تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر إصدار القانون التالي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون المعهد القضائي رقم (1) لسنة 1996".
المادة (2) : يكون للكلمات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. المعهد: المعهد القضائي. المجلس: مجلس إدارة المعهد القضائي. المدير العام: مدير عام المعهد القضائي.
المادة (3) : يؤسس في إمارة دبي معهد يسمى المعهد القضائي، ويرتبط بالنائب العام.
المادة (4) : يهدف المعهد إلى تحقيق الغايات التالية: 1) إعداد مؤهلين لتولي الوظائف القضائية. 2) إعداد وتأهيل الكوادر القضائية المساعدة في كافة الأجهزة القضائية. 3) رفع المستوى القانوني للقضاة والموظفين الحقوقيين العاملين في الدوائر والمؤسسات والهيئات الرسمية العامة ضمن دورات تدريبية يعقدها المعهد لهذه الغاية.
المادة (5) : يتولى الإشراف على المعهد مجلس إدارة برئاسة النائب العام وعضوية المدير العام وثلاثة آخرين يختارون بقرار من الحاكم.
المادة (6) : يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة كل شهرين على الأقل، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور أغلبية أعضائه، ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. ويجوز لرئيس المجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة لحضور جلسات المجلس والاستئناس بهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
المادة (7) : يمارس المجلس المهام والصلاحيات التالية: 1- رسم السياسة العامة للمعهد فيما يتعلق بالتعليم والتدريب والإشراف على تنفيذها. 2- إصدار اللوائح التنظيمية الخاصة بإدارة المعهد وطريقة العمل فيه. 3- تعيين أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في المعهد وقبول استقالاتهم وإنهاء خدماتهم. 4- اعتماد خطط الدراسة في المعهد وتوزيع ساعات المواد الدراسية والتدريبية بناء على توصية المجلس العلمي. 5- تحديد موعد بدء السنة الدراسية وإنتهاءها وتحديد الإجازات الفصلية والسنوية وأوقات الدوام الدراسية بناء على توصية المجلس العلمي. 6- اعتماد مواعيد الامتحانات وجداولها وتوزيع أعمالها وتشكيل لجانها بناء على توصية المجلس العلمي والمصادقة على نتائجها. 7- اعتماد خطط الدورات التدريبية وبرامجها وتحديد مدتها ومواعيد بدءها بناء على توصية المجلس العلمي. 8- إقتراح الميزانية العامة السنوية للمعهد ورفعها للحاكم للتصديق عليها.
المادة (8) : يعين مدير عام المعهد بمرسوم يصدره الحاكم، ويحدد المجلس راتبه وسائر حقوقه المالية.
المادة (9) : يمارس المدير العام الصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- إدارة الشؤون التعليمية والإدارية والمالية للمعهد وفقا لقرارات المجلس وما يصدره من لوائح تنظيمية. 3- رفع تقارير دورية عن سير العمل والدارسة في المعهد إلى المجلس في نهاية كل فصل دراسي. 4- تعيين غير المتفرغين من أعضاء الهيئة التدريسية في المعهد. 5- القيام بأية أعمال أخرى يقرر المجلس تكليف المدير العام بآدائها.
المادة (10) : يشرف على المعهد من الناحية العلمية مجلس يسمى المجلس العلمي، يتألف من المدير العام رئيساً وأربعة أعضاء يختارهم مجلس الإدارة من بين أعضاء الهيئة التدريسية، ويتولى المجلس العلمي الإشراف على الشؤون التعليمية في المعهد وإقتراح التوصيات اللازمة لذلك ورفعها إلى المجلس لإصدار القرارات المناسبة بشأنها.
المادة (11) : يشترط فيمن يقبل للدراسة في المعهد: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- أن يكون متمتعا بكامل الأهلية وحسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق. 3- أن يكون قد حصل على شهادة الليسانس في الحقوق أو الشريعة من جامعة معترف بها.
المادة (12) : مع مراعاة الشرط الثالث من المادة (11). للمجلس أن يقبل طلاباً من الدول العربية والإسلامية والصديقة للدارسة في المعهد.
المادة (13) : 1- يؤدي المقبولون في المعهد قبل شروعهم في الدراسة، اليمين التالية أمام النائب العام: "أقسم بالله العظيم أن أحترم القوانين وأؤدي واجبي بكامل أمانة وإخلاص وأن أحافظ على سرية القضايا والأوراق والمداولات التي اطلع عليها والتزم الصدق والشرف في عملي". 2- يقوم الدارسون في المعهد أثناء دراستهم التطبيقية في المحاكم والنيابة العامة بالعمل مع القضاة وأعضاء النيابة العامة وتحت إشرافهم، ويحضرون - وهم يرتدون الزي المخصص لطلبة المعهد - الجلسات المدنية والجزائية في المحاكم زيادة على النصاب القانوني للمشاركة فيها وفي المداولات، دون أن يكون لهم حق التصويت أو التوقيع.
المادة (14) : مدة الدراسة في المعهد سنتان، يمنح المتخرج منه شهادة دبلوم في العلوم القانونية، تتضمن إتمامه للمتطلبات الدراسية في المعهد ودرجة نجاحه وتاريخ تخرجه، وغير ذلك من الأمور التي يراها المجلس.
المادة (15) : 1- يمنح الطالب المقبول للدراسة المنتظمة في المعهد راتباً شهرياً يحدد بقرار من الحاكم. 2- يعين خريج المعهد في وظيفة قضائية ويمنح راتبا يعادل أول مربوط الدرجة الرابعة، وفقاً للجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم (3) لسنة 1995.
المادة (16) : للمجلس أن يعقد دورات دراسية للقضاة وأعضاء النيابة العامة والموظفين الحقوقيين في الدوائر والمؤسسات أو الهيئات العامة، ودورات تدريبية للعاملين في الوظائف الكتابية في المحاكم والنيابة العامة، وذلك لتحسين آداء هؤلاء جميعاً في وظائفهم، ويمنح المجلس شهادة لمن يكملون دوراتهم التدريبية بنجاح.
المادة (17) : للمجلس حق تفويض بعض صلاحياته وسلطاته لرئيسه أو لعضو واحد أو أكثر من أعضائه.
المادة (18) : يلغى أي نص في أي تشريع آخر يتعارض وأحكام هذا القانون.
المادة (19) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن