بشأن نظام الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن تنظيم استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني نائب أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المعدل، وبخاصة على المواد (22)، (23)، (34)، (51) منه، وعلى الأمر الأميري رقم (1) لسنة 1994 بتعيين نائب لأمير دولة قطر، وعلى القانون رقم (13) لسنة 1971 بنظام المحاكم العدلية والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971، والقوانين المعدلة له،
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) سنة 1971، والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها،
وعلى القانون رقم (14) لسنة 1992 بشأن استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يجوز لمدير إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الإجماعية والإسكان، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (14) سنة 1992 المشار إليه، وذلك قبل رفع الدعوى الجنائية أو بعد رفعها وقبل الفصل فيها نهائيا.
المادة (2) : يتولى إجراء الصلح - في الجرائم المشار إليها في المادة السابقة - موظفو إدارة العمل المخولون صفة الضبطية القضائية، والمنوط بهم تحرير محاضر ضبط وقائع هذه الجرائم، وعلى كل منهم بعد مواجهة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه، أن يعرض علية الصلح بأداء ثلاث أرباع قيمة الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة المتهم فيها، مع ما قد يكون مستحقا من الرسوم والمصاريف، وذلك مقابل التنازل عن السير في الدعوى الجنائية ضده.
ويثبت محرر المحضر ذلك في محضره.
المادة (3) : لا يكون الصلح نافذا إلا باعتماد وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان أو من يفوضه في ذلك، خلال مدة أقصاها سبعة أيام من تمامه، وتنقضي الدعوى الجنائية بنفاذه.
ويعتبر الصلح بمثابة إدانة سابقة في أية محاكمة لاحقة تجري عن ارتكاب المتصالح لأي جريمة مماثلة.
المادة (4) : في حالة رفض المتهم الصلح. أو امتناعه عن تنفيذه في الميعاد المحدد، أو عدم اعتماده خلال المدة المحددة لذلك، يقدم المتهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة.
المادة (5) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر