بشأن فرض رسم ثابت على بعض استخدامات شبكة الصرف الصحي في إمارة دبي.
المادة () : نحن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس بلدية دبي:
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا قانوناً بموجب م ...
المادة (1) : يسمى هذا الأمر "أمر محلي بشأن فرض رسم ثابت ع ...
المادة (2) : يفرض رسم ثابت على كافة طلبات ربط تمديدات المباني بشبكة الصرف الصحي في الإمارة سواءً ...
المادة (3) : يحدد الرسم المشار إليه في المادة السابقة بواقع خمسون فلساً (50 فلس) لكل قدم مربع يتم إستيفاؤه على أ ...
المادة (4) : يكون الحد الأدني لمبلغ الرسم المستوفى عن كل طلب من طلبات الربط بشبكة الصرف الصحي للمباني المخصصة لل ...
المادة (5) : يكون الحد الأدنى لمبلغ الرسم المستوفى عن كل طلب من طلبات الربط بشبكة ا ...
المادة (6) : يفرض رسم ثابت على عمليات تفريغ حمولة صهاريج النضح في شبكة الصرف الصحي وذلك بواقع عشرة دراهم (10 دره ...
المادة (7) : يستثنى من أحكام المادة السابقة كافة الصهاريج المملوكة للوز ...
المادة (8) : تؤول كافة الرسوم المستوفاة بموجب ...
المادة (9) : يلغى الأمر المحلي رقم (37) لسنة 1989م, كما يلغى ك ...
المادة (10) : يصدر مدير عام البلدية أية قرارا ...
المادة (11) : يعمل بهذا الأمر اعتبارا من أول الشهر الت ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس البلدية