تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : الخريطة التنظيمية للمؤس ...
المادة () : نحن تميم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القرار الأميري رقم ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق مع ...
المادة (2) : تكون للمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء شخصية ...
المادة (3) : تتبع المؤسسة وزير الطاقة والص ...
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق أعلى معدلات الأداء لتوفير وتوزيع الطاقة الكهربائية والماء الصالح للشرب، بما ...
المادة (5) : يكون الوزير مسؤولا عن الأداء العام للمؤسسة، وله السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤونها وتحقيق أهد ...
المادة (6) : يكون للمؤسسة رئيس، يصدر بتعيينه قرار أميري. ويجوز، بقرار أميري، تعيين مساعد لل ...
المادة (7) : يتولى الرئيس، تحت إشراف الوزير، وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة، تصريف جميع شؤونها الفنية والمالية ...
المادة (8) : تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار، وهي: أولا: الوحد ...
المادة (9) : تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي: 1- وضع مشروع خطة التدقيق السنوية على الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ...
المادة (10) : تختص وحدة العلاقات العامة والاتصال بما يلي: 1- إصدار النشرات والبرامج الإعلامية التي تهدف إلى التع ...
المادة (11) : تختص إدارة الشؤون القانونية بما يلي: 1- بحث ودراسة ومتابعة المسائل القانونية الخاصة بنشاط المؤسسة، ...
المادة (12) : تختص إدارة التخطيط والتطوير المؤسسي بما يلي: 1- مراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية بالمؤسسة، ووضع ...
المادة (13) : تتكون شؤون شبكات الكهرباء من الوحدات الإدارية التالية: - إدارة تخطيط شبكات الكهر ...
المادة (14) : تختص إدارة تخطيط شبكات الكهرباء بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتخطيط وإدارة الشبكات، وعلى الأخص ما ...
المادة (15) : تختص إدارة النقل الكهربائي بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتشغيل وصيانة شبكات النقل الكهربائي، وعلى ...
المادة (16) : تختص إدارة التوزيع الكهربائي بالقيام بجميع الأعمال اللازمة لضمان توزيع الطاقة، وعلى الأخص ما يلي: 1 ...
المادة (17) : تختص إدارة التحكم الكهربائي بالقيام بجميع الأعمال اللازمة للتشغيل والتحكم والحماية والسلامة التشغيل ...
المادة (18) : تتكون شؤون شبكات المياه من الوحدات الإدارية التالية: - إدارة تخطيط شبكات المياه. - إد ...
المادة (19) : تختص إدارة تخطيط شبكات المياه بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بتخطيط وإدارة شبكات المياه الصالحة للش ...
المادة (20) : تختص إدارة الخدمات الميدانية بما يلي: 1- تنفيذ أعمال توصيلات المياه الفرعية للمشتركين. 2- الإشراف ...
المادة (21) : تختص إدارة التشغيل والصيانة بنقل وتوزيع المياه بشكل آمن وفعال لجميع المشتركين، وعلى الأخص ما يلي: ...
المادة (22) : يختص قسم تحكم المياه بالعمل على ضمان توزيع المياه وله كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بذلك، ...
المادة (23) : يختص قسم مختبر المياه بالعمل على ضمان جودة المياه وله كافة السلطات والصلاحيات اللازمة للقيام بذلك، ...
المادة (24) : تتكون الشؤون الفنية من الوحدات الإدارية التالية: - إدارة مشروعات ال ...
المادة (25) : تختص إدارة مشروعات الكهرباء بما يلي: 1- تحديد المشروعات الكهربائية وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية ...
المادة (26) : تختص إدارة مشروعات المياه بما يلي: 1- تحديد مشروعات المياه وإجراء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة ...
المادة (27) : تختص إدارة اللوازم بتوفير الآلات والمعدات والأجهزة اللازمة ومستلزمات التشغيل، وعلى الأخص ما يلي: 1 ...
المادة (28) : يختص قسم الخدمات الفنية بما يلي: 1- إعداد المواصفات الفنية لمشروعات الكهرباء والمياه ومراجعة التصم ...
المادة (29) : تختص إدارة خدمات المشتركين بما يلي: 1- ضمان استمرارية التزويد بالاحتياجات الوطنية من الكهرباء والم ...
المادة (30) : تختص إدارة الصحة والسلامة والبيئة بما يلي: 1- رسم سياسات المؤسسة ووضع المعايير والمواصفات الخاصة با ...
المادة (31) : تتكون شؤون الخدمات المشتركة من الوحدات الإدارية التالية: - إدارة الموارد البشرية. ...
المادة (32) : تختص إدارة الموارد البشرية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين. 2- ...
المادة (33) : تختص إدارة الشؤون المالية والإدارية بما يلي: 1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم المالية والإدارية ا ...
المادة (34) : تختص إدارة نظم المعلومات بما يلي: 1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة المؤسسة ومتابع ...
المادة (35) : تختص إدارة الخدمات العامة بما يلي: 1- توفير وسائل النقل والآليات والمعدات وصيانتها، وتوفير الوقود، ...
المادة (36) : يمثل الرئيس المؤسسة أمام ا ...
المادة (37) : تتكون الموارد المالية للمؤسسة من: 1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها ...
المادة (38) : لوزير الاقتصاد والمالية تعيين مراقب حسابات أو أكثر للمؤسسة، ولمراقب الحسابات في أي وقت، الحق في الا ...
المادة (39) : للوزير، في أي وقت، أن يطلب من المؤسسة تقديم تقارير عن أوضاعها الفنية والمالية والإدارية، أو أي وجه ...
المادة (40) : تحدد اختصاصات مكتب ...
المادة (41) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها ال ...
المادة (42) : يصدر الوزير، بناء على اقتراح الرئيس، القرا ...
المادة (43) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن