بشأن تعديل بعض أحكام نظام المناقصات لعام 1975.
المادة (1) : تعديل أحكام نظام المناقصات لعام 1975 المشار إليه على النحو التالي:
1- يضاف إلى البند (9) من المادة (4) فقرة أخيرة نصها كالآتي:
"ويحق للوزارات اختيار الشركة الاستثمارية التي تراها مناسبة عن طريق الممارسة بين ثلاث شركات على الأقل واختيار الأنسب منها والتعاقد معها إذا لم تتجاوز القيمة الفعلية للأتعاب مائة ألف ريال عماني على أن يكون توقيع العقد مع الشركة المذكورة طبقاً لأحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه فإذا تجاوزت الأتعاب ذلك المبلغ فعلى الوزارة أن تقدم العروض التي تتلقاها من الشركات المذكورة مع رأيها فيمن تختاره منها إلى المجلس للموافقة".
2- يضاف إلى البند (ج) من المادة (11) فقرة أخيرة نصها كالآتي:
"على أنه يحق للوزارات إصدار الأوامر التغييرية بما لا يتجاوز مجموع قيمتها مائة ألف ريال عماني أو 10 في المائة من قيمة المشاريع أيهما أكثر والتي تمت موافقة المجلس عليها شريطة أن تكون أسعار الأوامر التغييرية هي نفس الأسعار التي تمت موافقة المجلس عليها.
وعلى أن يكون توقيع الأمر التغييري طبقاً لأحكام مرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه."
3- تعديل المادة (12) ليصبح نصها كالآتي:
المادة (12) إشارة للمادة الخامسة من هذا المرسوم تعطى الأعمال المنصوص عنها بها على النحو التالي:
(أ) إذا كانت قيمة العمل دون العشرة آلاف ريال عماني يحق لوكيل الوزارة أو مدير الدائرة إسناد العمل للمقاول، أو الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الأسباب الموجهة لاختياره وبموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختصة.
(ب) إذا كانت قيمة العمل من (10-100) ألف ريال عماني يحق للوزارات طرح وإعلان وفتح المناقصة وإرسائها من قبل لجنة برئاسة الوزير طبقاً للقواعد المقررة في مواد هذا المرسوم ومرسوم توقيع المعاملات الخارجية والداخلية المشار إليه، وترسل صورة من تحاليل المناقصة وقرار إسنادها إلى مجلس المناقصات للعلم.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان