بشأن نظام المناقصات
المادة (4) : 1- المجلس مسئول عن جميع عطاءات المشاريع وإجراءات شراء اللوازم الحكومية باستثناء مشاريع وزارة الدفاع وعدا تلك المنصوص عنها في المادة الثانية عشر ويحدد الشروط الأساسية للمناقصات.
2- الدعوة للمناقصات حسب البيانات التي تقدمها الوزارات والدوائر.
3- تلقي المناقصات من الشركات والمقاولين والمكاتب الهندسية وفتحها ودراسة الوثائق واتخاذ قرارات الإحالة.
4- تشكيل لجان المناقصات في السلطنة وتحديد الصلاحيات والمهام التي تخول لها.
5- للمجلس الحق في أن يستعين بأي عدد من المستشارين والخبراء والفنيين في مهمات يحددها كتابة متي رأي ضرورة لذلك توخيا للمصلحة العامة بالمناقصات المطلوبة.
6- تشكيل لجنة فنية أو أكثر من ذوي الاختصاص والخبرة من الوزارات والدوائر الحكومية بدراسة وثائق المناقصات والعطاءات، ورفع التوصيات والتقارير اللازمة إلى رئيس المجلس لعرضها على المجلس لاتخاذ القرارات المناسبة.
7- يحدد المجلس صلاحيات الوزارات بالنسبة لطرحها المناقصات دون الرجوع للمجلس كما هو موضح في المادة الثانية عشر.
8- تسجيل وتصنيف الشركات المقاولة على ضوء البيانات المقدمة والتي تشمل السجل التجاري وعضوية غرفة التجارة والصناعة على أن تشمل بيانات مثل رأس المال والمعدات التي لدي الشركة وعدد الفنيين وخبرتهم والمشاريع التي نفذتها وغيرها.
9- تسجيل وتصنيف المكاتب الهندسية واعتمادها للأعمال الفنية بالنسبة لعدد ومؤهلات وخبرة الفنيين العاملين بالمكتب على النموذج الخاص بذلك بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة ووزارة التجارة والصناعة بالنسبة للشركات.
10ـ إعادة تقييم أنشطة أي من الشركات المقاولة أو المكاتب الهندسية وإنذارها بناء على التقارير الواردة من وزارة الأشغال العامة أو الوزارة المعنية بالمشروع إذا ثبت للمجلس أي انحراف بالإعمال الموكلة إليهم.
المادة (11) : أحكام عامة:
أ) يعتبر تقديم المناقصة إقرارا من المقاول المشترك بأنه قد أطلع إطلاعا كاملا على كافة شروط العقد والمخططات والمواصفات وجداول الكميات وكشف على موقع العمل وطبيعته وجميع الأمور التي تتعلق بتنفيذ العطاء وإتمامه وتسليمه طبقا لأحكام الاتفاقية والشروط والمواصفات الفنية والمخططات.
ب) توجه أية استفسارات خاصة لتوضيح بعض النقاط لوثائق المناقصة إلى الجهة المختصة وذلك قبل الموعد المحدد لتقديم المناقصات لمدة لا تقل عن أربعة أيام.
ج) يجب الرجوع للمجلس إذا ظهر أي تغيير في قيمة العطاء.
د) تعتبر جميع أعمال المجلس سرية، وعلى الأجهزة التابعة له أن تحافظ على هذا المبدأ أو عدم التصرف أو نشر الإنباء إلا بموافقة رئيس المجلس.
المادة (12) : إشارة للمادة الخامسة من هذا المرسوم تعطي الأعمال المنصوص عنها بها على النحو التالي :-
أ) إذا كانت قيمة العمل دون الخمسة آلاف ريال يحق لوكيل الوزارة أو مدير الدائرة إسناد العمل للمقاول أو الصانع الذي يختاره على أن تكون الأسعار مناسبة ومعقولة مع بيان الأسباب الموجهة لاختياره وبموافقة الوزير أو وكيل الوزارة المختصة.
ب) إذا كانت قيمة العمل من (5 ـ 15) ألف ريال عماني يحق للوزارات طرح وإعلان وفتح المناقصة من قبل لجنة برئاسة الوزير والبت فيها.
التوقيع : السلطان قابوس بن سعيد - سلطان عمان