بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (27)، (34) منه،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1987 بإنشاء المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية.
وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (4) لسنة 1981 بتحديد رسوم تراخيص الأجهزة والترددات اللاسلكية،
وعلى اقتراح وزير المواصلات والنقل، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة القطرية للاتصالات السلكية واللاسلكية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (44) من القانون رقم (13) لسنة 1987 المشار إليه، النص الأتي:
تتولي المؤسسة تحديد الرسوم المستحقة على منح وتجديد التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون كما تتولي تصنيف الأجهزة والترددات والمحطات اللاسلكية في دراجات تبعا لأنواعها وأغراض استعمالها وقوتها، ومواصفاتها الفنية، وتحديد الرسوم المستحقة على كل درجة منها.
ويصدر بهذه الرسوم وبتصنيف الأجهزة والترددات والمحطات قرار من مجلس إدارة المؤسسة ويرفع القرار الصادر في هذا الشأن إلى مجلس الوزراء للإحاطة.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر