بشأن قانون معدل لقانون ضريبة الدخل.
المادة (1) : يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون ضريبة الدخل لسنة 2003) ويقرأ مع القانون رقم (57) لسنة 1985 المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يعدل البند (3) من الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون الاصلي باضافة عبارة (وارباح الودائع والارباح الناشئة عن المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة) اليه بعد عبارة (وفروقات العملة) الواردة فيه.
المادة (3) : تعدل الفقرة (ب) من المادة (7) من القانون الاصلي على النحو التالي:-
اولا: بالغاء البنود (7) و(8) و(9) الواردة فيها.
ثانيا: باعادة ترقيم البنود (10) و(11) و(12) و(13) الواردة فيها لتصبح (7) و(8) و(9) و(10) على التوالي.
المادة (4) : يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (9) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
أ- ارباح المرابحة او الفوائد المدينة.
المادة (5) : تعدل الفقرة (أ) من المادة (19) من القانون الاصلي باضافة البنود (3) و(4) و(5) التالية اليها:-
3- لمجلس الوزراء، بناء على تنسيب الوزير، الزام المستورد بأن يدفع على حساب الضريبة نسبة معينة من قيمة مستورداته يحددها المجلس لهذه الغاية كما يحدد مجلس الوزراء المستوردات المستثناة من هذا الاجراء بموجب قرار يصدره لهذه الغاية بناء على تنسيب الوزير.
4- أ- يترتب على البنوك والشركات المالية المرخصة والشركات المسموح لها بقبول الودائع ومؤسسات الاقراض المتخصصة في المملكة ان تقتطع من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشاركة في استثمار البنوك والشركات المالية التي لا تتعاطى بالفائدة المدفوعة من قبلها لاي شخص ما نسبته (5%) من قيمة هذه الفوائد والعمولات والارباح وتوردها للدائرة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاقها.
ب- يستثنى من هذا الاقتطاع فوائد وارباح الودائع والعمولات المستحقة للبنوك لدى البنوك الاخرى.
ج- تعتبر المبالغ المقتطعة من فوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع المشار اليها في هذا البند ضريبة مقطوعة ونهائية للمودعين من الاشخاص الطبيعيين والمعنويين باستثناء الشركات.
د- تضاف فوائد الودائع وارباح الودائع المستحقة لاي شركة إلى ايراداتها الاخرى وتفرض الضريبة عليها وفقا للنسب المنصوص عليها في البندين (2) و(3) من الفقرة (ب) من المادة (16) من هذا القانون وبغض النظر عن طبيعة اعمالها.
هـ- تعتبر المبالغ المقتطعة المشار اليها في هذا البند دفعة على حساب الضريبة المستحقة على الشركة عن السنة التي جرى فيها الخصم او عن سنة اخرى سابقة او لاحقة.
و- يترتب على الجهة الدافعة لفوائد الودائع والعمولات وارباح الودائع للمودعين من الشركات اعداد كشف تبين فيه مقدار الربح او الفائدة او العمولة المدفوعة وتزويد كل من الدائرة والشركة بنسخة من هذا الكشف سنويا.
5- للوزير بتنسيب من المدير اصدار التعليمات اللازمة لتنظيم احكام هذه الفقرة.
المادة (6) : يلغى نص المادة (21) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-
المادة 21-
يجري تنزيل ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلديات التي يدفعها المكلف في أي سنة عن البناية او الارض المأجورة التي تأتى له دخل منها من الدخل الاجمالي من الايجارات باعتبارها نفقة مشمولة بأحكام الفقرة (د) من المادة (9) من هذا القانون والمتعلقة بالضرائب والرسوم المدفوعة.
التوقيع : عبد الله الثانى ابن الحسين - ملك المملكة الاردنية الهاشمية