تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على ال ...
المادة () : إنه في يوم 30/2/1402هـ الموافق 26/12/1981م فيما بين الموقعين أدناه: الاسم الجنسية العنوان 1 ...
المادة () : أنا الموقع رئيس مكتب التوثيق أقر أنه في الساعة الحادية عشرة والدقيقة الثلاثين وبتاريخ 6/6/1983م الم ...
المادة (1) : اتفق الموقعون على هذا أن يؤلفوا منهم جماعة الغرض منها إنشاء شركة مساهمة قطري ...
المادة (1) : يرخص للسادة محمد بن حمد آل ثانى، حمد بن جاسم بن حمد آل ثانى، عبد العزيز بن جاسم بن حمد آل ثانى، عبد ...
المادة (1) : تأسست طبقا لأحكام القانون ووفقاً لأحكام هذا النظام الأساسى ...
المادة (2) : على المؤسسين الإلتزام بأحكام عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسى المرفقة صورة من كل منهما بهذا المرسوم ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: "البنك الأهلى القطرى، شركة مساه ...
المادة (2) : اسم هذه الشركة هو: "البنك الأهلى القطرى، شركة مساه ...
المادة (3) : غرض الشركة هو ما يلى: أ- القيام سواء فى قطر أو فى الخارج وسواء لحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأعم ...
المادة (3) : غرض الشركة هو ما يلى: أ- القيام سواء فى قطر أو فى الخارج وسواء لحسابها أو لحساب الغير، بكافة الأعم ...
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا الم ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة الدوحة ويجوز لمجلس ا ...
المادة (4) : يكون مركز الشركة ومحلها القانونى فى مدينة الدوحة ويجوز لمجلس ا ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هى خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المرخص ...
المادة (5) : المدة المحددة لهذه الشركة هى خمس وعشرون سنة ابتداء من تاريخ صدور المرسوم المرخص ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون ريال قطرى مو ...
المادة (6) : حدد رأس مال الشركة بمبلغ (30.000.000) ثلاثين مليون ريال قطرى موزع على (300.000) ثلاثمائة الف سهم اس ...
المادة (7) : تدفع قيمة كل سهم ب ...
المادة (7) : يكتتب الأعضاء المؤسسون فى رأس المال المذكور فى بنك من البنوك المعتمدة على الوجه التالى: الاسم عدد ...
المادة (8) : يتعهد الموقعون على هذا بالسعى فى استصدار مرسوم الترخيص والقيام بجميع الإجراءات اللازمة لإتمام تأسيس ...
المادة (8) : لا يجوز لأى شخص طبيعى أو اعتبارى أن يكتتب فى أكثر من اثنين بالمئة من رأس مال الش ...
المادة (9) : جميع أسهم ...
المادة (9) : المصروفات والنفقات والأجور والتكاليف التى تلتزم الشركة بأدائها بسبب تأسيسها بيانها التقريبى كالآتى: ...
المادة (10) : لا يجوز للمؤسسين أن يتصرفوا فى أسهمهم إلا بعد مضى سنتين على تأسيس الشركة نهائيا ...
المادة (11) : لا يلزم المساهمون إلا بقيمة ك ...
المادة (12) : تستخرج الأسهم أو السندات الممثلة للأسه ...
المادة (13) : تنتقل ملكية الأسهم بإثبات التنازل كتابة فى سجل خاص يطلق عليه سجل نقل ملكية الأسهم، وذلك بعد تقديم إ ...
المادة (14) : يترتب حتماً على ملكية السهم قبول ...
المادة (15) : كل سهم يكون غ ...
المادة (16) : لا يجوز حجز أموال الشركة استيفاء لديون مترتبة فى ذمة أحد المساهمين وإنما يجوز حجز أسهم المدين واربا ...
المادة (17) : لا يجوز لورثة المساهم ولا لدائنيه بأية حجة كانت أن يطلبوا وضع الأختام على دفاتر الشركة أو قراطيسها ...
المادة (18) : كل سهم يخول الحق فى حصة معادلة لحصة غيره بلا تمييز فى ملكية ...
المادة (19) : تدفع حصص الأرباح المستحقة عن الأسهم والمبالغ التى تستحق فى حال قسمة موجودات الشركة لآخر مالك للأسهم ...
المادة (20) : مع مراعاة أحكام المواد 130، 131، 132، 133، 134 من قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) ل ...
المادة (21) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عشرة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالتصويت السرى واستثناء م ...
المادة (22) : يشترط فى عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا يقل عن خمسة آلاف سهم، ويخصص هذا الق ...
المادة (23) : يعين أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات وفى نهاية هذه المدة يتجدد المجلس بأجمعه وبعد ذلك يتجدد ثلث ...
المادة (24) : إذا شغر مركز عضو فى مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزاً لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا ...
المادة (25) : يجوز للجمعية العامة عزل رئيس مجلس الإدارة أو أحد أعضاء المجلس بناء على اقتراح صادر من المجلس بالأغل ...
المادة (26) : ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السرى من بين أعضائه رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات وفى حالة غيا ...
المادة (27) : يجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب من بين أعضائه بالاقتراع السرى عضواً منتدباً أو أكثر ويحدد اختصاصاته ...
المادة (28) : يعقد مجلس الإدارة فى مركز الشركة كلما دعت مصلحتها إلى إنعقاده بناء على دعوة الرئيس أو بناء على طلب ...
المادة (29) : لا يكون إجتماع المجلس صحيحاً إلا إذا حضره أو تمثل في ...
المادة (30) : لعضو مجلس الإدارة أن ينيب عنه عند الضرورة أحد زملائه فى المجلس وفى هذه الحال يكون لهذا العضو صوتان، ...
المادة (31) : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية أصوات الحاضرين ...
المادة (32) : لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة فيما عدا ما احتفظ به صراحة نظام ا ...
المادة (33) : يمثل رئيس المجلس الشركة لدى الغير وأمام القضاء ...
المادة (34) : يملك حق التوقيع عن الشركة بإنفراد كل من رئيس مجلس الإدارة وعضو مجلس الإدارة المنتدب وكل عضو آخر ينت ...
المادة (35) : تتكون مكافأة مجلس الإدارة من النسبة المئوية المنصوص عليها فى المادة ...
المادة (36) : الجمعية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل ...
المادة (37) : لكل مساهم حائز لعشرة أسهم الحق فى حضور الجمعية العامة للمساهمين بطريق الأصالة أو النيابة. ويجوز ال ...
المادة (38) : ولا يجوز قيد أى نقل لملكية الأسهم فى سجل الشركة من ...
المادة (39) : يرأس الجمعية العمومية رئيس مجلس الإدارة أو نائبه عند غيابه أو من يندبه مجلس الإدارة لذ ...
المادة (40) : تنعقد الجمعية العامة العادية مرة على الأقل فى السنة وذلك خلال الستة أشهر التالية لنهاية السنة المال ...
المادة (41) : لمجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة كلما رأى ذلك، ويتعين على المجلس أن يدعو الجمعية العامة كلما طلب إ ...
المادة (42) : للمراقب عند الضرورة القصوى أن يدعو الجمعية العامة للانعقاد وعليه فى هذه الحالة أن يضع جدول الأعمال ...
المادة (43) : يكون انعقاد الجمعية العامة صحيحاً إذا كان نصف رأس مال الشركة على الأقل ممثلاً فيها، فإذا لم يتوافر ...
المادة (44) : لا يجوز للجمعية العامة أن تتداول فى غير المسائل الواردة فى جدول الأعمال المبين فى الدعوة، ما لم يقد ...
المادة (45) : قرارات الجمعية العامة الصادرة طبقاً لنظام الشركة ملزمة لجميع المساهمين حتى ...
المادة (46) : يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة وتقدر أتعابه. واستثناء مما تقدم عين المؤسسون ...
المادة (47) : تبتدئ سنة الشركة المالية من أول يناير وتنتهى فى آخر ديسمبر من كل سنة على أن تشمل السن ...
المادة (48) : على مجلس الإدارة أن يعد عن كل سنة مالية فى موعد يسمح بعقد الجمعية العامة للمساهمين خلال ستة أشهر عل ...
المادة (49) : توزع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم جميع المصروفات العمومية والتكاليف الأخرى كما يأتى: 1- يب ...
المادة (50) : يستعمل المال الإحتياطى بناء على قرار م ...
المادة (51) : تدفع حصص الأرباح إلى المساهمين فى الم ...
المادة (52) : لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين تقييد حق المساهم فى إقامة الدعوى على جميع أعضاء مجلس الإدارة أو عل ...
المادة (53) : إذا خسرت الشركة نصف رأس مالها، وجب على مجلس الإدارة أن يعقد جمعية عامة غير عادية لتقرر ما إذا كانت ...
المادة (54) : يتبع فى انقضاء الشركة وتصفيتها أحكام المواد 24 إلى 34 ومن 183 إل ...
المادة (55) : المصاريف والأتعاب المدفوعة فى سبيل تأسيس الشركة تخصم من حساب المصروفات العمومية. الا ...
المادة (56) : ينشر هذا النظام ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن