بشأن تعيين الحد الأقصى لأسعار بعض المنتجات البترولية والغاز.
المادة () : وزير الاقتصاد والتجارة،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة (34) منه،
...
المادة (1) : يكون الحد الأقصى لأسعار بيع المنتجات البترولية والغاز للمستهلك وفقاً لما هو مبين أمام كل منها:
أ- ...
المادة (2) : تحدد قيمة التأمين الذى يطلب من المستهلك دفعه مقابل إسطوانة الغاز الفارغة الواحدة سعة (25) رطلا ...
المادة (3) : على كل بائع للمواد والسلع المشار إليهما فى المادة الأولى الإلتزام بألا يبيعها بسعر يزيد عن سعرها ال ...
المادة (4) : يتضمن السعر المحدد لإسطوانة الغاز وفقاً لأحكام المادة الأولى مقابل توصيله ...
المادة (5) : يحظر إتباع أى طرق أو إتخاذ ما يلى تدابير أو إجراءات من شأنها رفع الأسعار المحددة بمقتضى المادة الأو ...
المادة (6) : يكون لموظفى ومفتشى وموظفى تحديد الأسعار وحماية المستهلك بوزارة الإقتصاد والتجارة، كل فى دائرة إختصا ...
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام ه ...
المادة (8) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا ...
التوقيع : عيسى غانم الكواري - وزير الإقتصاد والتجارة بالنيابة