تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : في هذا اليوم الموافق: 1/6/1996 م، حرر هذا العقد بين كل من: الاسم ...
المادة () : ملحق عقد تأسيس ونظام أساسي شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة شركة مساهمة قطرية عامة في هذ ...
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، و ...
المادة (1) : يرخص للسادة: 1- السلام القابضة - ذ.م.م قطرية ويمثلها ...
المادة (1) : تؤسس الشركة وفقاً لأحكام عقد تأسيسها وهذا النظام الأساسي كشركة مساه ...
المادة (1) : يوافق أعضاء اللجنة التأسيسية المخولون بالنيابة عن المؤسسين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأسيس شركة مسا ...
المادة (2) : اسم الشركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة شركة م ...
المادة (2) : اسم الشركة "السلام العالمية للاستثمار المحدودة" شركة ...
المادة (2) : على المؤسسين الالتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وملحقيهما المرفق صورة من كل منها بهذا ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا المر ...
المادة (3) : مدة الشركة: (50) خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، وتجدد مدة الشركة لمد ...
المادة (3) : مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة: الدوحة - قطر.، ويجوز لمجلس إدارة الشركة نقل المركز ا ...
المادة (4) : مركز الشركة: مركز الشركة الرئيسي ومحلها القانوني في مدينة: الدوحة - قطر. ويجوز لمجلس إدارة الشركة ...
المادة (4) : مدة الشركة هي: خمسون سنة ميلادية تبدأ من تاريخ صدور المرسوم المرخص بتأسيسها، وتجدد مدة الشركة لم ...
المادة (5) : أغراض الشركة هي: 1- إقامة وتأسيس وتملك و/ أو المشاركة وممارسة كافة النشاطات التي تقوم بها المشاريع ...
المادة (5) : يكون توزيع ملكية أسهم الشركة والاكتتاب بها على الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بغض النظر عن جنسياتهم ...
المادة (6) : أغراض الشركة هي: 1- إقامة وتأسيس وتملك و/ أو المشاركة وممارسة كافة النشاطات التي تقوم بها المشاريع ...
المادة (6) : رأسمال الشركة: حدد رأسمال الشركة بمبلغ (50.000.000) خمسون مليون دولار أمريكي، مقسمة إلى (50.000.00 ...
المادة (7) : اكتتب الأعضاء المؤسسون للشركة بأسهم عددها: (19.207.500) تسعة عشر مليوناً ومائتان وسبعة آلاف وخمسمائ ...
المادة (7) : يلتزم مجلس إدارة الشركة بالعمل على نشر المرسوم الأميري الصادر بتأسيس الشركة في الجريدة الرسمية وفي ...
المادة (8) : حدد رأسمال الشركة (50.000.000) خمسون مليون دولار أمريكي، مقسمة إلى (50.000.000) خمسين مليون سهم، قي ...
المادة (8) : استثناءاً من مدة وعدد وطريقة انتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة المشار إليها في النظام الأساسي للشركة و ...
المادة (9) : تقدر المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التي تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بمبلغ: (250.000) م ...
المادة (9) : اكتتب المؤسسون التي تظهر أسماؤهم في عقد تأسيس الشركة في رأس مال الشركة بأسهم عددها: (19.207.500) تس ...
المادة (10) : للجمعية العمومية الغير عادية زيادة رأس مال الشركة على عدة مراحل ليصل إلى: (250.000.000) مائتين وخمس ...
المادة (10) : يعتبر النظام الأساسي المرفق مع هذا ...
المادة (11) : حرر هذا العقد والنظام الأساسي التالي: (7) سبع نسخ أصلية تسلم لكل مؤسس صورة منه، وتقدم نسخة أصلي ...
المادة (11) : إن السهم غير قابل للتجزئة ولكن يجوز أن يشترك فيه شخصان أو أكثر على أن يمثلهم لدى الشركة شخص واحد وي ...
المادة (12) : 1- تكون أسهم الشركة اسمية يذكر فيها اسم مالكها وتنتقل ملكيتها بنقل قيدها في سجل المساهمين الذي تحتف ...
المادة (13) : 1- تحرر لكل مكتتب شهادات اسمية مؤقتة من دفتر ذي قسائم مسلسلة يوقع عليها اثنان من أعضاء مجلس الإدارة ...
المادة (14) : 1- يترتب على عدم دفع أقساط الأسهم في المواعيد المحددة للسداد في طلب الاكتتاب سريان غرامة قدرها (1%) ...
المادة (15) : يجوز قبول أسهم عينية من قبل أي مساهم وبعد موافقة مجلس إدارة الشركة على ذلك عند زيادة رأس مال الشركة ...
المادة (16) : 1- مع مراعاة أحكام المادة (19) من هذا النظام والفقرات التالية من هذه المادة، يجوز لأي مساهم بيع الأ ...
المادة (17) : يحق لأي من حاملي الأسهم أن يرهن الأسهم التي يمتلكها في الشركة شريطة إثبات ذلك في سجل المساهمين بالش ...
المادة (18) : 1- لا يجوز لورثة المساهم أو دائنيه الحجز على أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة في ذمة أحد المساهمين ...
المادة (19) : لا يجوز للمساهمين أن يتصرفوا في أسهمهم في الشركة إلا بعد مضي سنتين على تأسيس الشركة نهائياً، ومع ذل ...
المادة (20) : يجوز للجمعية العمومية الغير عادية زيادة رأس مال الشركة باقتراح من قبل مجلس إدارة الشركة وبما يتوافق ...
المادة (21) : لكل مساهم الحق في الاكتتاب بعدد من الأسهم الجديدة وذلك طبقاً للشروط التي يضعها مجلس الإدارة بشرط عد ...
المادة (22) : يجوز تقديم حصص عينية عند أية زيادة في رأسمال الشركة من قبل أي مساهم ...
المادة (23) : 1- يحق للجمعية العمومية الغير عادية أن تخفض رأسمال الشركة بناءا على اقتراح مجلس الإدارة وبعد الاستم ...
المادة (24) : يعتبر المؤسسون المبينة أسماؤهم في عقد تأسيس الشركة والمساهمون الذين يتم إدخالهم في الشركة في أي تار ...
المادة (25) : يتمتع كل مساهم من مساهمي الشركة المعرفين في المادة السابقة بالحقوق والالتزامات التالية: 1- قبض الأ ...
المادة (26) : يلتزم كل مساهم من مساهمي الشركة بما يلي: 1- تسديد الأقساط المستحقة عليه ودفع غرامة التأخير المنصوص ...
المادة (27) : لا يحق للجمعية العمومية للمساهمين إصدار قرارات في أي من المواضيع التالية إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلا ...
المادة (28) : يجوز للشركة الامتناع عن قيد التصرف في سجل الأسهم في أي من الأحوال التالية: 1- إذا كان أحد المتعاقد ...
المادة (29) : تحتفظ الشركة بسجل خاص للمساهمين أو أكثر يتضمن أسماؤهم وجنسياتهم ومحال إقامتهم ومهنهم وعدد الأسهم ال ...
المادة (30) : 1- يقوم بإدارة أعمال الشركة مجلس إدارة يتكون من: (11) أحد عشر عضواً، (5) خمسة أعضاء يتم تعيينهم بوا ...
المادة (31) : لا يجوز أن يكون عضواً في مجلس إدارة الشركة كل من: 1- سبق أن حكم عليه بأي عقوبة جنائية مخلة بالشرف ...
المادة (32) : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة يلتزم عضو مجلس الإدارة بإيداع (100.000) مائة ألف سهم على الأقل م ...
المادة (33) : يجب على كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة أن يعلن كتابياً عن أسماء الشركات المساهمة العامة التي يشترك في ...
المادة (34) : مع مراعاة مدة مجلس الإدارة الأول، ينتخب كل مجلس إدارة للشركة بالاقتراع السري من بين أعضائه رئيساً و ...
المادة (35) : رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة ويمثلها أمام الغير وله حق التوقيع عنها منفرداً، ويعتبر توقيعه كتوق ...
المادة (36) : 1- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه أو من ينوب عنه أو بناءً على طلب خطي يقدمه ثلاثة أعضاء على الأق ...
المادة (37) : تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ما لم يقرر مجلس إدارة الشركة غير ذلك، وير ...
المادة (38) : تدون مناقشات مجلس الإدارة وقراراته في محضر يوقع عليه رئيس المجلس والعضو المنتدب إن وجد وأمين السر، ...
المادة (39) : لا يجوز أن يزيد إجمالي مجموع مكافآت وحوافز أعضاء مجلس الإدارة عن: (10%) عشرة بالمائة من الربح الصاف ...
المادة (40) : لمجلس إدارة الشركة مطلق الصلاحيات وأوسع السلطات لإدارة الشركة ومباشرة جميع التصرفات اللازمة للقيام ...
المادة (41) : لا يجوز أن يكون لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفق ...
المادة (42) : 1- لا يجوز للشركة أن تقدم قروضاً نقدية من أي نوع لأي من أعضاء مجلس الإدارة أو أن تضمن أي قروض يعقده ...
المادة (43) : يجوز للجمعية العامة للشركة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء هذا المجلس بناءاً على اقتراح صادر من ...
المادة (44) : 1- يفقد عضو مجلس الإدارة عضويته في أي من الحالات التالية: 1- تخلفه عن حضور ثلاث جلسات متتالية لمجل ...
المادة (45) : مع الأخذ بعين الاعتبار بما ورد في المادة: (40) من هذا النظام يجب على مجلس إدارة الشركة القيام بما ي ...
المادة (46) : 1- يكون رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤها مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة ...
المادة (47) : يعين مجلس إدارة الشركة لجنة تنفيذية تتكون من: (3) ثلاثة إلى: (7) سبعة أعضاء يكون على الأقل نصفها بم ...
المادة (48) : يتولى مجلس إدارة الشركة وضع قواعد وشروط اختبار أعضاء اللجنة التنفيذية ورئيسها ومدة العضوية وطريقة ا ...
المادة (49) : تضع اللجنة التنفيذية تقريراً خلال السنة المالية للشركة يعرض على مجلس الإدارة توضح فيه الموضوعات الت ...
المادة (50) : تنعقد الجمعية العمومية العادية للشركة (في مقرها العام أو أي مقر آخر يتم تحديده من قبل مجلس الإدارة) ...
المادة (51) : توجه الدعوة إلى جميع المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العمومية بإعلان في صحيفتين محليتين من ...
المادة (52) : يرأس اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية رئي ...
المادة (53) : يعتبر اجتماع الجمعية العمومية العادية قانونياً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون نصف عدد الأسهم المم ...
المادة (54) : لكل مساهم الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية أصالة أو إنابة، ويمثل القصر والمحجور عليهم النائبو ...
المادة (55) : تختص الجمعية العمومية العادية في ما يلي: 1- النظر في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ما عدا ما هو خا ...
المادة (56) : تختص الجمعية العمومية غير العادية للشركة بالأمور التالية: 1- بحث تعديل عقد التأسيس والنظام الأساسي ...
المادة (57) : تنعقد الجمعية العمومية غير العادية عندما يرى مجلس الإدارة ذلك ضرورياً أو بناء على طلب كتابي موجه لم ...
المادة (58) : لا يكون اجتماع الجمعية العمومية غير العادية صحيحاً إلا إذا حضره مساهمون يمثلون: (75%) خمس وسبعون با ...
المادة (59) : يكون التصويت في الجمعيات العمومية العادية وغير العادية برفع الأيدي، أو بأية طريقة أخرى تقررها الجمع ...
المادة (60) : 1- يتولى أمين سر يعينه مجلس الإدارة مهمة تدوين وقائع جلسات الجمعيتين العادية وغير العادية وقراراتهم ...
المادة (61) : 1- يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العمومية وتحدد أتعابه في كل سنة مالية للشركة أو ت ...
المادة (62) : يكون مراقب الحسابات مسئولاً عن أعمال الرقابة وفي حالة تعدد مراقبي الحسابات فإن مسئوليتهم تكون بالتض ...
المادة (63) : يحق لمراقب حسابات الشركة الاطلاع على دفاتر الشركة وسجلاتها ومستنداتها وطلب البيانات التي يرى ضرورة ...
المادة (64) : 1- على مراقب حسابات الشركة أن يحضر اجتماعات العمومية وأن يدلي في الاجتماع برأيه في كل ما يتعلق بعمل ...
المادة (65) : تبدأ السنة المالية للشركة في الأول من أبريل (نيسان) وتنتهي في 31 مارس (آذار) من كل سنة مالي ...
المادة (66) : يقتطع سنوياً من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة لاستهلاك موجودات الشركة أو التعو ...
المادة (67) : تعتبر أرباحاً صافية قابلة للتوزيع على المساهمين المداخيل الناجمة عن أعمال الشركة بعد حسم: 1- كافة ...
المادة (68) : يوزع الباقي بعد إجراء الاقتطاعات المشار إليها في المادة السابقة على المساهمين كحصة في الأرباح أو ير ...
المادة (69) : يتم التصرف في المال الاحتياطي بناءاً على قرار الجمعية العمومية واستناداً إلى اقتراح مجلس الإدارة في ...
المادة (70) : تنقضي الشركة بتحقق أي من الأسباب التالية: 1- انتهاء المدة المحددة للشركة ما لم تجدد وفقاً للقواعد ...
المادة (71) : إذا خسرت الشركة نصف رأسمالها وجب على مجلس الإدارة أن يعقد الجمعية العمومية غير العادية لتقرير ما إذ ...
المادة (72) : 1- عند انتهاء مدة الشركة أو حلها قبل الأجل المحدد تتخذ الجمعية العمومية قراراً بتصفية الشركة وتعيين ...
المادة (73) : يتوجب على المصفين فور تعيينهم وقبل البدء بأعمال التصفية نشر قرار تعيينهم في صحيفتين ناطقتين باللغة ...
المادة (74) : يتم توزيع موجودات الشركة وأموالها على الأسهم أقساطاً متساوية بالنسبة لعددها. وعلى المصفين عند الانت ...
المادة (75) : يمارس مراقبو حسابات الشركة مهامهم أثناء التصفية فيراقبون المصفين ويعدون تقر ...
المادة (76) : تختص محاكم دولة المحل القانوني للشركة بالنظر في كافة المنازعات الناشئة عن قيام الشركة بأعمالها أو ت ...
المادة (77) : للجمعية العمومية فقط وبقرار يصدر بنسبة لا تقل عن (75%) خمسة وسبعين بالمائة من مالكي أسهم الشركة الح ...
المادة (78) : مع مراعاة ما ورد في المادة السابقة، يتعين على المساهم الذي يريد مداعاة مجلس الإدارة أو أحد أعضائه إ ...
المادة (79) : إذا لم يقم مجلس الإدارة بإدراج موضوع الدعوى المنوي إقامتها من أحد المساهمين في جدول أعمال الجمعية ا ...
المادة (80) : 1- تتولى اللجنة التأسيسية المعينة بطلبات اكتتاب المؤسسون، ومن ثم إدارة الشركة الأول المعين في عقد ت ...
المادة (81) : يلتزم أعضاء اللجنة التأسيسية المنوه عنهم أعلاه، ومجلس إدارة الشركة الأول المذكور بالتضامن برد المبا ...
المادة (82) : 1- يوافق السادة المؤسسون والواردة أسماؤهم في عقد تأسيس الشركة على تعيين كل من: السادة المبينة أسماؤ ...
المادة (83) : يقوم أول مجلس إدارة بعد التأكد من صحة الاكتتاب برأسمال الشركة، ومن إيداع الدفعة الأولى من قيمة الأس ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن