بشأن الترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك الخليج الدولي ومجموعة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة معه.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1996 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
بعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة في إبرام اتفاقية قرض بمبلغ (140) مليون دولار أمريكي (مائة وأربعين مليون دولار أمريكي) مع بنك الخليج الدولي ومجموعة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة معه، من أجل شراء أسهم الشركاء اليابانيين في شركة الحديد والصلب المحدودة لصالح الحكومة، وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في الاتفاقية المذكورة.
المادة (2) : يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة، أو وكيل الوزارة، أو مدير إدارة شؤون المالية العامة بالوزارة في التوقيع على اتفاقية القرض المشار إليها في المادة السابقة وتنفيذها.
ويفوض وكيل الوزارة أو مدير إدارة شؤون المالية العامة بالوزارة بالتوقيع على المستندات الخاصة بالاتفاقية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، بما في ذلك السحب من القرض وفقاً للشروط المنصوص عليها فيها.
المادة (3) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر