بشأن تعديل رسوم الآيلولة على التركات.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 10 من فبراير سنة 1953 من القائد العام للقوات المسلحة وقائد ثورة الجيش،
وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 18 من يونيه سنة 1953،
وعلى القانون رقم 142 لسنة 1944 بفرض رسم أيلولة على التركات والقوانين المعدلة له،
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة،
وبناء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد، وموافقة رأي مجلس الوزراء،
المادة () : إنه وإن كان الأصل في أداء الضرائب والرسوم التي تفرضها القوانين أن يكون نقدا – إلا أن القانون رقم 142 لسنة 1944 الخاص بفرض رسم أيلولة على التركات أجاز أيضا في المادة 40 منه أن يكون أداء هذه الرسوم سندات من سندات الحكومة أو السندات التي تضمنها الحكومة.
ورغبة في توظيف الأموال المدخرة والفائضة واستثمارها في الأوراق المالية، الأمر الذي يتصل اتصالا وثيقا بالسياسة المالية التي تنتهجها الحكومة نحو دعم الاقتصاد القومي وتنميته، وتيسيرا للورثة عند الوفاء بالرسوم المشار إليها روئى إجازة الأداء بما يوجد في التركة من الأوراق المالية الأخرى المصرية أو الأجنبية والمقبولة في التعسيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية.
وكان من الطبيعي أن يقيد هذا الأداء بأن يكون بنسبة ما تمثله هذه الأوراق المالية إلى مجموع التركة وبشرط ألا يزيد الأداء بها على ما يعادل نصف الرسوم المستحقة. وقد تتنوع الأوراق المالية المذكورة – لذلك روئى أن يكون لمصلحة الضرائب حق الاختيار من بينها في هذه الحالة خصوصا وأن المجال مجال تيسير على الورثة.
ولذلك أعدت وزارة المالية والاقتصاد مشروع القانون المرافق باستبدال نص المادة 40 من القانون رقم 142 لسنة 1944 بالنص الوارد بمشروع القانون.
وتتشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا في الصيغة التي أقرها مجلس الدولة، رجاء الموافقة عليه واستصداره.
المادة (1) : يستبدل بنص مادة 40 من القانون رقم 142 لسنة 1944 المشار إليه النص الآتي:
"تؤدى الرسوم نقدا أو سندات من سندات الحكومة أو من السندات التي تضمنها الحكومة، ويجوز الأداء بما يوجد في التركة من الأوراق المالية الأخرى المصرية أو الأجنبية والمقبولة في التسعيرة الرسمية بإحدى البورصات المصرية وذلك بنسبة ما تمثله هذه الأوراق المالية إلى مجموع التركة وبشرط ألا يزيد الأداء بها على ما يعادل نصف الرسوم المستحقة. وإذا تنوعت الأوراق المذكورة كان لمصلحة الضرائب حق الاختيار من بينها.
وتقبل السندات والأوراق المالية المشار إليها بالسعر الذي قدرت به في التركة".
المادة (2) : على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون، ولوزير المالية والاقتصاد إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : محمد نجيب - رئيس الجمهورية