بشأن إنشاء المؤسسة القطرية للإعلام.
المادة () : المؤسسة ال ...
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور,
وعلى ا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القرار, تكون للكلمات والعبارات التالية, المعاني الموضحة قرين كل منها, ما لم يقتض ...
المادة (2) : تنشأ مؤسسة عامة تسمى "المؤسسة القطرية للإعلام", تكون لها شخصية ...
المادة (3) : تتبع المؤسسة مجلس الوزراء ...
المادة (4) : تهدف المؤسسة إلى تحقيق الرسالة البناءة للإعلام الإذاعي المسموع والمرئي بكفاءة ومهنية عالية, ولها في ...
المادة (5) : يتولى إدارة المؤسسة رئيس, ورئيس تنفيذي, يصدر بت ...
المادة (6) : يكون للرئيس جميع السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون المؤسسة وتحقيق أهدافها, وله بوجه خاص ما يلي ...
المادة (7) : يمثل الرئيس, المؤسسة, أمام ...
المادة (8) : يتولى الرئيس التنفيذي تحت إشراف الرئيس, وفي إطار السياسة العامة للمؤسسة, تصريف جميع شؤونها الفنية و ...
المادة (9) : تتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية المبينة بالخريطة التنظيمية المرفقة بهذا القرار, وهي:
أولاً: الوح ...
المادة (10) : تختص إدارة التخطيط بما يلي:
1- تحديد الأهداف الإستراتيجية للمؤسسة, وإعداد الخطط اللازمة لتطوير الأ ...
المادة (11) : تختص وحدة التدقيق الداخلي بما يلي:
1- مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بأنشطة الم ...
المادة (12) : تختص وحدة العلاقات العامة بما يلي:
1- إصدار النشرات الإعلامية التي تهدف إلى التعريف بدور المؤسسة و ...
المادة (13) : تختص إذاعة قطر بإعداد وإنتاج وتسجيل وبث البرامج والدورات والخدمات الإذاعية, والعمل على تطويرها بمهن ...
المادة (14) : يختص تلفزيون قطر بإعداد وإنتاج وتسجيل وبث البرامج والدورات والخدمات التلفزيونية, والعمل على تطويرها ...
المادة (15) : تختص إذاعة صوت الخليج بإعداد وإنتاج وتقديم وتوثيق ونقل البرامج الإذاعية الأدبية والتراثية والشعرية ...
المادة (16) : تختص قناة الدوري والكأس بتغطية الأحداث والمناسبات الرياضية المحلية والع ...
المادة (17) : تختص إدارة التسويق ما يلي:
1- اقتراح الخطط التسويقية والترويجية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل.
2- اق ...
المادة (18) : تختص إدارة الشؤون الفنية بما يلي:
1- تقديم المشورة والدعم والمساندة الفنية والتقنية اللازمة لضمان ...
المادة (19) : تختص إدارة تقنية المعلومات بما يلي:
1- إعداد خطط وسياسات استخدام الحاسب الآلي في أنشطة المؤسسة, وم ...
المادة (20) : تختص إدارة الخدمات المشتركة بما يلي:
1- تنفيذ القوانين واللوائح والنظم الإدارية والمالية المتعلقة ...
المادة (21) : تتكون موارد المؤسسة مما يلي:
1- الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة.
2- الإيرادات التي تحقق ...
المادة (22) : يكون للمؤسسة موازنة سنوية تقديرية تعد على نمط الموازنات التجارية.
وتبدأ السنة المالية للمؤسسة في أ ...
المادة (23) : مع مراعاة أحكام القانون (4) لسنة 1995 بشأن تنظيم ديوان المحاسبة, لرئيس مجلس الوزراء تعيين مراقب حسا ...
المادة (24) : يرفع الرئيس إلى رئيس مجلس الوزراء, تقريراً مفصلاً عن أوجه نشاط المؤسسة ومشروعاتها وسير العمل فيها و ...
المادة (25) : لرئيس مجلس الوزراء, أن يطلب من الرئيس, في أي وقت, تقديم تقارير عن أوضاع المؤسسة الإدارية والمالية و ...
المادة (26) : تؤول إلى المؤسسة, من تاريخ العمل بهذا القرار, جميع الأموال الثابتة والمنقولة المخصصة للهيئة العامة ...
المادة (27) : ينقل إلى المؤسسة بقرار من رئيس مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الرئيس, من يرى نقله من موظفي الهيئة ال ...
المادة (28) : يجوز بقرار من مجلس الوزراء, بناء على اقتراح الرئيس, تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي تتألف منها ال ...
المادة (29) : على جميع الجهات المختصة, كل فيما يخصه, تنفيذ هذا الق ...
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر