بشأن إنشاء الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ" مقر ...
المادة (2) : تختص الهيئة بما يأتي:
1 - وضع تخطيط شامل ومتناسق لمشروعات حماية الشواطئ بما يتمشى مع مشروعات التنم ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على النحو التالي:
- رئيس مجلس إدارة الهيئة ويصدر بتعيينه وتحديد مكافأته قرا ...
المادة (4) : يكون لمجلس الإدارة جميع السلطات اللازمة لإدارة شئون الهيئة وتحقيق أغراضها ويباشر على الأخص ما يلي:
...
المادة (5) : يجتمع مجلس إدارة الهيئة مرة على الأقل كل شهر، وتوجه الدعوة إلى الأعضاء لحضور الاجتماع قبل موعده بأس ...
المادة (6) : يكون رئيس مجلس الإدارة مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة كما يمثل الهيئة ...
المادة (7) : تتكون إيرادات الهيئة مما يأتي:
1- الاعتمادات المخصصة للهيئة بموازنة الدولة.
2- ما تتقاضاه الهيئة ...
المادة (8) : تسري اللوائح المعمول بها في الهيئة المصرية العامة لمشرو ...
المادة (9) : يضم فرع معهد علوم البحار والمصايد لبحوث وقاية الشواطئ ــ الصادر بإنشائه قرار رئيس أكاديمية البحث ال ...
المادة (10) : يكون للهيئة موازنة خاصة بها, ويقوم رئيس مجلس الإدارة أو من ينيبه قبل بدء السنة المالية بأربعة أشهر ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية ال ...
المادة (12) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية