تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه، وعلى قانون العمل رقم (3) لسنة 1962، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (11) لسنة 1962 بإنشاء نظام السجل التجاري، والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم (3) لسنة 1984 بتنظيم كفالة إقامة الأجانب وخروجهم. وعلى المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1990 بتنظيم وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان وتعيين اختصاصاتها، وعلى اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي استقدام عمال من الخارج إلي قطر لحساب الغير، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. ولا يجوز لأصحاب العمل استقدام عمال من الخارج إلا عن طريق شخص مرخص له في ذلك. واستثناء من حكم الفقرة الثانية من هذه المادة يجوز لأصحاب العمل - سواء بأنفسهم أو بتفويض ممثلين عنهم من العاملين لديهم - أن يستقدموا عمالا من الخارج لحسابهم الخاص، وذلك بعد الحصول علي موافقة وزارة الشئون الاجتماعية والإسكان. ويراعى في تطبيق أحكام هذا القانون، أن تعتبر عبارة "أصحاب العمل" شاملة لفئة "أرباب المنازل الخاصة" ولا يشترط بالنسبة لهذا الفئة الحصول علي موافقة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة.
المادة (2) : يشترط للحصول علي تراخيص استقدام عمال من الخارج لحساب الغير، أن يتوافر في الطالب ما يلي: 1- أن يكون قطري الجنسية. 2- ألا يقل عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 3- ألا يكون موظفا في الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى أو أحدي الهيئات أو المؤسسات العامة أو في أية شركة تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 50% من رأس مالها. 4- أن يكون له مكتب مستقل يمارس فيه نشاطه. 5- أن يكون للمكتب مدير مسئول متفرغ، سواء كان هو طالب الترخيص أو من يعينه لذلك. 6- أن يقدم كفالة مصرفية قدرها مائة ألف ريال صادرة لصالح وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص الأصلية والمجددة.
المادة (3) : يقدم طلب الحصول علي ترخيص إلي إدارة العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان علي النموذج الذي يعد لهذا الغرض مشفوعا بالمستندات المؤيدة له وفقا لأحكام هذا القانون وما تحدده القرارات الوزارية. وعلى الإدارة إحالة الطلب، بعد أن يثبت لها توافر جميع الشروط اللازمة لمنح الترخيص، إلي وزارة الداخلية لاستطلاع رأيها بشأن منح التراخيص وفقا لأحكام القانون.
المادة (4) : يصدر بمنح الترخيص قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، بعد أن يقدم الطالب ما يفيد حصوله علي الترخيص التجاري وفقا لأحكام القانون رقم (11) لسنة 1962م المشار إليه. ويكون الترخيص لمدة سنتين قابلة للتجديد. يكون قرار الوزير برفض الطلب مسببا ويخطر به صاحب الشأن بكتاب مسجل بعلم الوصول. ويجوز لمن رفض طلبة أن يتظلم إلي الوزير خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الأخطار. ويكون قرار الوزير في التظلم نهائيا غير قابل للطعن فيه.
المادة (5) : يستحق رسوم إصدار الترخيص وتجديده واستخراج بدل فاقد أو تألف له، على النحو التالي: 1- (1000) ريال عن إصدار الترخيص. 2- (500) ريال عن تجديد الترخيص. 3- (200) ريال عن إصدار بدل فاقد أو تألف للترخيص. ويجوز زيادة أو تخفيض الرسوم المشار إليها بقرار من مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. ويكون استيفاء الرسوم باستعمال طوابع مالية تلصق علي الترخيص وتختم بخاتم الجهة المختصة.
المادة (6) : يحظر على المرخص له أن يتقاضى من العامل المستقدم أي مبالغ بصفة أتعاب أو مصاريف استقدام أو غير ذلك من التكاليف التي يتحمل بها صاحب العمل. وتنتهي مهمة المرخص له فور وصول العمال وتسليمهم لصاحب العمل وذلك دون إخلال بمسئوليات المكتب المحددة في عقد الاستقدام. ولا يجوز للمرخص له أن يزاول في المكتب، أي عمل آخر غير استقدام عمال من الخارج لحساب الغير.
المادة (7) : تخضع مكاتب استقدام العمل لرقابة وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان. وعلى صاحب المكتب أو مديره المسئول أن يحتفظ لأغراض التفتيش بالسجلات والقيود وغيرها من الأوراق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان.
المادة (8) : تخصص قيمة الكفالة المصرفية لتنفيذ الأحكام المشمولة بالنفاذ الصادرة ضد المرخص له بسبب عمل من الأعمال التي يزاولها، وكذلك لتنفيذ الأحكام بالغرامات المحكوم بها ضده. ويجب علي المرخص له، أن يقدم إلى وزارة العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، ما يدل علي استكمال ما ينقص من قيمة الكفالة المصرفية في خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بالتنفيذ، وإلا جاز للوزير أن يصدر قرار بوقف الترخيص.
المادة (9) : علي جميع مكاتب الاستقدام العاملة وقت صدور هذا القانون، أن توفق أوضاعها وفقا لأحكام هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به.
المادة (10) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، وكل من يعرقل أو يمنع أحد الموظفين المكلفين بتنفيذها من تأدية عمل من أعمال وظيفته، بالحبس مده لا تزيد علي شهر وبغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد علي ستة آلاف ريال، أو بأحدي هاتين العقوبتين. ويجوز للمحكمة، فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى، أن تحكم بإغلاق المحل أو إلغاء الترخيص للمدة التي تحددها.
المادة (11) : يكون للموظفين الذين يندبهم وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان، كل في دائرة اختصاصه، صفة مأموري الضبط القضائي، لإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام هذا القانون، والقرارات المنفذة له.
المادة (12) : يصدر وزير العمل والشئون الاجتماعية والإسكان القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
المادة (13) : علي جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن