا لشروط الاصدار.
المادة (48) : تلغى المادة (118) من القانون الاصلي ويستعاض عنها بمايلي:- المادة 118- أ- تسجل اسناد القرض باسماء مالكيها وتوثق البيوع الواقعة عليها في سجلات الشركة المصدرة لها او لدى الجهة الحافظة لهذه السجلات، وتكون هذه الاسناد قابلة للتداول في اسواق الاوراق المالية حسب ما ينص عليه قانون الاوراق المالية النافذ. ب- يجوز في الحالات التي يوافق عليها المراقب وهيئة الاوراق المالية اصدار اسناد قرض لحامله وفقاً لتعليمات تصدرها الهيئة لهذه الغاية.
المادة (49) : تعدل المادة (132) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (مع مراعاة احكام الفقرة (ج) من هذه المادة) الواردة في مطلع الفقرة (ب) منها وبالغاء عبارة (عند انتهاء تلك المدة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (من تاريخ انتخابه). ثانياً: بالغاء الفقرة (ج) منها.
المادة (50) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (135) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- 1- اذا ساهمت الحكومة، أو أي من المؤسسات الرسمية العامة او اي شخصية اعتبارية عامة اخرى، في شركة مساهمة عامة يحق لها ان تمثل في مجلس ادارتها اما بعضو او اكثر حسبما يتفق عليه بينها وبين مجلس الادارة او بعدد يتناسب مع نسبة مساهمتها في رأسمال الشركة وفي أي من هاتين الحالتين لا تشارك في انتخاب اعضاء المجلس الاخرين، واذا لم يتم، لاي سبب من الاسباب ، تمثيل أي منها في المجلس على هذا النحو فتمارس حقها في هذا الانتخاب شأنها شأن أي مساهم اخر، ويتمتع من يمثلها في المجلس بجميع حقوق العضوية ويتحمل واجباتها. ويشترط ان لا يعين أي شخص بمقتضى احكام هذه الفقرة عضوا في اكثر من مجلس ادارة شركتين تساهم فيهما الحكومة- بما في ذلك الشركات العربية والاجنبية - او التي تساهم فيهما المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة. 2- اذا تم، وفي أي حال من الاحوال، تعيين ممثل للحكومة او المؤسسة الرسمية العامة او الشخصية الاعتبارية العامة في اكثر من مجلس ادارة شركتين فعليه وتحت طائلة المسؤولية القانونية والتأديبية تصحيح وضعه وفقا لاحكام البند (1) من هذه الفقرة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا، باعلام الجهة المختصة التي يمثلها لتعيين بديل له في الشركة التي تخلى عن عضويته فيها واشعار المراقب بذلك. وينطبق هذا الحكم على جميع الحالات القائمة حين نفاذ احكام هذا القانون.
المادة (51) : 1- يلغى نص المادة (136) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 136- اذا كان الشخص الاعتباري من غير الاشخاص العامة المشار اليهم في المادة (135) من هذا القانون مساهما في شركة مساهمة عامة، فيجوز له الترشح لعدد من المقاعد في مجلس الادارة حسب نسبة مساهمته في رأسمال الشركة، وفي حال انتخابه عليه تسمية شخص طبيعي لتمثيله في مجلس الادارة خلال عشرة ايام من تاريخ انتخابه وعلى ان تتوافر فيه شروط ومؤهلات العضوية المنصوص عليها في هذا القانون باستثناء حيازته للاسهم المؤهلة لعضوية المجلس. ويعتبر الشخص الاعتباري فاقدا لعضويته اذا لم يقم بتسمية ممثله خلال شهر من تاريخ انتخابه، كما يجوز له استبدال شخص طبيعي اخر بممثله خلال مدة المجلس.
المادة (52) : يلغى نص المادة (142) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 142- يعد مجلس ادارة الشركة المساهمة العامة تقريـرا كل ستة أشهر يتضمن المركز المالي للشركة ونتائج اعمالها وحساب الارباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي والايضاحات المتعلقة بالبيانات المالية مصادقا عليه مـن مدقق حسابات الشركة ويزود المراقب بنسخة من التقرير خلال ستين يوما من انتهاء المدة.
المادة (53) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (143) من القانون الاصلي باضافة البند (5) اليها بالنص التالي:- 5- بيان بأسماء اعضاء مجلس الادارة وعدد الاسهم التي يملكها كل منهـم ومدة عضويته.
المادة (54) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (150) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها بند (1) واضافة البند (2) اليها بالنص التالي:- 2- اذا لم يتم اقرار تعيين العضو المؤقت او انتخاب غيره من قبل الهيئة العامة في اول اجتماع تعقده، فتعتبر العضوية المؤقتة لذلك الشخص منتهية، وعلى مجلس الادارة تعيين عضو آخر على ان يعرض تعيينه على الهيئة العامة للشركة في اول اجتماع لاحق تعقده ووفق الاحكام المبينه في هذه الفقرة.
المادة (55) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (152) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- يعتبر رئيس مجلس الادارة رئيساً للشركة المساهمة العامة ويمثلها لدى الغير وامام جميع الجهات بما في ذلك الجهات القضائية المختصة وله ان يفوض من يمثله امام هذه الجهات ويمارس رئيس المجلس الصلاحيات المخولة له بموجب احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والانظمة الاخرى المعمول بها في الشركة ويتولى تنفيذ قرارات مجلس الادارة بالتعاون مع الجهاز التنفيذي في الشركة.
المادة (56) : تعدل المادة (154) من القانون الاصلي باضافة عبارة (من بين موظفي الشركة) بعد عبارة (يعين مجلس الادارة) الواردة في مطلعها وبالغاء عبارة (ويحدد راتبه) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ويحدد مكافآته).
المادة (57) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (155) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من نصف عدد اعضاء) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الاكثرية المطلقة لاعضاء).
المادة (58) : تعدل المادة (156) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- على مجلس ادارة الشركة وضع جدول يبين فيه صلاحيات التوقيع عن الشركة في مختلف الامور على الانموذج الذي يعتمده الوزير بناء على تنسيب المراقب ، وكذلك الصلاحيات والسلطات الاخرى المخولة لكل من الرئيس والمدير العام وخاصة اذا كان الرئيس متفرغا لاعمال الشركة، كما يبين ذلك الجدول أي امور يراهـا المجلس ضرورية لتسيير اعمال الشركة وتعاملها مع الغير.
المادة (59) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (164) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة كلمة (الخاص) بعد عبارة (الشخص الاعتباري) الواردة في مطلعها. ثانيا: باضافة عبارة (خلال شهر من تبليغه عن تغيب ممثله ويعتبر فاقدا للعضوية اذا لم يعمد لتسمية ممثل جديد خلال تلك المدة) الى آخرها.
المادة (60) : تعدل المادة (165) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: باضافة عبارة (فاذا قررت الهيئة العامة اقالته فعليها انتخاب بديل له وفقا لقواعد انتخاب اعضاء مجلس الادارة المقررة) الى آخر الفقرة (ب) منها. ثانياً: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- اذا لم تتم الاقالة وفقا لاحكام هذه المادة فلا يجوز طلب مناقشة الاقالة للسبب ذاته قبل مرور ستة اشهر من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التي تمت فيه مناقشة طلب الاقالة.
المادة (61) : تعدل المادة (167) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (فعلى الوزير) الورادة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (او اذا لم تتمكن الهيئة العامة من انتخاب مجلس ادارة للشركة فعلى الوزير بناء على تنسيب المراقب). ثانياً بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- تطبق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على البنوك وشركات الخدمات المالية وشركات التأمين، بعد الاستئناس برأي محافظ البنك المركزي، وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
المادة (62) : تعدل المادة (168) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (او قيام مجلس ادارتها او أي من اعضاء المجلس او مديرها العام باستغلال صلاحياته ومركزه باي صورة كانت لتحقق له او لغيره أي منفعة بطريقة غير مشروعة ويسري هذا الحكم في حال امتناع أي منهم عن عمل يستوجب القانون القيام به او قيامه باي عمل ينطوي على تلاعب او يعتبر اختلاساً او احتيالاً او تزويراً او اساءة ائتمان وبشكل يؤدي الى المساس بحقوق الشركة او مساهميها او الغير) بعد عبارة (حقوق دائنيها) الواردة في الفقرة (أ) منها. ثانيا: بالغاء عبارة (لمرة واحدة) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لمرتين على الاكثر). ثالثا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- تسري احكام هذه المادة على الشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة الخاصة في أي حالة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير.
المادة (63) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (171) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: باضافة كلمة (تلاوة) الى مطلع البند (1) منها. ثانياً: باضافة عبارة (وتحديد اتعابهم او تفويض مجلس الادارة بتحديدها) الى اخر البند (6) منها. ثالثاً: بالغاء نص البند (7) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 7- اقتراحات الاستدانة و الرهن واعادة الكفالات وكفالة التزامات الشركات التابعة او الحليفة للشركة اذا اقتضى ذلك نظام الشركة.
المادة (64) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (173) من القانون الاصلي باضافة عبارة (بما في ذلك الاجتماع المؤجل للمرة الاولى واذا لم يكتمل النصاب القانوني فيه فيتم الغاء اجتماع الهيئة العامة مهما كانت اسباب الدعوة اليه) الى آخرها.
المادة (65) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (175) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص البندين (2) و(4) منها والاستعاضة عنهما بما يلي:- 2- دمج الشركة او اندماجها. 4- اقالة مجلس الادارة او رئيسه او احد اعضائه. ثانيا: باضافة البندين (8) و(9) اليها بالنص التالي:- 8- تمليك العاملين في الشركة لاسهم في رأسمالها. 9- شراء الشركة لاسهمها وبيع تلك الاسهم وفقا لاحكام هذا القانون والتشريعات النافذة ذات العلاقة.
المادة (66) : تعدل المادة (180) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- أ- يتولى المراقب أو من ينتدبه خطيا من موظفي الدائـرة الاشراف على تنفيذ الاجراءات الخاصة بعقد اجتماع الهيئة العامة للشركة المساهمة العامة وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير لهذه الغاية. ثانياً: باضافة عبارة (وتودع هذه الاتعاب في صندوق خاص بالدائرة) بعد كلمة (دفعها) الواردة في الفقرة (ب) منها وبالغاء كلمة (الوزارة) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (الدائرة).
المادة (67) : تعدل المادة (182) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وهيئة الاوراق المالية) بعد عبارة (لكل من المراقب) الواردة فيها وباضافة عبارة (او من ينتدبه خطيا من موظفي الدائرة) الى اخرها.
المادة (68) : يلغى نص الفقرة (ب) من المادة (183) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- ب- تختص المحكمة بالنظر والفصل في أي دعاوى قد تقدم للطعن في قانونية أي اجتماع عقدته الهيئة العامة او الطعن في القرارات التي اتخذتها فيه علىأن لا يوقف الطعن تنفيذ أي قرار من قرارات الهيئة العامة الا اذا قررت المحكمة خلاف ذلك ولا تسمع الدعوى بذلك بعد مضي ثلاثة اشهر على عقد الاجتماع.
المادة (69) : يلغى نص المادة (184) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 184- أ- يترتب على الشركة المساهمة العامة تنظيم حساباتها وحفظ سجلاتها ودفاترها وفق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة. ب- يصدر الوزير بالتنسيق مع الجهات المهنية المختصة التعليمات اللازمة لضمان تطبيق معايير المحاسبة الدولية واصولها المتعارف عليها بما يحقق اهداف هذا القانون ويضمن حقوق الشركة ومساهميها. ج- 1- تطبق معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها والمعتمدة من الجهات المهنية المختصة. 2- لمقاصد هذا القانون ينصرف معنى عبارة (معايير وقواعد المحاسبة والتدقيق الدولية المتعارف عليها) على أي عبارة تشير صراحة او دلالة على اعتماد اصول ومعايير وقواعد المحاسبة والتدقيق او ما يرتبط بها.
المادة (70) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (186) من القانون الاصلي باضافة عبارة (بعد تسوية الخسائر المدورة من سنوات سابقة) بعد عبارة (الا من ارباحها) الواردة فيها.
المادة (71) : يلغى نص المادة (190) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:- المادة 190- للشركة ان تنشىء صندوق ادخار لمستخدميها يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، وذلك بموجب نظام خاص يصدره مجلس ادارة الشركة، ويتم اعتماده من الجهات الرسمية المختصة بموجب احكام التشريعات السارية المفعول، وعلى ان يتضمن هذا النظام ما يكفل استقلال هذا الصندوق من الناحية الادارية والمالية عن ادارة الشركة.
المادة (72) : تعدل المادة (191) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (ستين يوما) الواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (خمسة واربعين يوما). ثانياً: باضافة عبارة (وشركات التأمين) بعد عبارة (والشركات المالية) الواردة في الفقرة (د) منها واضافة عبارة (وهيئة الاوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع التأمين حسب مقتضى الحال) الى اخرها.
المادة (73) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (192) من القانون الاصلي باضافة عبارة (ويتوجب على الشركة تبليغ المدقق المنتخب خطيا بذلك خلال اربعة عشر يوما من تاريخ انتخابه) الى اخرها.
المادة (74) : يلغى نص الفقرتين (هـ) و(و) من المادة (193) من القانون الاصلي ويستعاض عنهما بما يلي:- هـ- الاطلاع على قرارات مجلس الادارة والهيئة العامة والتعليمات الصادرة عن الشركة واي بيانات يتطلب عملهم ضرورة الحصول عليها والتحقق منها. و - أي واجبات أخرى يترتب على مدقق الحسابات القيام بها بموجب هذا القانون وقانون مهنة تدقيق الحسابات والانظمة الاخرى ذات العلاقة.
المادة (75) : تعدل المادة (195) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء نص البند (2) من الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- 2- ان الشركة تمسك حسابات وسجلات ومستندات منظمة وان بياناتها المالية معدة وفقا لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة، تمكن من اظهار المركز المالي للشركة ونتائج أعمالها وتدفقاتها النقدية بصورة عادلة، وان الميزانية وبيان الارباح والخسائر متفقة مع القيود والدفاتر. ثانياً: باضافة عبارة (او التي يتوجب عليه معرفتها بحكم واجباته المهنية) الى اخر البند (5) من الفقرة (أ) منها.
المادة (76) : تعدل المادة (196) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- تحقيقا لغايات الفقرة (ب) من هذه المادة، يمارس المراقب صلاحياته بالتنسيق مع البنك المركزي وهيئة الاوراق المالية وهيئة قطاع التأمين حسب مقتضى الحال.
المادة (77) : تعدل المادة (200) من القانون الاصلي باضافة عبارة (والهيئة) بعد عبارة (والمراقب) الواردة فيها وبالغاء عبارة (في جميع) والاستعاضة عنها بعبارة (من جميع).
المادة (78) : يلغى نص المادة (201) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 201- يكون مدقق الحسابات مسؤولا تجاه كل من الشركة التي يقوم بتدقيق حساباتها ومساهميها ومستخدمي بياناتها المالية عن تعويض الضرر المتحقق والربح الفائت بسبب الاخطاء التي ارتكبها في تنفيذ عمله او نتيجة لاخفاقه في القيام بواجباته المحددة له وفقا لاحكام هذا القانون واحكام أي تشريعات اخرى سارية المفعول او واجباته التي تقتضيها معايير المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة او بسبب اصدار بيانات مالية غير مطابقة للواقع بشكل جوهري او عن مصادقته على هذه البيانات ويسأل المدقق عن تعويض الضرر الذي يلحقه بالمساهم او الغير حسن النية بسبب الخطأ الذي ارتكبه، واذا كان للشركة اكثر من مدقق حسابات، واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن وفق احكام هذه المادة، وتسقط دعوى المسؤولية المدنية في أي من هذه الحالات بمضي ثلاث سنوات من تاريخ انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة الذي تلي فيه تقرير المدقق، واذا كان الفعل المنسوب لمدقق الحسابات يشكل جريمة فلا تسقط دعوى المسؤولية المدنية الا بسقوط دعوى الحق العام.
المادة (79) : تعدل المادة (206) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب- تحدد الاحكام التنظيمية للشركات القابضة والشركات التابعـة لها بنظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (80) : يلغى نص المادة (208) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 208- على الشركة القابضة أن تعد في نهاية كل سنة مالية ميزانية مجمعة وبيانات الأرباح والخسائر والتدفقات النقدية لها ولجميع الشركات التابعة لها وان تعرضها على الهيئة العامة مع الايضاحات والبيانات المتعلقة بها وفقا لما تتطلبه معايير واصول المحاسبة والتدقيق الدولية المعتمدة.
المادة (81) : تعدل المادة (212) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من مليون دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (عن الحد الادنى المقرر في التشريعات ذات العلاقة).
المادة (82) : يعدل القانون الاصلي بالغاء المادة (213) الواردة فيه.
المادة (83) : تعدل الفقرة (ج) من المادة (216) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (الدائنين الخطية) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (خطية من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة).
المادة (84) : تعدل المادة (217) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بمايلي:- ج- الميزانية السنوية المدققة للسنتين الماليتين السابقتين على طلب التحويل شريطة ان تكون الشركة قد حققت ارباحا صافية خلال أي منهما.
المادة (85) : تعدل المادة (218) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- الموافقة الخطية على التحويل من الدائنين الذين يملكون اكثر من ثلثي الديون المترتبة على الشركة.
المادة (86) : تعدل المادة (219) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (السوق) الواردة في الفقرة (أ) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الهيئة والسوق والمركز).
المادة (87) : يلغى نص المادة (222) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 222- أ-يتم اندماج الشركات المنصوص عليها في هذا القانون باي من الطرق التالية على ان تكون غايات الشركة الراغبة في الاندماج متماثلة او متكاملة:- 1- باندماج شركة أو أكثر مع شركة او شركات أخرى تسمى (الشركة الدامجة) وتنقضي الشركة أو الشركات الاخرى المندمجة فيها وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها وتنتقل جميع حقوق والتزامات الشركة المندمجة الى الشركة الدامجة بعد شطب تسجيل الشركة المندمجة وذلك وفقا للاجراءات التالية:- - صدور قرار من الشركة المندمجة بضمها الى الشركة الدامجة. - اجراء تقييم صافي اصول وخصوم الشركة المندمجة طبقا لاحكام التقييم المنصوص عليها في هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بموجبه. - اتخاذ الشركة الدامجة قرارا بزيادة رأسمالها بما لا يقل عن قيمة التقييم. - توزيع زيادة رأسمال الشركة الدامجة على الشركاء او المساهمين في الشركة المندمجة بنسبة حصصهم او اسهمهم فيها. - جواز تداول اسهمها بمجرد اصدارها اذا كانت الشركة الدامجة شركة مساهمة عامة وانقضى على تأسيسها المدة المحددة في قانون الاوراق المالية. - استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقرره في هذا القانون. 2- باندماج شركتين أو أكثر لتأسيس شركة جديدة تكون هي الشركة الناتجة عن الاندماج ، وتنقضي الشركات التي اندمجت بالشركة الجديدة وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. 3- باندماج فروع ووكالات الشركات الأجنبية العاملة في المملكة في شركة أردنية قائمة أو جديدة تؤسس لهذه الغاية وتنقضي تلك الفروع والوكالات وتزول الشخصية الاعتبارية لكل منها. ب- يحق للشركة تملك شركة اخرى وفقا لاحكام هذا القانون باتباع الاجراءات التالية:- 1- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية من الشركة الراغبة في الشراء بالموافقة على تملك اسهم مساهمي شركة اخرى. 2- صدور قرار من الهيئة العامة غير العادية للشركة الراغبة في البيع بالموافقة على بيع اسهم مساهميها الى شركة اخرى. 3- استكمال اجراءات الموافقة والتسجيل والنشر المقررة بتحويل اسهم مساهمي الشركة التي تقرر بيعها الى الشركة المشترية ولا يعتد بهذا التملك الا بعد قيده وتوثيقة بموجب احكام هذا القانون وقانون الاوراق المالية. 4- على الشركة المشترية دفع قيمة الاسهم المتفق عليها الى الشركة البائعة لوضعها في حساب خاص لتوزيعها على مساهميها المسجلين لديها بتاريخ قرار الهيئة العامة الذي يتضمن بيع اسهمهم. 5- على الشركة التي تم تملك اسهمها دعوة الهيئة العامة وفقا لاحكام هذا القانون لاجراء التعديلات اللازمة على عقد تأسيسها ونظامها الاساسي وانتخاب مجلس ادارة جديد.
المادة (88) : تعدل المادة (223) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او الشركة المساهمة الخاصة) بعد عبارة (شركة التوصية بالاسهم) الواردة فيها.
المادة (89) : يلغى نص المادة (224) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:- المادة 224- تعفى الشركة المندمجة ومساهموها او الشركاء فيها والشركة الدامجة او الشركة الناتجة عن الاندماج ومساهموها او الشركاء فيها من جميع الضرائب والرسوم بما في ذلك رسوم نقل الملكية التي تترتب على الاندماج او بسببه.
المادة (90) : تعدل المادة (225) من القانون الاصلي باضافة عبارة (تتطلبها التشريعات السارية المفعول او) بعد كلمة (اخرى) الواردة في الفقرة (و) منها.
المادة (91) : يلغى نص المادة (226) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بمايلي:- المادة 226- على مجلس ادارة كل شركة من الشركات الراغبة في الاندماج تبليغ المراقب والهيئة والسوق والمركز خلال عشرة أيام من تاريخ اتخاذه قرار الاندماج، ويوقف تداول اسهمها اعتبارا من تاريخ تبليغ ذلك القرار ويعاد تداول اسهم الشركة الناتجة عن الدمج بعد انتهاء اجراءات الاندماج وتسجيلها، وفي حالة العدول عن الدمج يعاد تداول اسهم تلك الشركات.
المادة (92) : يلغى نص المادة (229) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 229 على الشركات التي قررت الاندماج إعداد حسابات مستقلة عن أعمالها بإشراف مدققي حساباتها من تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج وحتى تاريخ صدور قرار الهيئة العامة للشركة بالموافقة على الاندماج النهائي وتعرض نتائج أعمال هذه الشركات للفترة المذكورة على الهيئة العامة المشار إليها في المادة (232) من هذا القانون أو الشركاء فيها حسب مقتضى الحال وذلك بتقرير مصدق من مدققي حساباتها لإقرارها.
المادة (93) : تعدل المادة (230) من القانون الأصلي على النحو التالي:- أولاً: بإلغاء عبارة (في الشركات) الواردة في مطلع الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنه بعبارة (لكل شركة من الشركات). ثانياً: بإلغاء كلمة (المشتركة) الواردة في الفقرة (د) منها والاستعاضة عنها بعبارة (لكل شركة).
المادة (94) : تعدل المادة (232) من القانون الاصلي باضافة عبارة (واقرار الحسابات المستقلة) بعد عبارة (عن الاندماج) الواردة فيها.
المادة (95) : تعدل المادة (234) من القانون الاصلي بالغاء كلمة (اسهم) الواردة في الفقرة (أ) منها.
المادة (96) : تعدل المادة (236) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (من المحكمة) والاستعاضة عنها بعبارة (قضائي قطعي) وباضافة عبارة (لاتخاذ اجراءات معينة) بعد عبارة (ذاتها مهلة) الواردة فيها.
المادة (97) : تعدل المادة (240) من القانون الاصلي باعتبار مطلعها الفقرة (أ) منها واعادة ترقيم الفقرتين (أ) و(ب) منها لتصبح البندين (1) و(2) من الفقرة (أ) وباعادة ترقيم الفقرة (ج) منها لتصبح (ب).
المادة (98) : تعدل المادة (242) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- على فرع الشركة الاجنبية العامل في المملكة ان يعلن في وثائقه الرسمية ومراسلاته عن اسم الشركة الاجنبية الام وجنسيتها وشكلها القانوني وعنوانها وراسمالها في بلدها وفي المملكة وكذلك عن رقم تسجيل فرعه لدى المراقب.
المادة (99) : تعدل المادة (246) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وللوزير بناء على تنسيب مبرر من المراقب اعفاء الشركة من تقديم هذه البيانات) الى اخر البند (4) من الفقرة (أ) منها.
المادة (100) : تعدل المادة (247) من القانون الاصلي باضافة عبارة (على ان تقدم الى المراقب ما يثبت وجود مقر فعلي لها داخل المملكة) الى اخر الفقرة (أ) منها.
المادة (101) : تعدل المادة (248) من القانون الاصلي بالغاء عبارة (كل خمس سنوات) الواردة في الفقرة (ز) منها.
المادة (102) : تعدل المادة (251) من القانون الاصلي باضافة عبارة (او لم يعد لها مقر فعلي فيها) بعد عبارة (أي عمل تجاري في المملكة) الواردة فيها.
المادة (103) : تعدل المادة (252) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ). ثانيا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب- تحدد اجراءات التصفية وتنظيمها وتنفيذها وعمل المصفي بما في ذلك التقارير التي يتوجب عليه تقديمها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية.
المادة (104) : تعدل المادة (254) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( والسوق) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (والهيئة والسوق والمركز).
المادة (105) : يلغى نص المادة (264) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 264- أ- يجوز للمصفي أثناء سير التصفية الاختيارية أن يدعو الهيئة العامة للشركة للحصول على موافقتها على أي أمر يراه ضروريا بما في ذلك العدول عن تصفيتها، ويجوز للمراقب دعوة الهيئة العامة بناء على طلب مقدم اليه من مساهمين او شركاء ممن يملكوا اكثر من (25%) من راسمال الشركة المكتتب به من اجل مناقشة اجـراءات التصفية او عزل المصفي وانتخاب غيره. ب- 1- على المصفي خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التصفية نشر اعلان التصفية في مكان ظاهر في صحيفتين محليتين يوميتين على الاقل لاشعار الدائنين بلزوم تقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء أكانت مستحقة الوفاء ام لا خلال شهرين اذا كانوا مقيمين في المملكة وثلاثة أشهر اذا كانوا مقيمين خارجها. 2- يعاد نشر هذا الاعلان بالطريقة ذاتها فور انقضـاء أربعة عشر يوما على تاريخ نشر الاعلان الاول، وتحتسب مدة تقديم المطالبات من تاريخ نشر الاعلان الأول. 3- اذا اقتنع المصفي او المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المحددة في البند (1) من هذه الفقرة فتمدد ثلاثة أشهر أخرى حدا أعلى. ج- على الرغم مما ورد النص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا لم يقدم الدائن مطالبته خلال المدد المحددة فيها فيجوز له تقديم مطالبته في أي مرحلة لاحقة على ان تصبح مطالبته في هذه الحالة في مرتبة تالية لمطالبات الدائنين المقدمة ضمن المدد المحددة في هذه المادة.
المادة (106) : تعدل المادة (266) من القانون الاصلي بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بمايلي:- ب- للوزير الطلب من المراقب او من المحامي العام المـدني ايقاف تصفية الشركـة اذا قامت بتوفيق اوضاعها قبل صدور القرار بتصفيتها.
المادة (107) : تعدل المادة (267) من القانون الاصلي باضافة الفقرة (د) التالية اليها:- د- يترتب على صدور قرار التصفية الاجبارية ما يلي:- 1- وقف العمل بأي تفويض او صلاحية توقيع صادرة عن أي جهة في الشركة ويختص المصفي حصرا بمنح أي تفويض او صلاحية توقيع تتطلبه اجراءات التصفية. 2- وقف احتساب أي فوائد على الديون المترتبة على الشركة الا اذا كانت فوائد هذه الديون مؤمنة برهون او بضمانات صحيحة. 3- وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أي حقوق او مطالبات مستحقة او قائمة لصالح الشركة لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. 4- وقف السير في الدعاوى والاجراءات القضائية المقامة من الشركة او ضدها لمدة ثلاثة أشهر، الا اذا قرر المصفي متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من هذه المادة. 5- وقف السير في أي معاملات اجرائية او تنفيذية ضد الشركة الا اذا كانت بناء على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون نفسه، ففي هذه الحالة توقف تلك المعاملات او يمنع قبولها لمدة ثلاثة اشهر من تاريخ صدور قرار التصفية. 6- سقوط الاجال المتفق عليها مع مديني الشركة لتسديد الالتزامات المترتبة عليهم.
المادة (108) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (269) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- أ- للمصفي اتخاذ جميع القرارات والاجراءات التي يراها لازمة لاتمام اعمال التصفية بما في ذلك:- 1- ادارة اعمال الشركة في حدود ما تتطلبه اجراءات التصفية بما في ذلك تنفيذ العقود القائمة قبل التصفية. 2- جرد أصول الشركة وموجوداتها وحصر مطلوباتها. 3- تعيين أي من الخبراء والاشخاص لمساعدته على اتمام اجراءات التصفية او تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به تحت اشرافه. 4- اقامة أي دعاوى او اتخاذ أي اجراءات قانونية باسم الشركة او نيابة عنها لتحصيل ديونها والمحافظة على حقوقها بما في ذلك تعيين محام لتمثيل الشركة في أي من هذه الدعاوى او الاجراءات. 5- التدخل في الدعاوى والاجراءات القضائية المتعلقة بأموال الشركة ومصالحها.
المادة (109) : تعدل المادة (272) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (وذلك على نفقة المصفي) بعد عبارة (على الاقل) الواردة فيها وباعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها. ثانيا: باضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب- اذا تبين ان هناك أي موجودات منقولة او غير منقولة او حقوق للشركة بعد فسخها وشطب تسجيلها فيجوز للمراقب احالة هذه المسألة الى المحكمة لتعيين مصفٍ قانوني او تكليف المصفي السابق لغايات التصرف بتلك الموجودات او تحصيل تلك الحقوق وتسويتها وفق احكام التصفية المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (110) : تعدل المادة (274) من القانون الاصلي باعتبار ما ورد فيها فقرة (أ) واضافة الفقرة (ب) اليها بالنص التالي:- ب- لكل شخص الاطلاع على المعلومات المتعلقة بالشركات المسجلة. اما الاطلاع على ملف الشركة المحفوظ لدى المراقب والحصول على صورة مصدقة من أي وثيقة منه فلا يتم الا بموافقة من المحكمة المختصة وتحت اشراف المراقب مقابل الرسم المقرر.
المادة (111) : يلغى نص المادة (275) من القانون الاصلي ويستعاض عنه ما يلي:- المادة 275- أ- يجوز لمساهمين يملكون ما لا يقل عن (15%) من رأسمال الشركة المساهمة العامة او الشركة المساهمة الخاصة أو شركة التوصية بالاسهم او الشركة ذات المسؤولية المحدودة أو ربع أعضاء مجلس ادارة او هيئة مديري أي منها على الاقل، حسب مقتضى الحال، الطلب من المراقب اجراء تدقيق على اعمال الشركة ودفاترها وللمراقب اذا اقتنع بمبررات هذا الطلب انتداب خبير او اكثر لهذه الغاية، فاذا أظهر التدقيق وجود أي مخالفة تستوجب التحقيق فللوزير احالة الموضوع الى لجنة تحقيق من موظفي الدائرة للتحقق من تلك المخالفة ودراسة التقرير الذي اعده الخبير ولها في سياق ذلك الاطلاع على الاوراق والوثائق التي تراها، او التدقيق مجددا في بعض الامور التي ترى ضرورة التدقيق فيها ولها حق التنسيب للمراقب في توجيه الشركة لتطبيق التوصيات الصادرة عنها او احالة الامر الى المحكمة المختصة ، حسب مقتضى الحال. ب- 1- على طالبي التدقيق على أعمال الشركة تقديم كفالة بنكية لصالح الوزارة بالقيمة التي يحددها المراقب وذلك لتغطية نفقات التدقيق فيما اذا تبـين في نتيجته ان طالبي التدقيق لم يكونوا محقين بطلبهم. 2- اذا كان من يطلب التدقيق محقا في طلبه فتتحمل الشركة نفقات التدقيق، ويعتبر قرار المراقب بتحديد اتعاب لجان التدقيق في هذه الحالة قابلا للتنفيذ في دوائر الاجراء ويحق للشركة ان تعود بما دفعته من نفقات التدقيق وبقيمة الضرر على من يثبت ارتكابه لاي مخالفة مبينة في تقرير اللجنة.
المادة (112) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (276) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولاً: بالغاء عبارة (مراقبة الشركات في الوزارة) والاستعاضة عنها بعبارة (الدائرة او أي لجنة خاصة يشكلها). ثانياً: بالغاء نص الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنه بما يلي:- ب- تستثنى البنوك وشركات التأمين من احكام هذه المادة.
المادة (113) : يلغى نص المادة (277) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بما يلي:- المادة 277- أ -اذا لم تشرع أي شركة مساهمة عامة او شركة مساهمة خاصة او شركة توصية بالاسهم او شركة ذات مسؤولية محدودة في اعمالها خلال سنة من تاريخ تسجيلها ، او توقفت عن العمل لمدة لا تقل عن سنة دون سبب او مبرر مشروع، وثبت بعد اخطارها خطيا والاعلان من قبل المراقب بصحيفة يومية محلية لمرة واحدة عن توقفها عن العمل او عدم قيامها بتقديم اي بيانات تثبت قيامها بالعمل وتصويب اوضاعها خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشر الاعلان، يحق للوزير بناء على تنسيب المراقب شطب تسجيلها ويعلن عن هذا الشطب في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين لمرة واحدة، وتبقي مسؤولية المؤسسين او الشركاء قائمة كأن الشركة لم تشطب، ولا يمس هذا الاجراء صلاحية المحكمة في تصفية الشركة التي تم شطب تسجيلها من السجل. ب- لكل شخص ان يطعن في قرار الشطب خلال ثلاثة اشهر من تاريخ نشر الاعلان في الجريدة الرسمية لدى المحكمة المختصة، واذا أقتنعت المحكمة بأن الشركة كانت تمارس اعمالها او قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون خلال المدة المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فتصدر قرارا بأعادة تسجيلها وتعتبر الشركة عندئذ كأنها لم تشطب ويظل وجودها مستمرا بعد فرض الغرامة المقررة عليها بموجب احكام هذا القانون ودفع الرسوم والمصاريف المستحقة عليها، وترسل المحكمة نسخة من هذا القرار الى المراقب لتنفيذه ونشر خلاصته في الجريدة الرسمية وصحيفة يومية محلية واحدة على الاقل على نفقة الشركة.
المادة (114) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (279) من القانون الاصلي على النحو التالي:- اولا: باضافة عبارة (او المساهمة الخاصة) بعد عبارة (الشركة المحدودة المسؤولية) الواردة فيها. ثانيا: باضافة الفقرة (ج) اليها بالنص التالي:- ج- مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تتجاوز عشرة الاف دينار كل من يمتنع عمدا عن تمكين مدققي الحسابات او الاشخاص المكلفين من قبل الوزير او المراقب، بالقيام بواجباتهم المحددة بموجب هذا القانون او الاطلاع على دفاترها ووثائقها او يمتنع عن تقديم المعلومات والايضاحات اللازمة لهم.
المادة (115) : يعدل القانون الاصلي باضافة المواد (283) و (284) و(285) اليه بالنصوص التالية ويعاد ترقيم المواد (283) و(284) و(285) و(286) الواردة فيه لتصبح (286) و(287) و(288) و(289) على التوالي:- المادة 283- أ- يكون للمراقب ولموظفي الدائرة المفوضون خطيا من قبله حق الاطلاع على جميع سجلات الشركة ودفاترها ووثائقها، كما يكون لهم حق الحصول على نسخ من تلك السجلات والدفاتر والوثائق لغايات تمكينهم من القيام باعمالهم وفق احكام هذا القانون، وعلى السلطات الرسمية المختصة ومسؤولي وموظفي الشركات تقديم المساعدة اللازمة لهذه الغاية. ب- يتولى تمثيل الوزير او المراقب او الدائرة امام مختلف المحاكم في القضايا الحقوقية والادارية وغيرها الـتي تنشأ عن تطبيق احكام هذا القانون والانظمة الصادرة بمقتضاه والتي يكون أي منهم طرفا فيها ، الموظف الذي يفوضه الوزير او المراقب مـن موظفي الدائرة الحقوقيين، ويمارس كل منهم صلاحية مساعد المحامي العام المدني وفقا لاحكام قانون تشكيل المحاكم النظامية المعمول به ،كما يجوز للوزير بموافقة مجلس الوزراء تعيين محام لغايات هذه الفقرة. المادة 284- أ- تعطى القضايا الحقوقية والجزائية المتعلقة بالشركات والناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون صفة الاستعجال لدى المحاكم المختصة. ب- يجري تبليغ أي كتاب او قرار او اشعار صادر عن الوزير او المراقب وفق هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه الى الشخص المعني اما بتسليمه له شخصيـا او لمن يمثله قانونا او بارساله في البريد المسجل الى اخر عنوان له محفوظ في ملفات الدائرة. ج- يعتبر كل كتاب او قرار او اشعار ارسل بمقتضى هذه المادة انه قد سلم حسب الاصول الى الشخص المرسل له ويعتبر انه قد تم تبليغه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلمه. د- اذا تم تبليغ الورقة الى الشخص المعني بواسطة البريد المسجل، فيعتبر انه قد تم تبليغه بعد مرور خمسة عشر يوما على تاريخ ارسالها اذا كان هذا الشخص مقيما داخل المملكة او ثلاثين يوما على تاريخ ارسالها اذا كان الشخص مقيما خارج المملكة، ويكفي لاثبات وقوع التبليغ ان يقام الدليل على ان الورقة المبلغة قد ارسلت في البريد على العنوان المشار اليه في الفقرة (ب) من هذه المادة. هـ- اذا تعذر التبليغ وفقا لاحكام الفقرات (ب) و(ج) و(د) من هذه المادة، فيتم اجراء التبليغ بالنشر لمرتين على الاقل في صحيفتين محليتين يوميتين، وتكون اجور النشر على نفقة الشخص المعني او الشركة ذات العلاقة وفقا لما يقرره المراقـب، ويعتبر هذا النشر تبليغا قانونيا من جميع الوجوه. المادة 285- أ- دون الاخلال باحكام التصفية الاجبارية المنصوص عليها في هذا القانون، اذا تخلفت شركة عن توفيق اوضاعها وفقا لاحكام القانون او اذا تبين للمراقب انه لم يعد لها مقر او انها قد توقفت عن ممارسة اعمالها او عن قيامها بالواجبات المفروضـة عليها بحكـم هذا القانون او انقضت مدة تزيد على سنة دون ان تنتخب الهيئة العامة للشركة مديرا لها او هيئة مديرين او مجلس ادارة حسبما يقتضيه نظامها الداخلي، فيجوز للمراقب وبعد انذار الشركة خطيا لمدة شهر ونشر الاعلان في صحيفتين يوميتين محليتين وقف عمل تلك الشركة ونقلها الى سجل خاص بالشركات الموقوفة، وفي هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات او اعمال، كما يفقد مديرها او هيئة مديريها او مجلس اداراتها جميع صلاحياتهم، الا ان ذلك لا يمنع من تقرير استمرار عمل الشركة واستمرار تسجيلها لمصلحة الغير او من تقرير وقف عمل تلك الشركة وقيدها في سجل الشركات الموقوفة لمصلحة الغير، وفي كل الاحوال يعتـبر رئيس مجلس ادارة الشركة او رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامناً مع الشركة في تحمل أي ضرر قد يلحق بالغير. ب- يجوز للمراقب من اجل تمكين الشركة من متابعة اعمالها وانشطتها ان يقرر اعادة نقل الشركة من سجل الشركات الموقوفة الى سجل الشركات العاملة بناء على طلب الشركة اذا تبين له بانها قد قامت بتوفيق اوضاعها وفقا لاحكام هذا القانون. ج- اذا استمر قيد الشركة في سجل الشركات الموقوفة لمدة تزيد على سنة دون ان تقوم الشركة او الشركاء فيها بالاعمال والاجراءات المطلوبة لاعادة قيدها في سجل الشركات العاملة وفقا لاحكام الفقرة (ب) من هذه المادة، فيجوز للمراقب ان يباشر في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية تلك الشركة تصفية اجبارية وفقا لاحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن