تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن مكتوم بن راشد آل مكتوم حاكم دبي نقرر إصدار القانون الآتي:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون الأوقاف والشؤون الإسلامية رقم (7) لسنة 1994" ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات الوادرة في هذا القانون المعاني المبينة إزاء كل منها، إلا إذا دل السياق على خلاف ذلك: الحاكم: صاحب السمو حاكم دبي. الأوقاف الإسلامية: تعني الأوقاف التي أنشئت أو جرى التعامل على صرف ريعها أو تعود منفعتها على عموم المسلمين أو على قسم منهم مما يدخل تحت الأمور التالية: 1- نشر الدين الإسلامي وإقامة الشعائر والعبادات الإسلامية. 2- مساعدة الفقراء من المسلمين. 3- نشر العلم لدى المسلمين. 4- أية وجوه أخرى تعود بالنفع على المجتمع الإسلامي مما لا يدخل ضمن الأمور الثلاثة السابقة. ويشمل ذلك المساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ والمقابر وأي عقار وقف عليها، ولا يشمل الوقف الذُري من قبل المسلمين، إلا إذا آل هذا الوقف لجهة خيرية. الأوقاف والشؤون الإسلامية: الأوقاف الإسلامية في إمارة دبي وشؤون الحج والإفتاء. الدائرة: دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المجلس: مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية. المدير: مدير دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية.
المادة (3) : تنشأ بموجب هذا القانون دائرة تسمى "دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية" وتكون لها شخصية معنوية واستقلال مالي وإداري ويجوز لها أن تقاضي بهذه الصفة، وأن تنيب عنها في الإجراءات القضائية المتعلقة بها أو لأية غاية أخرى النائب العام أو أي شخص آخر تعينه لهذه الغاية.
المادة (4) : تختص الدائرة بالمهام التالية: 1- المحافظة على الأوقاف الإسلامية وصيانتها وتنميتها وإدارة شؤونها. 2- العناية بتطوير المسجد ليؤدي رسالته على الوجه الأكمل. 3- نشر الثقافة الإسلامية وتنمية الوعي الديني والإشراف على طبع المصحف الشريف والكتب والأشرطة الدينية وتوزيعها وإنشاء مدارس تحفيظ القرآن الكريم. 4- العمل على حفظ التراث الإسلامي ودراسته وإحيائه ونشره. 5- الإشراف على جميع الإحتفالات والندوات الدينية. 6- الإشراف على الجمعيات الدينية إدارياً ومالياً وثقافياً. 7- الإشراف على المساجد المقامة من الأفراد على أراض موقوفة أو غير موقوفة وإدارتها، بما في ذلك إدارة أية عقارات موقوفة عليها إن وجدت. 8- الإشراف على تشييد المساجد التي يرغب الأفراد في إقامتها بالتنسيق مع بلدية دبي. 9- تنظيم شؤون الحج. 10- إبداء الرأي في المسائل الشرعية بناء على طلب الجهات المعنية.
المادة (5) : يدير شؤون الدائرة: أ- مجلس الأوقاف والشؤون الإسلامية. ب- جهاز تنفيذي يرأسه المدير.
المادة (6) : (أ) يتألف المجلس من رئيس وخمسة أعضاء - ويكون المدير بحكم منصبه واحداً منهم - ويختار الأربعة الآخرون من المهتمين بالشؤون الإسلامية، ويعين الرئيس والأعضاء لمدة ثلاث سنوات بموجب مرسوم يصدره الحاكم، ويمنحون - باستثناء المدير - مكافأة شهرية يقرر الحاكم مقدارها. (ب) يجتمع المجلس مرة واحدة في الشهر على الأقل، ويجوز لرئيسه أن يدعوه للاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك، ويكون اجتماع المجلس قانونياً بحضور الأكثرية من أعضائه وتصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية الحاضرين، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس. (ج) يتألف الجهاز التنفيذي من المدير وعدد من الموظفين والمستخدمين اللازمين للقيام بأعمال الدائرة ويطبق عليهم نظام شؤون الموظفين في إمارة لسنة 1992.
المادة (7) : يختص المجلس بما يلي:- 1- رسم السياسة العامة للدائرة وخطط تنفيذ أهدافها. 2- إقتراح الأنظمة اللازمة لإدارة أعمال الدائرة ورفعها للحاكم للمصادقة عليها. 3- إقتراح الموازنة السنوية للدائرة ورفعها للحاكم للمصادقة عليها. 4- النظر في استبدال العقارات الوقفية وإقرار الإجارات التي تزيد مدتها على ثلاث سنوات، وإقرار إنشاء الأبنية على الأراضي الوقفية، وإحالة العطاءات والمقاولات. 5- التفويض بإقامة القضايا والتوكيل وإجراء المصالحات في المنازعات وإسقاطها والتحكيم فيها. 6- عقد القروض المالية على أن يوافق الحاكم عليها وتعيين المصارف التي توضع فيها أموال الأوقاف. 7- الإشراف على شؤون الحج وكل ما يتعلق بنقل الحجاج وتأمين راحتهم. 8- اختيار فاحصي حسابات قانونيين لتدقيق قيود الدائرة وتقديم الحسابات السنوية للمجلس وتحديد أجورهم.
المادة (8) : يتولى المدير ما يلي: 1- تنفيذ قرارات المجلس. 2- الإشراف على تنفيذ الأنظمة المتعلقة بالدائرة وموظفيها. 3- الإشراف على موظفي الدائرة بما يكفل حسن الأداء وتسيير أعمال الدائرة. 4- الإشراف على إنفاق الأموال وفقاً للاعتمادات المقررة في الميزانية. 5- أية اختصاصات أخرى يعهد بها إلى المدير بموجب أي نظام يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة (9) : تسجل عقارات الأوقاف الإسلامية باسم دائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتعتبر أموالها وحقوقها كأموال وحقوق الخزينة العامة.
المادة (10) : تعفى كافة معاملات ودعاوى وأملاك الأوقاف الإسلامية من الضرائب والرسوم على اختلاف أنواعها، ويستثنى من ذلك الضرائب التي تتحقق على مستأجري أملاك الوقف.
المادة (11) : تنظم الدائرة حساباتها وسجلاتها طبقاً لمبادئ المحاسبة التجارية الحديثة، وتكون سجلاتها وقيودها خاضعة للتدقيق من قبل محاسبين قانونيين، ويجوز للحاكم تكليف أية دائرة حكومية بمراقبة حسابات الدائرة وتدقيق سجلاتها ومعاملاتها.
المادة (12) : تقوم الدائرة بتدقيق حسابات الأوقاف الذرية الإسلامية للتحقق من حسن إدارتها وتوزيع صافي ريعها وفقاً لشروط الواقف، ويجوز لها في حالة مخالفة هذه الشروط أن تتولى بنفسها إدارة هذه الأوقاف.
المادة (13) : يلغى أي نص في أي قانون أو نظام أو تعليمات أو أمر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القانون.
المادة (14) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن