تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : المادة () : نحن حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي - رئيس البلدية
- بعد الإطلاع على الصلاحيات المخولة لنا ... المادة (1) : يسمى هذا الأمر "أمر محلي رقم (11) لسنة 2003م بشأن الصحة العامة وسل ... المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا الأمر، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها ما لم يدل سيا ... المادة (3) : يُحظر على أي شخص إحداث أو التسبب بإحداث أي خطر صحي في الإمارة، وي ... المادة (4) : لغايات المادة السابقة، يُعتبر خطراً صحياً الأنشطة والأفعال التالية:
1- طرح أو إلقاء أو ترك النفايا ... المادة (5) : مع مراعاة أية ضوابط أو شروط أخرى لترخيص المؤسسات والشركات في الإمار ... المادة (6) : تخضع المواد الغذائية التي يتم استيرادها أو تصديرها أو تداولها في الإمارة من قبل المؤسسات الغذائية ل ... المادة (7) : يُحظر تداول المواد الغذائية المغشوشة داخل الإمارة، وتعتبر المواد الغذائية مغشوشة إذا:
1- كانت غير ... المادة (8) : يُحظر تداول المواد الغذائية الفاسدة أو التالفة أو الضارة بالصحة العامة في الإمارة، وتُعتبر المواد ا ... المادة (9) : لا يجوز استيراد أو تصدير أو تداول أية مواد غذائية اُستخدم في تصنيعها أو إنتاجها أو معالجتها أو ح ... المادة (10) : لا يجوز تداول أية مواد غذائية داخل الإمارة إذا كانت مغلفة أو مع ... المادة (11) : يُمنع إدخال أية شحنة من المواد الغذائية إلى الإمارة عبر موانئها البحرية أو الجوية أو البرية ما لم ت ... المادة (12) : تُصدر الإدارة المختصة القرارات المناسبة لمنع تداول أو سحب أو إتلاف أو إعادة تصدير المواد الغذائية ع ... المادة (13) : لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال تداول الأغذية في الإمارة ما لم يكن لائقاً صحي ... المادة (14) : يجب أن يتم تداول المواد الغذائية في الإمارة وفقاً للظروف البيئية والشروط الصحية المعتمدة لها من الإ ... المادة (15) : يجب على المؤسسات الصحية المعنية إبلاغ الإدارة المختصة عن أية حالة تسمم غذائي يتم الكشف عنها وذلك لت ... المادة (16) : تُحدد الإدارة المختصة الظروف والأوضاع الصحية والأماكن المح ... المادة (17) : يجوز للإدارة المختصة التصريح للمؤسسات الغذائية ومؤسسات المستلزمات الحيوانية بإدخال شحناتها المستورد ... المادة (18) : لغايات هذا الأمر:
1- تُشكل في البلدية لجنة لسلامة الأغذية، يُعين أعضاؤها وتحدد مهامها وصلاحياتها و ... المادة (19) : تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا الأمر المواصفات والضوابط والقواعد والمعايير والاشتراطات الصحية والفنية ... المادة (20) : دون الإخلال بالصلاحيات المخولة في هذا الشأن للجهات المعنية، تتولى الإدارة المختصة مسؤولية الرقابة و ... المادة (21) : تخضع مياه الشرب التي يتم توزيعها عبر الشبكة العامة للمياه وكذلك المياه المعبأة للم ... المادة (22) : يكون للإدارة المختصة إجراء التنسيق والتعاون اللازمين مع الجهات المعنية في الإمارة والوحدات التنظيمي ... المادة (23) : يعتبر الشاغل مسؤولاً عن نظافة وسلامة خزانات مياه الشرب في الم ... المادة (24) : إذا تبين للإدارة المختصة تلوث مياه الشرب أو عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فإنه يجب عليها في هذه ال ... المادة (25) : لا يجوز لأي شخص إنشاء معمل لتحلية أو تنقية المياه وتعبئتها لغايات الشرب في الإمارة إلا بعد الحصول ... المادة (26) : تتولى الإدارة المختصة مهام الرقابة والتفتيش على كافة المؤسسات الصحية والمؤسسات ذات العلاقة بالصحة ا ... المادة (27) : لا يجوز لأية مؤسسة ذات علاقة بالصحة العامة مزاولة نشاطها في الإمارة إلا بعد الحصول على تصريح بذلك م ... المادة (28) : يخضع كافة العاملين في المؤسسات ذات العلاقة بالصحة العامة للرقابة الصحية طبقاً للأوضاع والاشتراطات و ... المادة (29) : تلتزم الصيدليات العاملة والمرخصة في الإمارة ببرنامج المناوبة المعد من قبل الإدارة ... المادة (30) : في حال مخالفة أية مؤسسة من المؤسسات المشمولة بأحكام هذا الفصل للضوابط والاشتراطات الصحية والفنية ال ... المادة (31) : تتولى الإدارة المختصة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة مهمة وضع الآليات اللازمة لرصد ... المادة (32) : تعتبر الأمراض المبينة في الجدول رقم (3) الملحق بهذا الأمر والمعتمد من قبلنا أمراضاً سارية يجب على ا ... المادة (33) : يجب على الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية في حال إصابة أي شخص مقيم في الإمارة - باستثناء ... المادة (34) : لغايات الكشف عن الأمراض السارية، تتولى الإدارة المختصة وبالتنسيق مع الجهات المعنية إجراء الفحوصات ا ... المادة (35) : تكون الإدارة المختصة هي الجهة المسؤولة والمخولة في الإمارة بإصدار البطاقة الصحية المهنية للعاملين ف ... المادة (36) : تتولى الإدارة المختصة مهام ومسؤولية مكافحة آفات الصحة العامة في الإمارة، ويكون لها في سبيل ذلك القي ... المادة (37) : يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال مكافحة آفات الصحة العامة أو استيراد أو تداول مبيداتها في الإمارة ما ل ... المادة (38) : يكون المالك والمقاول مسؤولان طيلة أعمال البناء عن مكافحة آفات الصحة العامة ومنع فرص تكاثرها في المب ... المادة (39) : لا يجوز استخدام أي شخص للعمل في مجال مكافحة آفات الصحة العامة ما لم يكن مؤ ... المادة (40) : تتخذ الإدارة المختصة كافة الإجراءات الوقائية اللازمة لمكافحة آفات الصحة العامة ومنع تكاثرها ويشمل ذ ... المادة (41) : يُحظر استيراد أو تصدير أو تداول أية مواد أو سلع مخصصة لخدمة الإنسان أو الترفيه عنه أو تثقيفه متى كا ... المادة (42) : لغايات المادة السابقة، يجوز للإدارة المختصة إجراء الفحوصات والاختبارات اللازمة على المواد والسلع لد ... المادة (43) : تُطبق الإدارة المختصة أدلة الممارسة الخاصة بالصحة والسلامة العامة والبيئة والمعتمدة لدى البلدية كأد ... المادة (44) : للإدارة المختصة إلزام أي شخص يعمل في مجال تداول لعب الأطفال التقيد بتطبيق متطلبات السلامة الأساسية ... المادة (45) : يجب أن تتوفر في مواقع الترفيه وغيرها من الأماكن الأخرى التي يرتادها الجمهور كافة متطلبات الصحة والس ... المادة (46) : للإدارة المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بحق الأشخاص المخالفين لمتطلبات السلامة العامة المنصوص ... المادة (47) : لا يجوز إنشاء أي حوض للسباحة في الإمارة إلا بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة على مخططات الحوض ... المادة (48) : يكون الشاغل مسؤولاً عن توفير الشروط الصحية ومتطلبات السلامة في أحواض السباحة العامة بما في ذلك توفي ... المادة (49) : للمدير العام وبناء على توصية الإدارة المختصة إصدار قرار بإغلاق أي حوض سباحة عام في أي من الحالات ال ... المادة (50) : يُحظر استيراد أو تصنيع أو بيع أي نوع من أنواع التبغ في الإمارة إذا أحتوى في مكوناته على مضافات ضارة ... المادة (51) : لأغراض حماية الصحة العامة في الإمارة، يجوز للإدارة المختصة وضع الضوابط والاشتراطات اللازمة لحظر الت ... المادة (52) : يُحظر بيع التبغ بكافة أنواعه في الإمارة لأي شخص ... المادة (53) : تعني عبارة "صحة وسلامة المباني" استيفاء المبنى للاشتراطات الصحية والبيئية ومتطلبات السلامة لاستخدام ... المادة (54) : تُطبق في شأن صحة وسلامة المباني في الإمارة الاشتراطات والمتطلبات الصحية والبيئية ... المادة (55) : يكون للإدارة المختصة وبالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية إجراء الفحص والاختبار والمعايرة والتقيي ... المادة (56) : يجب على الشاغل المحافظة على صحة الهواء الداخلي للمبنى من خلال:
1- توفير الوسائل المناسبة لتصريف ال ... المادة (57) : تُصدر الإدارة المختصة بالتنسيق مع الوحدات التنظيمية المعنية تصاريح إشغال مباني السكن الجماعي وفق ال ... المادة (58) : يلتزم الشاغل بإجراء أعمال الصيانة الدورية للمبنى على نحو يكفل استمرار استيفائه لاشتراطات ومتطلبات ا ... المادة (59) : يُحظر إلقاء أو ترك أو وضع أو إسالة أو إطلاق أو إفراز أية نفايات في الأماكن العامة أو التخلص منها في ... المادة (60) : لا يجوز ترك أو تخزين أو وضع أو تعليق أية بضائع أو مواد أو أية أشياء أخرى في الأماكن العامة أو على أ ... المادة (61) : يلتزم شاغل المبنى بما يلي:
1- توفير غرفة أو مجمع داخل حرم المبنى مزود بحاويات لوضع وتخزين النفايات ... المادة (62) : تلتزم الشركات والمؤسسات الخاصة والمجمعات التجارية والسكنية والمنشآت الفندقية بما يلي:
1- توفير حاو ... المادة (63) : لا يجوز الترخيص لأي شخص بمزاولة نشاط تجميع أو تخزين أو نقل أو إعادة استعمال أو تدوير أو معالجة النف ... المادة (64) : يُحظر على أي شخص القيام بما يلي:
1- وضع أية مواد قد تسبب ضرراً بحاوية النفايات أو بمركبة نقل النفا ... المادة (65) : إذا تبين للإدارة المختصة أن النشاط الذي يمارسه الشخص ينتج عنه كميات كبيرة من النفايات ... المادة (66) : يُحظر على أي شخص استيراد أو تداول أو اقتناء أو إحراز أو تعاطي مادة البان في الإمارة سواء كان ذلك لل ... المادة (67) : يُعتبر حارس الحيوان ملزماً برعايته وتقديم الخدمات البيطرية الوقائية والعلاجية الضرورية له، ويشمل ذل ... المادة (68) : لا يجوز ذبح أي حيوان لغايات الاستهلاك الآدمي إذا كان مصاباً أو مشتبه بإصابته بمرض حيواني أو مشترك.
... المادة (69) : مع مراعاة أية تعليمات أو إرشادات منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، تُصدر الإدارة المختصة التعلي ... المادة (70) : للإدارة المختصة حجز الحيوانات الضالة في حظائر يتم تخصيصها لهذا الغرض، وفي حال عدم تقدم مالكيها بطلب ... المادة (71) : يُستوفى من مالكي الحيوانات الطليقة التي يتم ضبطها من قبل البلدية غرامة ما ... المادة (72) : تخضع المقاصب والمنشآت المعتمدة لذبح الحيوانات وتجهيز اللحوم في الإمارة للرقابة والإشراف الصحي المبا ... المادة (73) : تُحدد الإدارة المختصة المواد المصرح باستخدامها في تنظيف وتطهير أحشاء الحيوانات المخصصة للاستهلاك ال ... المادة (74) : يُخضع ترخيص مؤسسات المستلزمات الحيوانية وكذلك مؤسسات الإنتاج الحيواني في الإمارة بما في ذلك المحال ... المادة (75) : تخضع عمليات بيع وتصنيع الذبائح أو أجزائها غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمخصصة كغذاء للحيوانات، وك ... المادة (76) : تخضع عملية نقل اللحوم والمنتجات الثانوية للذبائح من المقاصب للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة ال ... المادة (77) : يجب على الشركات والمؤسسات العاملة في مجال استيراد وتصدير وبيع الحيوانات بما في ذلك الحيوانات الأليف ... المادة (78) : على الإدارة المختصة التحقق من حيازة جميع العاملين في مؤسسات الإنتاج الحيواني والمستلزمات الحيوانية ... المادة (79) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (67) من هذا الأمر، يلتزم حارس أي قط أو كلب بتسجيله لدى الإدارة المختصة ... المادة (80) : يُمنع دخول الكلاب إلى الشواطئ والحدائق العامة، ... المادة (81) : لا يجوز إدخال أية حيوانات إلى الإمارة ما لم تكن مصحوبة بشهادة معتمدة من بلد المنشأ تثبت تحصينها وخل ... المادة (82) : تتولى الإدارة المختصة إصدار الشهادات الصحية البيطرية وا ... المادة (83) : تتولى البلدية مهمة إنشاء وتنظيم وحماية المقابر في الإمارة وتقديم الخدمات الإن ... المادة (84) : لا يجوز دفن أي متوفى في مقابر الإمارة إلا إذا كان مقيماً فيها بموجب إقامة سارية المفعول وأن يتم الح ... المادة (85) : يتم دفن المتوفى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية والتعاليم الدينية لكل طائفة حسب مقتضى الحال.
وتُحدد ... المادة (86) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، يعاقب من يخالف أحكام هذا الأمر أو لائحته التن ... المادة (87) : يكون لموظفي ومفتشي البلدية الذين ينتدبهم المدير العام لهذا الغرض صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ... المادة (88) : إضافة إلى العقوبات المقررة بموجب أحكام هذا الأمر، يتحمل الشخص المخالف لأحكامه والذي يتسبب بفعله ... المادة (89) : إذا لم يبادر المخالف إلى إزالة أسباب المخالفة أو الضرر الناجم عنها خلال المهلة المحددة له من قبل ال ... المادة (90) : تُستوفى على الخدمات الصحية والبيئية التي تقدمها الإدارة المختصة بمقتضى هذا الأمر. ا ... المادة (91) : يستوفى فقط (25%) من قيمة رسوم خدمات النظافة العامة المشار إليها في البندين (8) و (11) من الجدول رقم ... المادة (92) : تستوفي الإدارة المختصة على شحنات الأغذية والأعلاف والأغذية الحيوانية والمواد البيطرية لغايات إعادة ... المادة (93) : تؤول قيم الرسوم والغرامات المستوفاة والتأمينات المصادرة بموجب أحكام هذ ... المادة (94) : في تنفيذ أحكام هذا الأمر والقرارات والتعليمات الصادرة بمقتضاه، يكون للإدارة المختصة الاستعانة بالوح ... المادة (95) : تلغى الأوامر المحلية الصادرة عن البلدية والمشار إليها في القائمة الملحقة بهذا الأمر.
وإلى حين صدور ... المادة (96) : يُصدر المدير العام القرارات والتعل ... المادة (97) : يكون للمدير العام تفويض من يراه مناسباً من موظفي ... نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي،
يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه
، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن
التوقيع : حمدان بن راشد آل مكتوم - نائب حاكم دبي - رئيس البلدية
تطبيق الهواتف الذكية