بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 1992 بشأن فرض رسوم مقابل التصديق علي المحررات في وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى القانون رقم (4) لسنة 1992 بشأن فرض رسوم مقابل التصديق على المحررات في وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية والقنصلية،
وعلى القانون رقم (13) لسنة 1993 بتنظيم وزارة الخارجية وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير الخارجية،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (4) من القانون رقم (4) لسنة 1992 المشار إليه النص التالي:
مادة (4):
"يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية، تعديل الرسوم المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القانون، أو فرض رسوم جديدة أو الإعفاء منها."
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون.
ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر