تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : وزير المالية والاقتصاد والتجارة، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادتين ...
المادة (1) : يُعمل بالنظام الأساس ...
المادة (1) : طبقاً لأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 فقد تم تحويل المؤسسة ا ...
المادة (2) : تلتزم الشركة بأحكام القانون رقم (21) لسنة 1998 ...
المادة (2) : اسم الشركة: اتصالات قطر ...
المادة (3) : غرض الشركة هو تملك وإنشاء وتشغيل شبكات اتصالات عامة لنقل الاتصالات داخل وخارج دولة قطر ولها في سبيل ...
المادة (3) : على جميع الجهـات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار ...
المادة (4) : يكون المركز الرئيسي للشركة وموطنها القانوني في مدينة الدوحة ويجوز لم ...
المادة (5) : مدة الشركة (50) عاماً تبدأ من تاريخ العمل بالقانون رقم (21) لسنة 1998 بتحويل المؤسسة العامة القطرية ...
المادة (6) : رأسمال الشركة هو (ألف مليون) ريال قطري مقسم إلى (99,999,999) سهماً عادياً قيمة السهم الاسمية عشرة ر ...
المادة (7) : تكون الأسهم اسمية ويجوز تداولها ونقل ملكيتها ور ...
المادة (8) : باستثناء مالك السهم الممتاز فلا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يمتلك أسهما في الشركة تبلغ قيمتها ...
المادة (9) : يخضع إصدار وتداول أسهم الشركة للنظم المعمول بها ف ...
المادة (10) : تعد الشركة سجلاً خاصاً للمساهمين تدون فيه أسماؤهم وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وعدد الأسهم التي يمتلك ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : يترتب على ملكية السهم قبول نظام ال ...
المادة (13) : السهم غير قابل للتجزئة، ولكن يجوز أن يشترك شخصان أو أكثر في ملكية سهم واحد أو عدد من الأسهم على أن ...
المادة (14) : مع مراعاة أحكام المادة (8) من هذا النظام يجوز بيع الأسهم ولا يعتبر البيع سارياً في حق الشركة إلا إذ ...
المادة (15) : لا يجوز الحجز على أموال الشركة استيفاءً لديون مترتبة في ذمة أ ...
المادة (16) : كل سهم يخول صاحبه الحق في حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز سواء بالنسبة ...
المادة (17) : يكون لآخر مالك للسهم يقيد اسمه في سجل الشركة الحق في قبض المبالغ الم ...
المادة (18) : يجوز للجمعية العامة في اجتماع غير عادي بناء على اقتراح مجلس الإدارة زيادة رأسمال الشركة بإصدار أسهم ...
المادة (19) : يجوز للجمعية العامة في اجتماع غير عادي أن تقرر تخفيض رأسمال الشركة إذا زاد عن ...
المادة (20) : لا تطبق أحكام المادة (143) من قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 1981 على هذه الشركة. وما عدا ما ...
المادة (21) : تكون مدة عضوية مجلس الإدا ...
المادة (22) : ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه نا ...
المادة (23) : إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس الإدارة وكان شاغله عضواً معيناً عينت الحكومة خلفاً له وإذا كان منتخباً ...
المادة (24) : يجوز للجمعية العمومية عزل أحد أعضاء مجلس الإدارة من غير الذين يعينهم مالك السهم الممتاز بناء على طل ...
المادة (25) : لمجلس الإدارة كل السلطات لإدارة الشركة وله مباشرة جميع الأعمال التي تقتضيها هذه الإدارة وفقاً لأغرا ...
المادة (26) : يملك التوقيع عن الشركة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه في حالة غيابه ويمثلان الشركة أمام القضاء وفي علاق ...
المادة (27) : يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس أو بناء على طلب إثنين من أعضائه على ...
المادة (28) : يعقد اجتماع المجلس في مركز الشركة ويجوز أن يع ...
المادة (29) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه كتابة عند الضرورة أحد زملائه في المجلس وفي هذه الحالة يكون للعضو المن ...
المادة (30) : تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين فإذا تساوت رجح الجانب الذي منه الرئيس، أو من يقوم م ...
المادة (31) : يقوم بأعمال الأمانة العامة للمجلس أمين ...
المادة (32) : تدون محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل ...
المادة (33) : لمجلس الإدارة أن يدعو مدير عام الشركة أو أيا من موظفيها أو غيرهم من ...
المادة (34) : تحدد الجمعية العامة في اجتماع ...
المادة (35) : يكون للشركة مدير عام يصدر ...
المادة (36) : يتولى المدير العام تحت إشراف مجلس الإدارة وتوجيهاته تنفيذ قرارات المجلس ويحدد المجلس اخ ...
المادة (37) : الجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع ...
المادة (38) : لكل مساهم الحق في حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة ويشترط لصحة النيابة أن تكو ...
المادة (39) : لا يجوز قيد أي نقل لملكية الأسهم في س ...
المادة (40) : يرأس اجتماع الجمعية العامة رئيس مجلس الإدارة أو نائبه أو من ينتدبه مجلس الإدارة لذلك. وي ...
المادة (41) : تنعقد الجمعية العامة في اجتماع عادي في مركز الشركة مرة على الأقل في السنة وذلك خلال الشهور الستة ال ...
المادة (42) : لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادي صحيحاً إلا إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف رأس المال على ...
المادة (43) : تنعقد الجمعية العامة في اجتماع غير عادي بناء على دعوة من مجلس الإدارة أو بناء على طلب كتابي موجه إل ...
المادة (44) : 1- لا يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادي صحيحاً ما لم يحضره عدد من المساهمين يمثلون ثلاثة أرباع ...
المادة (45) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة (46) من هذا النظام يجوز للشركة بقر ...
المادة (46) : 1- يبقى السهم الممتاز في جميع الأوقات ملكاً لحكومة دولة قطر. 2- لحامل السهم الممتاز جميع الحقوق ال ...
المادة (47) : لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول في غير الم ...
المادة (48) : قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المسا ...
المادة (49) : مع مراعاة أحكام المادة (171) من قانون الشركات التجارية يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينهم الجم ...
المادة (50) : تبدأ سنة الشركة المالية من أول ين ...
المادة (51) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية في موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر عل ...
المادة (52) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (53) : توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 1- يقتطع سنوياً عشرة في المائة (10%) من الأرباح الصافية تخص ...
المادة (54) : يستعمل المال الاحتياطي بناءً على قرار م ...
المادة (55) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين في الم ...
المادة (56) : في حالة خسارة نصف رأس المال تحل الشركة قبل انقضاء أجلها ...
المادة (57) : عند انتهاء مدة الشركة أو في حال حلها قبل الأجل المحدد تعين الجمعية العامة بناءً على طلب مجلس الإدار ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن