بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 101 لسنة 1992 بشأن إنشاء الجامعات الخاصة.
المادة () : رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى القانون المدني؛
وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر با ...
المادة (1) : يقدم طلب إنشاء الجامعة الخاصة من وكيل المؤسسين إلى وزارة التعليم مشفوعا بالبيانات والمستندات الآتية ...
المادة (2) : يعرض وزير التعليم طلب إنشاء الجامعة الخاصة على لجنة الجامعات ...
المادة (3) : تقوم لجنة الجامعات الخاصة ببحث وتحقيق طلب إنشاء الجامعة الخاصة للتحقيق من استيفائها للضوابط الواردة ...
المادة (4) : تتولى وزارة التعليم إبلاغ وكيل المؤسسين بموافقة لجنة الجامعات الخا ...
المادة (5) : على وكيل المؤسسين أن يقدم إلى وزارة التعليم، خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغه بقبول طلب من حيث المبدأ، ...
المادة (6) : يعتبر طلب إنشاء الجامعة الخاصة كأن لم يكن إذا لم يقدم وكيل المؤسسين المستندات والبيانات المشا ...
المادة (7) : تصدر لجنة الجامعات الخاصة توصيتها النهائية في شأن طلب إنشاء الجامعة في ضوء المستندات والبيانات المق ...
المادة (8) : لا يجوز للجامعة الخاصة البدء في مزاولة نشاطها قبل استكمال مقوماتها المادية والبشرية وفقا للبيانات و ...
المادة (9) : لا يجوز الجمع بين رئاسة أو عضوية مجلس الأمناء أو الوظائف القيادية بالجامعة الخاصة، وبين ر ...
المادة (10) : يجب أن تتوافر في القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس الشروط الآتية:
1- بالنسبة لرئيس الجامعة ونو ...
المادة (11) : تحدد الجامعة الخاصة قواعد اختيار رؤساء وعمداء ووكلاء مجالس الأقسام أو الكليات أو المعاهد العليا الم ...
المادة (12) : تكون ترقية أعضاء هيئة التدريس إلى وظيفتي أستاذ مساعد وأستاذ عن طريق اللجان العلمية التي تنظمها اللا ...
المادة (13) : لا يجوز قبول طلاب بمرحلة الليسانس أو البكالوريوس بالجامعة الخاصة من ...
المادة (14) : تحدد الجامعة الخاصة شروط قبول الطلاب ف ...
المادة (15) : تمسك الجامعة الخاصة حسابات وسجلات مالية منتظمة وفقا للأصول والمعايير المحاسبية المعمول بها. وتكون ا ...
المادة (16) : لا يجوز سحب الأموال المودعة لحساب الجامع ...
المادة (17) : للجامعة الخاصة الحق في تقدير أولويات ومراحل إنشاء الأقسام والكليات والمعاهد والوحدات الواردة بقرار ...
المادة (18) : يقدم مستشار الجامعة الخاصة الممثل لوزير التعليم في مجلسها إلى وزير التعليم وتقريرا نصف سنوي, في بدا ...
المادة (19) : تولى لجنة الجامعات الخاصة, علاوة على المهام التي يعهد بها إليها مجلس الوزراء أو رئيس مجلس الوزراء, ...
المادة (20) : يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة الجامعات الخاصة, القرارات والتدابير اللازمة, وعل ...
المادة (21) : على الجامعات الخاصة التي أنشئت ...
المادة (22) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية