بشأن تعديل بعض أحكام قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971.
المادة () : نحن خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الإطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23), (34), (51) منه,
وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1971, والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (15) لسنة 1971, والقوانين المعدلة له,
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990،
وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها،
وعلى اقتراح وزير العدل,
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء,
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى,
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (244) من قانون عقوبات قطر المشار إليه، النص التالي:
"يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، ولا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على ستة آلاف ريال، ولا تقل عن ثلاثة آلاف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب - بسوء نية - أحد الأفعال الآتية:
أ- إذا أعطى شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب، أو كان الرصيد أقل من قيمة البنك.
ب- إذا استرد بعد إعطاء الشيك - كل المقابل، أو بعضه، بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
ج- إذا أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
د- إذا تعمد تحرير الشيك، أو التوقيع عليه، بصورة تمنع صرفه.
هـ- إذا ظهر لغيره شيكا، أو سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله، وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته أو لأنه غير قابل للصرف.
وللمحكمة أن تقضي - بناء على طلب ذوي الشأن - بإلزام المحكوم عليه في الجريمة، بدفع قيمة الشيك، والمصروفات التي تحملها المستفيد، وتتبع في تنفيذ هذا الحكم، الإجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، فإذا رأت المحكمة، أن الفصل في ذلك الطلب يستلزم إجراء تحقيق خاص، يترتب عليه تأخير الفصل في الدعوى الجنائية، جاز لها أن تحكم في الدعوى الجنائية وحدها، وتؤجل النظر في الطلب المذكور إلي جلسة أخرى، أو تحيله إلي المحكمة المدنية المختصة للفصل فيه.
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن حمد آل ثاني - أمير دولة قطر