بشأن تحديد شروط وضوابط منح قروض صناديق قروض العاملين بالجهات العسكرية.
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى القانون رقم (6) لسنة 2008 بإنشاء صناديق قروض العاملين بالجهات العسكر ...
المادة (1) : تحدد شروط وضوابط ومبالغ ومدد سداد القروض التي تمنح من صناديق قروض العاملين بالجهات الع ...
المادة (2) : تُمنح القروض للعاملين بالجهات العسكرية بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة, في الحالات المنصوص عليه ...
المادة (3) : يُحدد مبلغ القرض على أساس الرا ...
المادة (4) : لا يجوز منح قرض آخر بضمان الراتب أو مكافأة نهاية الخدمة, إلا بعد الوفاء بكامل قيمة القرض الأول.
وي ...
المادة (5) : يجوز لمجلس إدارة الصندوق رفض منح القرض المطلوب, أو تخفيض مبلغه لاعتبارات تتعلق بالمدة المتبقية من ...
المادة (6) : يُسدد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة لا تزيد على أربع سنوات, إلا في حالة القرض الممنوح لبنا ...
المادة (7) : للوزير أو الرئيس أو القائد, بناءً على توصية مجلس إدارة الصندوق, وضع الضمانات الكفيلة بإلزام المقترض ...
المادة (8) : يجوز بناء على طلب حديث التعيين بالجهة العسكرية, الذي يكون قد باشر عمله, منحه ق ...
المادة (9) : يجوز منح القرض للحالتين المنصوص عليهما بالبندين (3) و(4) من المادة (4) من القانون رقم (6) لسنة 2008 ...
المادة (10) : يجوز منح قرض لمن تنتهي خدمته بالجهة العسكرية بضمان مستحقاته الوظيفية, بما لا يجاوز مقدار هذه المستح ...
المادة (11) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني ـ رئيس مجلس الوزراء