بشأن إنشاء المجلس الأعلى للآثار.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة قومية تسمي "المجلس الأعلى للاثار" تكون لها ...
المادة (2) : يهدف المجلس إلى المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة في مجالات الآثار المصرية و ...
المادة (3) : يتكون المجلس من :
(1) الامانة العامة.
(2) قطاع الاثار المصرية.
(3) قطاع الاثار الإسلام ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة المجلس برئاسة وزير الثقافة وعضوية كل من :
- أمين عام المجلس.
- رئيس قطاع الاثار ا ...
المادة (5) : مجلس إدارة المجلس هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهات التابعة لها وتصريف أمورها واقتراح السيا ...
المادة (6) : يجتمع مجلس إدارة المجلس مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى الانعق ...
المادة (7) : يمثل رئيس مجلس الإدارة المجل ...
المادة (8) : يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه وتحديد مرتباته وبدلاته قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير ا ...
المادة (9) : يتولي أمين عام المجلس رئاسة الامانة العامة ويصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس المجلس وتع ...
المادة (10) : يكون لكل قطاع من قطاعات المجلس مجلس قطاع يرأسه رئيس القطاع المختص ويضم رؤساء الإدارت المركزية بالقط ...
المادة (11) : يهدف قطاع الاثار العصرية وقطاع الاثار الاسلامية والقبطية كل في نطاق اختصاصه إلى تنفيذ سياسات مجلس إ ...
المادة (12) : تتكون موارد المجلس من :
(1) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض المجلس.
(2) رسوم زيارة الم ...
المادة (13) : يكون للمجلس موازنة خاصة تتضمن فرعا لكل نشاط ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في وضع الموازنة العا ...
المادة (14) : تعتبر أموال المجلس أموالا عامة ويكون للمجلس تحقيقا لأغراضه ...
المادة (15) : تلغي هيئة الأثار المصرية المنشأة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2828 لسنة 1971 المشار إليه ويحل المجلس ال ...
المادة (16) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بهيئة الأثار المصرية إلى المجلس الأعلى للاثار بأوضاعهم الوظيفي ...
المادة (17) : هل النظم والقواعد واللوائح المعمول بها في الاجهزة التابعة للهيئة الملغاة سارية فيما لا يتعا ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويع ...
التوقيع : محمد حسني مبارك - رئيس الجمهورية