بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتا للمنفعة العامة.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1988 بشأن نزع ملكية العقارات والاستيلاء عليها مؤقتاً للمنفعة العامة، والقوانين المعدلة له،
وعلى القرار الأميري رقم 36 لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة البلدية والتخطيط العمراني.
وعلى اقتراح وزير البلدية والتخطيط العمراني،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تستبدل عبارة مجلس الوزراء بعبارة مجلس الإدارة الواردة في المادتين (5- فقرة أخيرة) ، (27- فقرة أخيرة) من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه. وتستبدل عبارتا "وزارة البلدية والتخطيط العمراني" و "وزير البلدية والتخطيط العمراني" بعبارتي "الهيئة العامة للتخطيط والتطوير العمراني" و"المدير العام" أينما وردتا في القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه.
المادة (2) : يستبدل بنصوص المواد (1)، (8 فقرة أولى)، (24-ب)، (33)، من القانون رقم (13) لسنة 1988 المشار إليه، النصوص التالية:
مادة (1):
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:
الوزارة: وزارة البلدية والتخطيط العمراني.
الوزير: وزير البلدية والتخطيط العمراني.
الإدارة: إدارة نزع الملكية بالوزارة.
مادة (8-فقرة أولى):
يصدر قرار نزع الملكية من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، وينشر في الجريدة الرسمية، ويعلن بلوحة الإعلانات في الإدارة وعلى باب البلدية التي يقع في دائرتها العقار المنزوعة ملكيته أو أقرب بلدية إليه، إذا لم يكن داخلاً في نطاق إحدى البلديات، كما ينشر في صحيفتين يوميتين محليتين مرتين على الأقل خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره.
مادة (24-ب):
ب- تحدد منطقة وسط المدينة بقرار من الوزير، بناءً على اقتراح الإدارة.
مادة 33:
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : تميم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر