بشأن الترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك (سوستى جنرال) ومجموعة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة معه.
المادة () : نحن جاسم بن حمد آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه،
وعلى الأمر الأميري رقم (7) لسنة 1996 بتعيين نائب لأمير دولة قطر،
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1962 بتنظيم السياسة المالية العامة في قطر، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (19) لسنة 1996،
وعلى المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 1993 بتنظيم وزارة المالية والاقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها،
وعلى المرسوم رقم (92) لسنة 1996 بالترخيص في إبرام اتفاقية قرض بين حكومة دولة قطر وبنك (سوستي جنرال) ومجموعة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة معه،
وعلى اقتراح وزير المالية والاقتصاد والتجارة،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يرخص لوزارة المالية والاقتصاد والتجارة فى إبرام اتفاقية قرض بمبلغ (250) مليون دولار أمريكى (مائتين وخمسين مليون دولار أمريكى) مع بنك (سوستى جنرال) ومجموعة البنوك والمؤسسات المالية المشاركة معه، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها فى الاتفاقية المذكورة.
المادة (2) : يفوض وزير المالية والاقتصاد والتجارة أو وكيل الوزارة أو مدير إدارة شؤون المالية العامة بالوزارة فى التوقيع على اتافقية القرض المشار غليها فى المادة السابقة وتنفيذها.
ويفوض وكيل الوزارة أو مدير إدارة شؤون المالية العامة بالوزارة بالتوقيع على المستندات الخاصة بالاتفاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة فيها.
المادة (3) : يلغى المرسوم رقم (92) لسنة 1996 المشار إليه.
المادة (4) : على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر فى الجريدة الرسمية.
التوقيع : جاسم بن حمد آل ثاني - نائب أمير دولة قطر