تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب، بعد الاطلاع على المرسوم رقم (1) لسنة 1979 بإنشاء المجلس الأعلى ل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية المعدلة ...
المادة (1) : يتكون المجلس الأعلى لرعاية الشباب من الأجهزة التالية: (1) رئاسة المجلس. (2) جهاز فني يتكون من عدد ...
المادة (2) : مع مراعاة أحكام المادة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 المشار إليه، يهدف المجلس الأعلى ل ...
المادة (2) : يلغى قرار رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب رقم (2) لسنة 19 ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا الق ...
المادة (3) : يختص رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب بما يلي: (أ) الإشراف العام على أجهزة المجلس التنفيذية كافة و ...
المادة (4) : يتولى مكتب رئيس المجلس إدارة وتنظيم كل ما يتعلق بشؤ ...
المادة (5) : يجوز لرئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب أن يفوض غيره ...
المادة (6) : مع مراعاة أحكام المادة (5) من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 1979 المشار إليه، يختص نائب رئيس المجل ...
المادة (7) : يتولى مكتب نائب رئيس المجلس الأعلى إدارة وتنظيم كل ما يتع ...
المادة (8) : تتبع نائب رئيس المجلس الأعلى لرعاية الشباب الإدارات والأجهزة التالية: ...
المادة (9) : يعتبر ممثلو الوزارات والهيئات المختلفة في تشكيل المجلس الأعلى حلقة اتصال بينه وبين الجهات التي يعمل ...
المادة (10) : للمجلس الأعلى لرعاية الشباب الاتصال مباشرة بالقائمين على تنفيذ مشروعات الشباب التي يق ...
المادة (11) : على جميع الوزارات والهيئات العاملة في ميادين الشباب أن تقدم إلى المجلس الأعلى لرعاية الشباب قبل بدا ...
المادة (12) : لا يجوز لأية هيئة أن تنتسب أو تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو نادٍ يكو ...
المادة (13) : يجوز للمجلس الأعلى أن يستعين بخبراء من خارج المجلس لمعاونته بالرأي ...
المادة (14) : تختص إدارة التخطيط بما يأتي: (1) تجميع البيانات التي تساعد في إعداد الخطط السليمة. (2) اقتراح الس ...
المادة (15) : تتكون إدارة التخطيط من القسمين التاليين: (1 ...
المادة (16) : يختص قسم التخطيط والمتابعة بما يلي: 1- تجميع البيانات والمعلومات. 2- إعداد ودراسة مشروعات وبرامج ...
المادة (17) : يختص قسم البحث العلمي بما يلي: 1- جمع البيانات والإحصاءات عن أوجه نشاط الشباب واقتراح مجالات الاست ...
المادة (18) : تختص إدارة العلاقات العامة والإعلام بما يأتي: 1- الاشتراك مع الأجهزة المعنية في اقتراح كل ما من شأ ...
المادة (19) : تتكون إدارة العلاقات العامة والإعلام من القسمين التال ...
المادة (20) : يضم قسم العلاقات العامة والوحدات التالية: 1- العلاقا ...
المادة (21) : يختص قسم العلاقات العامة بما يلي: 1- المساهمة في وضع الخطط الإعلامية للمجلس والإدارات المختلفة للح ...
المادة (22) : يختص قسم الإعلام والنشر بما يلي: 1- المشاركة في وضع ومتابعة وتقويم الخطط المتطورة للإعلام في مجالا ...
المادة (23) : يتكون الجهاز الفني للمجلس الأعلى من لجان دائمة تشكل من بين أعضاء المجلس. ولكل لجنة أن تستعين في سبي ...
المادة (24) : يضم المجلس الأعلى اللجان الدائمة التالية: (أ) لجنة التخطيط والموازنة. (ب) لجنة التربية الاجتماعية ...
المادة (25) : تختص لجنة التخطيط والموازنة بدراسة ما يعرض عليها من مشروعات وخطط وبرامج لإبداء الرأي في ...
المادة (26) : تختص لجنة التربية الاجتماعية بدراسة ما يعرض عليها من مشروعات وخطط وبرامج في مجال التربية الاجتماعية ...
المادة (27) : تختص لجنة التربية الرياضية بدراسة ما يعرض عليها من مشروعات وخطط وبرامج في مجال التربية الرياضية وال ...
المادة (28) : تختص لجنة إعداد القادة والكشافة والرحلات والخدمة العامة بما يعرض عليها من مشروعات وخطط وبرامج في مج ...
المادة (29) : تختص لجنة الإعلام والنشر بدراسة ما يعرض عليها من المشروعات والخطط والبرامج المتصلة بال ...
المادة (30) : يجتمع المجلس الأعلى لرعاية الشباب بدعوة من رئيسه أو نائبه في حالة غياب الرئيس، مرة واحدة على الأقل ...
المادة (31) : لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات ...
المادة (32) : تجتمع كل لجنة بدعوة من مقررها، أو بناء على طلب رئيس المجلس، ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور أغلب ...
المادة (33) : يعين نائب رئيس المجلس بناء على توصية الأمين العام أحد موظفي المجلس الأعل ...
المادة (34) : يختص سكرتير كل لجنة بما يلي: 1- إعداد جدول أعمال اللجنة وفق توجيهات المقرر. 2- توجيه الدعوة إلى أ ...
المادة (35) : تشكل الأمانة العامة للمجلس الأعلى لرعاية الشباب من أمين عام، يكون على قمة الجهاز التنفيذي، الذي يضم ...
المادة (36) : تتبع الأمين العام الإدارات والأقسام التالية: 1- إدارة الشؤون الرياضية. 2- إدارة الشؤون الثقافية و ...
المادة (37) : يختص الأمين العام بما يلي: 1- رئاسة الأمانة العامة للمجلس الأعلى لرعاية الشباب والإشراف على أجهزته ...
المادة (38) : يحضر الأمين العام بموافقة رئيس المجلس الأعلى جلسات المجلس ...
المادة (39) : تتولى الأمانة العامة الاختصاصات التالية: 1- إعداد ما يطلبه المجلس الأعلى ولجانه من دراسات وبحوث وإ ...
المادة (40) : يكون لكل إدارة مدير يتولى إدارتها وتصريف شئونها وفقاً لاختصاصات الإدارات المبينة ...
المادة (41) : تختص إدارة الشئون الرياضية بما يلي: 1- تنسيق نشاط الجهات الرياضية المختلفة وتوجيهها، واعتماد تنظيم ...
المادة (42) : يختص مساعد إدارة الشئون الرياضية بما يأتي: 1- تنفيذ التوصيات والقرارات الخاصة بشئون الرياضة التي ت ...
المادة (43) : تتكون إدارة الشئون الرياضية من الأقسام التالية: (1) قسم رياضة ا ...
المادة (44) : يختص قسم رياضة الصغار بما يلي: 1- إعداد المشروعات والبرامج الخاصة بالرعاية الرياضية في المرحلة من ...
المادة (45) : يختص قسم الأندية والهيئات الرياضية بما يلي: 1- اقتراح الأنظمة واللوائح المتعلقة بالألعاب الرياضية ...
المادة (46) : يختص قسم الرياضة للجميع بما يلي: 1- تنظيم النشاطات الرياضية التي تقيمها الهيئات للعاملين بها وتنظي ...
المادة (47) : تختص إدارة الشئون الثقافية والاجتماعية بما يلي: 1- وضع البرامج والمشروعات الثقافية والاجتماعية الم ...
المادة (48) : يختص مساعد إدارة الشئون الثقافية والاجتماعية بما يأتي: 1- تنفيذ التوصيات والقرارات الخاصة بالشئون ...
المادة (49) : تتكون إدارة الشئون الثقافية والاجتماعية من الأقسام التالية: (1) قسم النشاطا ...
المادة (50) : يختص قسم النشاطات الثقافية بما يلي: 1- التخطيط والإشراف والمتابعة لأعمال الأندية ومراكز الشباب في ...
المادة (51) : يختص قسم النشاطات الفنية بما يلي: 1- إعداد الخطط والبرامج التنفيذية في مجال الفنون المختلفة. 2- ا ...
المادة (52) : يختص قسم النشاطات الاجتماعية والمعسكرات بما يلي: 1- تنمية الجوانب الروحية والدينية لدى الشباب وتعو ...
المادة (53) : تختص إدارة الشئون المالية بما يلي: 1- التعاون مع إدارات المجلس في إعداد مقترحات رسم السياسات العام ...
المادة (54) : يختص مساعد إدارة الشئون المالية بما يأتي: 1- تنفيذ التوصيات والقرارات الخاصة بالشئون المالية والمو ...
المادة (55) : تتكون إدارة الشئون المالية من الأقسام التالية: 1- قسم ...
المادة (56) : يختص قسم الحسابات والموازنة بما يلي: 1- تنفيذ اللوائح والتعليمات المالية والكتب والمنشورات الدورية ...
المادة (57) : يختص قسم المشتريات بما يلي: 1- إعداد طلبات الشراء أو مقاولات الأعمال المطلوب تنفيذها قبل الحاجة إل ...
المادة (58) : يختص قسم المخازن بما يلي: 1- الإشراف الفني والإداري على المخازن الرئيسية والفرعية التابعة للمجلس. ...
المادة (59) : تختص إدارة الشئون الإدارية بما يلي: 1- الاشتراك مع إدارات المجلس في إعداد مقترحات رسم السياسات الع ...
المادة (60) : يختص مساعد إدارة الشئون الإدارية بما يلي: 1- تنفيذ التوصيات والقرارات الخاصة بالشئون الإدارية والم ...
المادة (61) : تتكون إدارة الشئون الإدارية من الأقسام التالية: 1- قسم شئون ...
المادة (62) : يختص قسم شئون الموظفين بما يلي: 1- إعداد القواعد والنظم والإجراءات الكفيلة بتنفيذ اللوائح والقواني ...
المادة (63) : يختص قسم الخدمات العامة بما يلي: 1- تنظيم أعمال النظافة لمكاتب العاملين بالمجلس. 2- توفير خدمات ص ...
المادة (64) : يختص قسم شئون المرافق والمنشآت بما يلي: 1- تحديد احتياجات المجلس من المباني والملاعب وغيرها من الم ...
المادة (65) : يختص قسم التدريب وإعداد القادة بما يلي: 1- اقتراح الخطط والبرامج اللازمة لإنشاء مراكز تدريب القادة ...
المادة (66) : يختص قسم السكرتارية بما يلي: 1- القيام بأعمال السكرتارية اللازمة لرئيس المجلس ونائبه والأمين العام ...
المادة (67) : يجوز، بقرار منن المجلس الأعلى، تعديل أحكام هذ ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن