بشأن إنشاء هيئة الآثار المصرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى المرسوم بقانون رقم 22 لسنة 1953 بإنشاء مصلحة الآثار,
وعلى القانون ر ...
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى هيئة الآثار المصرية مركزها مدينة القاهرة تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع وزي ...
المادة (2) : تهدف الهيئة إلى المشاركة في التوجيه القومي وتنفيذ مسئوليات وزارة الثقافة والإعلام في مجالات الآثار ...
المادة (3) : تتكون موارد الهيئة من:
(أ) الاعتمادات التي تخصصها الدولة لتحقيق أغراض الهيئة.
(ب) رسوم زيارة المت ...
المادة (4) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو الآتي:
رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويصدر بتعيينه وتحديد مرتباته قرار ...
المادة (5) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المسئولة عن شئونها وتصريف أمورها واقتراح السياسة العامة التي تسي ...
المادة (6) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها ويمثل الهيئة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام الق ...
المادة (7) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسه، ولوزير الثقافة والإعلام أن يدعو المجلس ...
المادة (8) : تبلغ قرارات المجلس إلى وزير الثقافة والإعلام وتعتبر هذه ال ...
المادة (9) : يكون للهيئة ميزانية خاصة مكونة من فروع لكل نشاط يتبع ...
المادة (10) : يكون للهيئة - تحقيقا لأغراضها- حق اتخاذ إجراءات ...
المادة (11) : لوزير الثقافة والإعلام أن يضم من أجهزة الوزارة وما يخصها من الوظ ...
المادة (12) : ينقل العاملون بكل من (مصلحة الآثار، ومركز تسجيل الآثار وصندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة، وصند ...
المادة (13) : تظل النظم والقواعد واللوائح والاتفاقات الدولية المعمول بها في الأجهزة التي ضمت إلى الهيئة ...
المادة (14) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية