بشأن تنظيم المواصلات العامة في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - رئيس البلدية
- بعد الاطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قا ...
المادة (1) : يسمى هذا الأمر "أمر محلي رقم (8) لسنة 2000 م بشأن تنظيم المواصلات ال ...
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا الأمر تكون الكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق ...
المادة (3) : تتولى البلدية دون غيرها مهمة تخطيط وإنشاء وتسيير خطوط للمواصلات العامة ف ...
المادة (4) : لغايات المادة السابقة يكون للبلدية القيام بما يلي:
1- شراء وإمتلاك واستئجار المركبات اللازمة لنقل ...
المادة (5) : يكون استخدام مركبات المواصلات العامة نظير تعرفة يتم تحديدها من قبل البلد ...
المادة (6) : يتم تحصيل التعرفة المشار إليها في المادة السابقة بأحدى الوسائل التالية:
1- الدفع النقدي في الأجهزة ...
المادة (7) : تحدد اللوائح والتعليمات التي تصدر عن البلدية من حين إلى آخر القواعد والشروط والضوابط المنظمة لاستخد ...
المادة (8) : يفوض المدير العام بالصلاحيات التالية:
1- استحداث أية خطوط جديدة للمواصلات العامة تقتضيها ظروف النم ...
المادة (9) : لأغراض التشغيل والاستخدام الأمثل, يجوز للبلدية تأجير بعض مركبات أو أجهزة أو مباني المواصلات العامة ...
المادة (10) : تسري على مخالفات البيئة والصحة العامة التي ترتكب في مركبات ومحطات ومواقف المواصلات العامة ...
المادة (11) : يكون لمفتشي وموظفي القسم المختص ومن ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض من موظفي البلدية صفة مأموري الض ...
المادة (12) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر, يفرض على كل من يخالف أحكام هذا الأمر ولا ...
المادة (13) : يجوز للمدير العام تفويض من يراه مناسباً من موظفي البلدي ...
المادة (14) : يصدر المدير العام اللوائح والقرا ...
المادة (15) : يلغى أي نص ورد في أي تشريع آخر إلى ا ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي - رئيس البلدية