بشأن إنشاء الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي" مقرها مدينة القاهرة وتكون لها الشخصية ...
المادة (2) : تحدد مسئوليات وأغراض الهيئة فيما يلي:
(1) وضع الخطط العامة على مستوى الجمهورية في أعمال مياه الشرب ...
المادة (3) : يشكل مجلس إدارة الهيئة على الوجه الآتي:
- رئيس مجلس الإدارة.
- أربعة من كبار العاملين بالهيئة يخت ...
المادة (4) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازما من ا ...
المادة (5) : ينعقد مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهر وكلما رأى الوزير المختص بالإسكان أو رئيس الم ...
المادة (6) : يبلغ رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارات المجلس إلى الوزير المختص بالإسكان خلال سبعة أيام من تاريخ صدورها ...
المادة (7) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقا لأحكام قانون الهيئات العامة, وهذا القرار, و ...
المادة (8) : تتكون موارد الهيئة من:
(1) الإيرادات الناتجة عن مباشرة نشاطها.
(2) الاعتمادات التي تدرج لها في مو ...
المادة (9) : يتبع في مراجعة ومراقبة حسابات الهيئة أحكام القوانين والق ...
المادة (10) : لمجلس إدارة الهيئة أن يضع أن يضع للعاملين بها شاملا الأجور والحوا ...
المادة (11) : تكون للهيئة موازنة مستقلة كما يكون لها حساب ختامي, ويتبع في وضعها القواعد المعمول بها في موازنة الد ...
المادة (12) : تؤول إلى الهيئة أموال وموجودات وحقوق والتزامات الهيئة العامة لمياه الشرب والهيئة العامة للمجارى ...
المادة (13) : المشروعات التي تنفذها الهيئة لحساب المحافظات توضع اعتمادات المدرجة في موازنات المحافظات تحت تصرف ال ...
المادة (14) : للهيئة في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز ...
المادة (15) : يستمر العمل بالنظم واللوائح والقرارات السارية في شأن الأعمال التي تبعث للهيئة ...
المادة (16) : تتولى المحافظات إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة عمليات مياه الشرب وكذلك إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق ...
المادة (17) : تتخذ الإجراءات اللازمة لنقل العاملين بالهيئة العامة لمياه الشرب وللهيئة العامة للمجاري والصرف الصحي ...
المادة (18) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية