بشأن إنشاء الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا.
المادة (1) : ينشأ بوزارة الخارجية صندوق يسمي "الصندوق المصري للمعونة الفنية لأفريقيا ...
المادة (2) : يقوم الصندوق على تحقيق الأغراض الآتية:
(1) تقديم المعونة الفنية للدولة الأفريقية سواء في صورة خبرا ...
المادة (3) : يكون الصندوق موازنة خاصة يتبع في شأنها القواعد المقررة في القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الم ...
المادة (4) : تتكون موارد الصندوق من:
(1) الاعتمادات التي تخصص له فى الموازنة.
(2) المبالغ التي تسهم بها الدول ...
المادة (5) : تسري على أموال الصندوق الأحكام المتعلقة بالأموال ال ...
المادة (6) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الخارجية وعضوية كل من:
- وزير الدولة للشئون الخارج ...
المادة (7) : مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ولو أن يتخذ من القرارات ما يراه لازما ...
المادة (8) : يكون مدير الإدارة الأفريقية بو ...
المادة (9) : يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهر، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية عدد الأعضاء وتصدر ...
المادة (10) : للمجلس أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعا ...
المادة (11) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالغير وأمام القضاء وي ...
المادة (12) : تسري على العاملين في الصندوق أحكام القانون رقم 4 ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار ...
التوقيع : محمد أنور السادات - رئيس الجمهورية