تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش، وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953، وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 147 لسنة 1949 بإصدار قانون نظام القضاء والقوانين المعدلة له، وعلى ما ارتآه مجلس الدولة، وبناء على ما عرضه وزير العدل، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون رقم 535 لسنة 1952 رأت وزارة العدل تسهيلاً لإجراءات التقاضي أن يعيد النظر في بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. وقد كانت المادة الرابعة من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدلة بالقانون رقم 4 الصادر في 9 فبراير سنة 1926 تنص على أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور معين في أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل بآخر من المستشارين الملحقين بمحاكم الجنايات (يعينه رئيس محكمة الاستئناف) أو عند السرعة يستبدل بقاض من قضاة المحكمة بالاتفاق مع رئيس المحكمة الابتدائية. ولما صدر قانون الإجراءات الجنائية نصت المادة 372 منه على أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاستعجال وإلى أن يندب مستشار آخر أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية أو وكيلها عند وجود مانع لدى رئيس المحكمة. ولا يجوز أن يستمر ذلك أكثر مما يلزم لحضور المستشار ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين. وهذه المادة تضع قيوداً شديدة تقضي بعدم تشكيل محكمة الجنايات إلا من المستشارين في غير حالة الضرورة عندما يحدث مانع لأحد المستشارين وهي تقضي أيضاً بأنه لا يجوز أن يجلس بمحكمة الجنايات أقل من وكيل محكمة وألا يندب رئيس المحكمة أو وكيلها إلا في حالة الاستعجال وتعذر ندب مستشار بدل المستشار الغائب وإلا يدوم الندب أكثر من المدة اللازمة لندب المستشار المذكور. ولما كان القيد الذي قررته هذه المادة خاصاً بعدم جواز أن يجلس بمحكمة الجنايات أقل من وكيل محكمة في محله نظراً لخطورة القضايا التي تعرض على هذه المحكمة وضرورة أن يتوافر لمن يجلس بها الحنكة والتجربة التي تتوافر عادةً فيمن مارسوا القضاء مدة أطول من غيرهم إلا أن العمل قد أظهر وجوب التخفيف من بعض القيود الأخرى الواردة بهذه المادة وذلك لأن المادة 20 من قانون استقلال القضاء قد أوجبت أن تجرى التعيينات والترقيات والتنقلات بين القضاة مرة واحدة كل سنة في غير حالات الضرورة القصوى - وقد ترتب على تطبيق هذا النص أن ظلت مناصب المستشارين شاغرة أثناء السنة القضائية الأمر الذي تعذر معه تشكيل محكمة الجنايات من ثلاثة من المستشارين وبذلك ظهرت صعوبة التقيد بالقيود الواردة بالمادة 372 من قانون الإجراءات الجنائية. وقد رؤى ضماناً لحسن سير العمل أن يعدل هذا الوضع بأن ينص على أنه إذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف وأنه يجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها, وأنه يجوز لوزير العدل عند الضرورة بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكيلها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها, وأنه لا يجوز ندبه لأكثر من دور واحد إلا بموافقة مجلس القضاء الأعلى. وقد نصت المادة الثالثة من قانون نظام القضاء على أنه يكون مقر محاكم الاستئناف في القاهرة والإسكندرية وأسيوط والمنصورة وتؤلف كل منها من رئيس ووكلاء بقدر عدد الدوائر وعدد كاف من المستشارين. وتصدر الأحكام من ثلاثة من المستشارين. وقد طعن أمام محكمة النقض في حكم من إحدى محاكم الجنايات التي كان يرأسها أحد المستشارين استناداً إلى أن المادة الثالثة المذكورة من مقتضاها وجوب تشكيل محكمة الجنايات برئاسة رئيس أو وكيل استئناف وأن الحكم الصادر من الهيئة المشار إليها برئاسة أحد المستشارين يكون قد شابه بطلان في الإجراءات. وقد قضت محكمة النقض برفض هذا الطعن وقررت بأنه لم يقصد بما ورد في تلك المادة إلا تقرير قاعدة تنظيمية في ترتيب محاكم الاستئناف دون أن يرتب على مخالفتها البطلان ودللت على ذلك بأن الفقرة الثانية من هذه المادة نفسها تقول وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين وأن المادة الرابعة من القانون ذاته تنص على أنه تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف هذا إلى ما نصت عليه المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بعد قانون نظام القضاء من أنه تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من المستشارين (يراجع حكم محكمة النقض رقم 441 سنة 21 قضائية). وحكم محكمة النقض المشار إليه وأن كان قاطعاً في هذا المعنى غير أنه رؤى دفعاً لكل لبس وإزالة لكل غموض أن يضاف إلى المادة الرابعة من قانون نظام القضاء فقرة تنص على أنه يرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد وكلائها وأنه عند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها. وبذلك يتأكد جواز هذه الرئاسة ويسهل تشكيل هذه المحكمة فيما إذا بقيت بعض وظائف وكلاء محاكم الاستئناف شاغرة أثناء السنة القضائية وذلك تمشياً مع خطة التيسير التي قصد إليها من تعديل قانون الإجراءات الجنائية. كما أن المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية نصت على أنه "إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة تؤجل المحكمة الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور ويجوز أن تصدر أمراً بالقبض عليه أن كان مفرجاً عنه". ونصت المادة 385 على أنه "يجب أن ينشر قبل الجلسة المؤجلة إليها الدعوى بثمانية أيام صورة من أمر الإحالة ومن ورقة التكليف بالحضور بالجريدة الرسمية وأن تعلن صورة منها على باب قاعة الجلسة وصورة أخرى على مسكن المتهم إذا كان معلوماً وصورة ثالثة على باب مقر جهة الإدارة التي بها مسكنه". ويتبين مما تقدم أن نص المادة 384 يقتضي حتماً أن تؤجل محكمة الجنايات الدعوى إذا لم يحضر المتهم ولو كان قد أعلن بورقة التكليف بالحضور مخاطباً مع شخصه وكثيراً ما يعمد المتهم المعلن إلى التخلف كسباً للوقت وفي ذلك تعطيل للفصل في الدعوى بغير مبرر وقد رؤى تلافياً لذلك وتبسيطاً للإجراءات تعديل نص المادة 384 بحيث يكون للمحكمة أن تحكم في الدعوى في غيبة المتهم متى كان قد أعلن بورقة التكليف بالحضور إعلاناً قانونياً. وقد رؤى أيضاً حذف الفقرة الثانية من المادة 384 التي كانت تجيز للمحكمة أن تصدر أمراً بالقبض على المتهم أن كان مفرجاً عنه اكتفاءً بما ورد في هذا الشأن بنص المادة 380 الذي يتضمن أنه لمحكمة الجنايات في جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولها أن تأمر بحبسه احتياطياً. ولما كان قد ثبت أن إجراءات النشر والتعليق المنصوص عليها في المادة 385 من القانون هي إجراءات عديمة الجدوى ولا تحقق مصلحة ما للمتهم أو لغيره ومن ناحية أخرى فإنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته من محكمة الجنايات أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل حتماً الحكم السابق صدوره سواءً فيما يتعلق بالعقوبة أو بالتضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة طبقاً لنص المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية وقد رؤى إلغاء المادة 385 من القانون المذكور. وقد اقتضى إجراء التعديل السابق أن تعدل المادة 386 من قانون الإجراءات وأن تحذف عبارة "وحصول النشر والتعليق" منها وأن تلغى أيضاً المادة 389 من القانون المذكور. وقد عرض المشروع على مجلس الدولة فأقره بالصيغة المرافقة. وتتشرف وزارة العدل برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل بالموافقة عليه واستصداره. وزير العدل
المادة (1) : تضاف إلى المادة 367 من قانون الإجراءات الجنائية فقرتان جديدتان بالنص الآتي: "وإذا حصل مانع لأحد المستشارين المعينين لدور من أدوار انعقاد محكمة الجنايات، يستبدل به آخر من المستشارين يندبه رئيس محكمة الاستئناف. ويجوز عند الاستعجال أن يجلس مكانه رئيس المحكمة الابتدائية الكائنة بالجهة التي تنعقد بها محكمة الجنايات أو وكيلها، ولا يجوز في هذه الحالة أن يشترك في الحكم أكثر من واحد من غير المستشارين".
المادة (2) : يستبدل بالمواد 372 و384 و386 من قانون الإجراءات الجنائية النصوص الآتية: "مادة 372- يجوز لوزير العدل عند الضرورة، بناءً على طلب رئيس محكمة الاستئناف أن يندب أحد رؤساء المحاكم الابتدائية أو وكلائها للجلوس بمحكمة الجنايات مدة دور واحد من أدوار انعقادها، ويجوز له ندبه لأكثر من دور واحد بموافقة مجلس القضاء الأعلى". "مادة 384- إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانوناً بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور". "مادة 386- يتلى في الجلسة أمر الإحالة ثم الأوراق المثبتة لإعلان المتهم وتبدي النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية إن وجد أقوالهما وطلباتهما وتسمع المحكمة الشهود إذا رأت ضرورة لذلك ثم تفصل في الدعوى".
المادة (3) : تضاف إلى المادة 4 من قانون نظام القضاء فقرة جديدة بالنص الآتي: "ويرأس محكمة الجنايات رئيس المحكمة أو أحد وكلائها - وعند الضرورة يجوز أن يرأسها أحد المستشارين بها".
المادة (4) : تلغى المادتان 385 و389* من قانون الإجراءات الجنائية. ــــــــــــــــ * ورد خطأ مطبعي في الصورة بخصوص رقم المادة 289 والأصح هو 389 كما هو مدون بالمذكرة الإيضاحية للقانون
المادة (5) : على وزير العدل تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن