بشأن النظافة العامة في إمارة دبي.
المادة () : - عملا بالصلاحيات المخولة لنا بموجب مرسوم تأسيس بلد ...
المادة (1) : يسمى هذا الأمر (الأمر المحلي ب ...
المادة (2) : يحظر أن يلقي أو يوضع أو يترك أو يسيل أو يفرز في الميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة ...
المادة (3) : يحظر أن تلقى مخلفات الزيوت أو الفضلات أو المهملات بجميع أنواعها من السفن أو القوارب أو المراكب أو ا ...
المادة (3) : يحظر على الشركات العاملة في مادة الأسمنت أو المقاولات أو المصانع وما شابهها إلقاء مخل ...
المادة (4) : يحظر على سائقي السيارات أو الشاحنات المحملة بالمواد المتطايرة, السير على الطرقات العامة بدون غطاء " ...
المادة (4) : يحظر على المارة وسائقي السيارات وركابها إلقاء الأوراق أو - المهملات أو البصق أو إلقاء أعقاب السجائر ...
المادة (5) : يحظر إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق والميادين سواء كانت عامة أو خاصة, وكذلك في الأراضي ال ...
المادة (6) : يحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن المعدة للسكن تربية المواشي أو الأغنام أو الطيور لغرض التجا ...
المادة (7) : يحظر البصق أو التبول أو التبرز ...
المادة (8) : لا يجوز استخدام السلال أو الأوعية التي تخصصها البلدية لمهملات المارة في الطرقات العامة لغير الغايات ...
المادة (9) : يحظر على أصحاب المطاعم والمحلات التجارية والصناعية والمخازن والورش عرض البضائع, أو تركها, أو ترك مخ ...
المادة (10) : يحظر على أصحاب المطاعم والمقاهي ومحلات الشواء وغيرها من المحلات التي تستعمل النار, أو الفحم, إلقاء ...
المادة (11) : يجب حفظ الزجاجات الفارغة للمياه الغازية وغيرها من المشروبات داخل صناديقها, ولا يجوز ترك الصناديق أو ...
المادة (12) : يحظر على أصحاب محلات إصلاح الإطارات أو تغيير زيوت السيارات تفريغ الزيوت المستعملة على الأرصفة أ ...
المادة (13) : لا يجوز غسل السيارات أو المركبات أو وسائل النقل الأخرى في الطرق ا ...
المادة (14) : يكون لموظفي البلدية الذين ينتدبهم رئيس البلدية أو من يفوضه, وكذلك لأفراد الشرطة, صفة الضبطية ال ...
المادة (15) : يتبع في إثبات مخالفات النظافة العامة المبينة في الأمر واللوائح التنفيذية الإجراءات التالية:-
1- يح ...
المادة (16) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون أو أمر محلي آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأ ...
المادة (17) : تسدد حصيلة الغرامات والتعويضا ...
المادة (18) : يلغى كل نص يخال ...
المادة (19) : على مدير البلدية إصدار اللوائح ...
المادة (20) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية ويعمل ...
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - رئيس البلدية