تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير الاقتصاد، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م في شأن اختصاصات الوزارات وصلاح ...
المادة (1) : تعدل نصوص مواد النظام الأساسي لمصرف أبو ظبي الإسلامي ...
المادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات أدناه عند ورودها في هذا النظام الأساسي المعانى المرادفة لكل منها: - 1- ال ...
المادة (1) : تأسست بين مالكي الأسهم شركة مساهمة عامة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (2) : اسم الشركة هو "مصرف أبوظبي ...
المادة (2) : ينشر هذا القرار في الجريدة ا ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة أبوظبي بإمارة أبوظبي ويجوز لمجلس الإدار ...
المادة (4) : مدة الشركة هي 100 (مائة) سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير الاقتصاد والتجارة بإعلان تأسيسها، ...
المادة (5) : تكون أغراض الشركة كالآتي: 1- تراعي الشركة في كافة أعمالها تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية وتمارس نشا ...
المادة (6) : يبلغ رأس مال الشركة (1.970.588.230) مليار وتسعمائة وسبعين مليون وخمسمائة وثمانية وثمانون ألف ومائتي ...
المادة (7) : جميع أسهم الشركة أسمية ويجب أن يكون (75%) خمسة وسبعون بالمائة من الأسهم على الأقل مملوكاً بالكامل ل ...
المادة (8) : اكتتب المؤسسون الموقعون على عقد التأسيس بأسهم نقدية عددها (39.000.000) تسعة وثلاثون مليون سهم بقيمة ...
المادة (9) : يجب أن يتم الوفاء بكامل قيمة كل سهم مكتتب فيه عند التقدم بطلب الاكتتاب وذلك في المواعيد ووفقاً للإج ...
المادة (10) : تستخرج شهادات الأسهم من دفتر ذي قسائم وتعطى أرقاما متسلسلة يوقع عليها عضوان من أعضاء مجلس الإدارة و ...
المادة (11) : يسلم مجلس الإدارة لكل مساهم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار إعلان تأسيس الشركة شهادات مؤقتة بالأ ...
المادة (12) : لا يلتزم المساهمون بأية التزامات أو خسائر على الشركة إلا في حدود المبلغ (إن وجد) المت ...
المادة (13) : يترتب على ملكية السهم قبول المساهم لنظام الشركة الأساسي ولقرارات جمعياتها ...
المادة (14) : يكون السهم غي ...
المادة (15) : كل سهم يخول مالكه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز في ملكية موجودات الشرك ...
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم أو لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو ممتلكاتها ...
المادة (18) : تدفع الشركة حصص الأرباح المستحقة عن السهم لآخر مالك له مقيد أسمه في سجل الأسهم بالشركة في يوم العمل ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد (179), (180), (181)، (183) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشر ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء يشترط أن يكون ثلثهم على الأقل من الأعضاء المستقلين ...
المادة (22) : يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة منصبه لمدة ثلاث سنوات، وفي نهاية هذه المدة يعاد تشكيل المجلس، وي ...
المادة (23) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع يعقده بعد الانتخاب ويشترط أن ي ...
المادة (25) : 1- لمجلس الإدارة كافة السلطات في إدارة الشركة والقيام بكافة الأعمال والتصرفات نيابة عن الشركة حسبما ...
المادة (25) : 1- يتولى رئيس مجلس الإدارة المهام والمسئوليات الآتية وذلك على سبيل المثال وليس الحصر:- 1- ضمان عمل ...
المادة (28) : 1- لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه، ويجوز لعضو مجلس الإدارة أن يندب عنه ...
المادة (29) : 1- إذا تغيب أحد أعضاء مجلس الإدارة عن حضور أكثر من ثلاث جلسات متتالية بدون عذر يقبله المجلس اعتبر م ...
المادة (30) : لمجلس الإدارة الحق في أن يعين مديراً للشركة أو عدة مديرين أو و ...
المادة (31) : مع مراعاة أحكام المادة (32) من هذا النظام لا يكون أعضاء مجلس الإدارة مسؤولين مسئولية شخصية فيما يتع ...
المادة (32) : يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسؤولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استع ...
المادة (33) : مع مراعاة أحكام المادة (118) من قانون الشركات رقم (8) 1984, تتكون مكافأة أعضاء مجلس الإدارة من نسبة ...
المادة (34) : الجمعية العمومية المكونة تكوينا صحيحا تمثل جميع ...
المادة (35) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العمومية للمساهمين، ويكون له عدد من الأصوات يعادل عدد أسهمه ويجوز لل ...
المادة (36) : توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين يوميتين تصدران باللغة ا ...
المادة (37) : يضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العمومية التأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العمومية ال ...
المادة (38) : يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العمومية أسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل ...
المادة (40) : تسري على النصاب الواجب توفره لصحة انعقاد الجمعية العمومية بصفاتها المختلفة وعلى الأغلبية اللازمة ل ...
المادة (41) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة وعند غيابه يرأسها نائب رئيس مجلس الإدارة أو عضو مجلس الإدار ...
المادة (43) : حذفت المادة (43) بالقرار الصادر عن اجتماع الجمعية العمومية غير العادية المنعقد بتاريخ 26/02/2007 وا ...
المادة (44) : يدعو المؤسسون خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إغلاق باب الاكتتاب في أسهم الشركة المساهمين إلى عقد جمعية ...
المادة (45) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية كلما رأى وجهاً لذلك في الزمان والمكان الذي يحدده وتنعقد مرة على ...
المادة (46) : على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية العادية للاجتماع متى طلب منه ذلك مراجع الحسابات أو عشرة من ا ...
المادة (47) : تجتمع الجمعية العمومية غير العادية بناء على دعوة مجلس الإدارة وفي الزمان والمكان الذي يحدده، وعلى ا ...
المادة (49) : 1- مع مراعاة حكم المادة (129) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوان ...
المادة (50) : قرارات الجمعية العمومية الصادرة طبقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات ال ...
المادة (51) : يكون للشركة مراجع حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية لمدة سنة قابلة للتجديد وتقدر أتعابه وعليه م ...
المادة (51) : 1- يجب أن يكون مدقق الحسابات مستقلاً عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطه بالشركة أو أحد أعضاء مجلس ا ...
المادة (52) : تكون لمراجع الحسابات الصلاحيات وعليه الالتزامات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 ...
المادة (53) : يقدم مراجع الحسابات إلى الجمعية العمومية العادية تقريراً يشتمل على البيانات المنصوص عليها في المادة ...
المادة (54) : على مجلس الإدارة أن يحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة حسب الأصول لإعطاء صورة صحيحة وعادلة عن وضع أعمال الش ...
المادة (55) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية قبل الاجتماع السنوي للجمعية العمومية بشهر على الأقل ميزانية ...
المادة (56) : لمجلس الإدارة أن يقتطع من الأرباح السنوية غير الصافية نسبة يحددها لاستهلاك موجودات الشركة أو التعوي ...
المادة (57) : توزع الأرباح السنوية الصافية للشركة بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كآلاتي: 1- تق ...
المادة (58) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناء على قرار مجلس الإدارة في الأوجه التي تحقق مصالح الشركة ولا يجوز ...
المادة (59) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (194) من القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية ...
المادة (60) : تعين الجمعية العمومية العادية هيئة الفتوى والرقابة الشرعية يرشحها مجلس الإدارة بعد موافقة الهيئة ال ...
المادة (61) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة لمجلس الإدارة أن يعين أعضاء في مراكز الهيئة التي تخلو أثناء مد ...
المادة (62) : تنتخب الهيئة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس في أول اجتماع تعقده بعد تعيينها، ويمثل الهيئة أما ...
المادة (63) : تختص هيئة الفتوى والرقابة الشرعية بإصدار الفتاوى الخاصة بكافة نشاطات الشركة بناء على طلب من الإدارة ...
المادة (64) : يحدد مجلس الإدارة مخصصات ...
المادة (65) : لا يكون اجتماع الهيئة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها أصالة أو وكالة، ويجوز لعضو الهيئة أن ينيب عنه ...
المادة (66) : إذا حدث خلاف بين هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وإدارة الشركة في شرعية أمر ما، يرفع الأمر إلى الهيئة ...
المادة (67) : يكون للهيئة حق الإطلاع في أي وقت على جميع دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي ترى ض ...
المادة (68) : لا يجوز وقف أي من أعضاء الهيئة عن العمل أو عزله إلا بقرار من مجلس الإدارة بناء على أسباب موجبة لمثل ...
المادة (69) : تقدم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية تقريراً سنوياً شاملاً لمجلس الإدارة يبين خلاصة ما تم عرضه من حالا ...
المادة (71) : تكون الشركة في حدود موجوداتها مسئولة عن تعويض أي عضو في مجلس الإدارة وأي مدير في الشركة عن أية مسئو ...
المادة (72) : تحل الشركة لأحد الأسباب الآتية: 1. انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد الواردة به ...
المادة (73) : إذا بلغت خسائر الشركة على الأقل نصف رأس المال وجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية غير العادي ...
المادة (74) : عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العمومية بناء على طلب مجلس الإدارة طريق ...
المادة (76) : تخصم المصاريف والأتعاب المدفوعة في سبيل ...
المادة (77) : يودع هذا النظام و ...
المادة (78) : ما لم يقض السياق خلاف ذلك، لا يعتبر نفاذ أي مادة من مواد هذا النظام الأساسي محدداً أو مقيداً بالإحا ...
المادة (79) : يسري على الشركة القرار رقم (32/ر) لسنة 2007 الصادر عن هيئة الأوراق المالية والسلع بشأن ضوابط حوكمة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن