بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للأمر المحلي رقم (8) 2000م بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي.
المادة () : مدير عام البلدية:
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانونا بموجب مرسوم تأسيس بلدية دبي.
- و ...
المادة (1) : تكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القرار ذات المعاني المبينة إزاء كل منها في الأمر المحلي رقم ...
المادة (2) : تتحدد خطوط ومسارات مركبات المواصلات العامة ومحطات انطلاقها ومواقف تحميل وتنزيل الركاب في الإمارة وو ...
المادة (3) : على القسم المختص قبل تشغيل أية مركبة من مركبات المواصلات العامة التحقق من توافر الشروط والمواصفات ا ...
المادة (4) : يصدر القسم المختص تذاكر محددة القيمة لكل خط من خطوط المواصلات العامة بحيث تشتمل هذه التذاكر على الب ...
المادة (5) : يوضع في مكان بارز داخل كل مركبة من مركبات المواصلات العامة لائحة تشتمل على التعليمات التالية:
1- ك ...
المادة (6) : تعتبر الأفعال التالية أفعالاً يحظر ارتكابها داخل مركبات المواصلات العامة:
1- استخدام ألفاظ غير مهذ ...
المادة (7) : تخصص في كل مركبة من مركبات المواصلات العامة مقاع ...
المادة (8) : يكون للقسم المختص اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعلام ركاب المواصلات العامة وبالوسائ ...
المادة (9) : لا تكون البلدية مسؤولة تجاه ركاب مركبات المواصلات العامة عن:
1- أي ضرر أو خسارة قد تلحق بهم نتيجة ...
المادة (10) : يجب على سائقي ومفتشي ومراقبي مركبات المواصلات العامة إبلاغ القسم المختص فوراً عن أية إجراءات يتم ات ...
المادة (11) : يجوز للقسم المختص وضع الخطط والبرامج اللازمة لتسويق وترويج ...
المادة (12) : يكون لسائقي ومفتشي ومراقبي وموظفي القسم المختص ومن يتم انتدابهم لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة مأم ...
المادة (13) : يكلف رئيس القسم المختص بإصدار أية ت ...
المادة (14) : يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ العمل ب ...
التوقيع : قاسم سلطان البنا - مدير عام البلدية